نظم مشروع قانون العمل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، الجزاءات والعقوبات التي يمكن أن يوقعها صاحب العمل على العامل في حالة ارتكابه مخالفة. وأكد القانون أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وإذا حدّد الخصم بنسبة محدّدة من الأجر، اعتُبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل. ويجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. ويحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع فيه ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضى بتوقيع الجزاء. ولصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً.