تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
نشر في الوفد يوم 28 - 03 - 2017

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وقال عبد العال، عقب التصويت على المشروع، "حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملًا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".
وأضاف عبد العال أن هذا القانون سيكون أحد أدوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عند تشكيله.
ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون 7 مواد بخلاف مواد النشر التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى على: أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.
خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج، أو كان فرعًا لشركة بمصر أو بالخارج.
الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الثانية: يُحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثالثة: تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
المادة الرابعة: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المادة الخامسة: يسدد طالب الإعلان رسمًا لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته.
المادة السادسة: يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير بحسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تعارض بينها وبين نص المادة 71 من الدستور الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، حيث إن هذه المادة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير من قريب أو بعيد، حيث تجرم بعض الأفعال المتعلقة بالاستخدامات التجارية والاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.