مسؤول أمريكي: الهدف من ضربة إسرائيل ليس نووياً    طلب إحاطة في البرلمان لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار "الخبز السياحي"    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    عيار 21 يرتفع لأعلى مستوياته.. سعر جرام الذهب بالمصنعية اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 بالصاغة    الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المتحدة    رد فعل صادم من مصطفى يونس على واقعة إخفاء الكُرات فى مباراة القمة    تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية    «ستاندرد أند بورز»: خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    أصعب أيام الصيف.. 7 نصائح للتعامل مع الحرارة الشديدة    حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سوزان نجم الدين تتصدر تريند إكس بعد ظهورها مع «مساء dmc»    خالد حسين محمود: مسلسل الحشاشين كان يحمل هدفين الأول تنويري والآخر معرفي    فاروق جويدة يحذر من «فوضى الفتاوى» وينتقد توزيع الجنة والنار: ليست اختصاص البشر    ملف رياضة مصراوي.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي.. أزمة شوبير وأحمد سليمان.. وإصابة محمد شكري    هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه    "ليست أول فرصة يهدرها في حياته".. كلوب يعلق على الانتقادات ضد صلاح    صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي    هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات    عز بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 إبريل بالمصانع والأسواق    3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة    الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك سبيلاً للسلام    الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد أبو الإخلاص الزرقاني بالإسكندرية (فيديو وصور)    أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. آخر تحديث لسعر الدولار عند هذا الرقم    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    فلسطين تدين استخدام أمريكا "الفيتو" لمنعها من عضوية الأمم المتحدة    بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدق على قانون الإعلان عن المنتجات الصحية| ننشر نصه الكامل
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 08 - 2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا برقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته يوم 28 مارس الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون 7 مواد بخلاف مواد النشر التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
- منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.
- خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
- المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج، أو كان فرعا لشركة بمصر أو بالخارج.
- الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الثانية: يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثالثة: تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
المادة الرابعة: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المادة الخامسة: يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.
المادة السادسة: يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تعارض بينها وبين نص المادة 71 من الدستور الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، حيث إن هذه المادة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير من قريب أو بعيد، حيث تجرم بعض الأفعال المتعلقة بالاستخدامات التجارية والاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.