وافق مجلس النواب في جلسة امس بشكل نهائي علي قانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بعد ارساله الي المجلس مرة اخري، عقب انتهاء مجلس الدولة من بعض التعديلات علي مواده.. وصرح د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان تعديلات مجلس الدولة لم تكن في نصوص مواد القانون ولكن في صياغة بعض المواد. من جهة أخري ناقش المجلس امس التقرير التكميلي للجان الشئون الصحية، والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، و60 نائباً، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وجاء التقرير التكميلي، ليتضمن الموافقة علي التعديلات الواردة من قسم التشريع بمجلس النواب علي مشروع القانون، في شأن عدد من الصياغات، منها المادة (4)، والمادة (7) والخاصة بالعقوبات المفروضة علي المعلن أو من يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص. وتنص المادة (7) في صياغتها الأخيرة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ونص التقرير علي ان تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.. كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يٌحكم به من عقوبات مالية وتعويضات..ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.