نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مشروع قانون "تنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية" ويحيله لمجلس الدولة
نشر في محيط يوم 28 - 03 - 2017

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وقال عبد العال – عقب التصويت على المشروع - "حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".
وأضاف عبد العال أن هذا القانون سيكون أحد أدوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عند تشكيله.
ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون 7 مواد بخلاف مواد النشر التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
-منتج صحي: كل سلعة أو مادة طبيعية أو مستحضر أو منتج أيا كان شكله أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء كان محلية أو مستوردة، وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأي غرض صحي آخر.
-خدمة صحية: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
-المكتب العلمي: أي مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ في مصر أو في الخارج، أو كان فرعا لشركة بمصر أو بالخارج.
-الإعلان: نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا وسواء يتعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتنص المادة الثانية على: يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على: تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد في القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بصفة مؤقتة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
وتنص المادة الرابعة على: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
وتنص المادة الخامسة على: يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده وإجراءاته. كما تنص المادة السادسة على: يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتنص المادة السابعة على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تعارض بينها وبين نص المادة 71 من الدستور الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، حيث إن هذه المادة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير من قريب أو بعيد، حيث تجرم بعض الأفعال المتعلقة بالاستخدامات التجارية والاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.