أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب، حيث يتكون من 7 مواد، شملت تعريفات لبعض المصطلحات، ومنها "الإعلان، والخدمة الصحية، والمنتج الصحي، والمكتب العلمي"، إضافة إلى عدد من العقوبات والغرامات على كل من يخالف تلك المواد. وفي 12 يونيه الماضي، صوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي علي القانون، الذي قدمه النائب أيمن أبو العلا وستين عضوًا آخرين، ويهدف القانون إلى القضاء على فوضى الإعلانات وردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين، وذلك بعد انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة، نظرًا لعدم مطابقتها المواصفات الصحية. وينشر «التحرير» أبرز مواد القانون، ومنها المادة الثالثة، التي نصت على: «تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك..». فيما نصت المادة الخامسة على ضرورة سداد طالب الإعلان رسمًا لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته. أما فيما يتعلق بالعقوبات فنصت المادة السابعة على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة».