أمن الدولة لايتجزأ وحفظه يطغي علي أي اعتبار آخر القوانين في كل دول العالم تحظر التجمهر المسلح وتجيز تفريقه بالقوة التقرير تحدث عن حقوق أفراد بعينهم .. ولم يتطرق لحقوق المجتمع والدولة المنظمة أغفلت عمداً مسئولية الأجهزة الأمنية عن حماية الممتلكات العامة والخاصة إزاء كثير من المغالطات التي تضمنها تقرير منظمة هيومان رايتس عن الاحداث التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتجاهلها المتعمد لحقائق قانونية ثابتة يعترف بها العالم كله .. أعد د. أيمن سلامة استاذ القانوني الدولي دراسة توضح الحقائق القانونية التي غيبها تقرير المنظمة عمدا .. تناول بالتفصيل التحليل القانوني لجريمة القتل العمد التي اتهمت منظمة هيومان رايتس الحكومة المصرية بارتكابها خلال عملية فض الاعتصامين اللذين استمرا 48 يوما. أهم الحقائق القانونية التي تجاهلتها المنظمة أن القوانين في كل دول العالم تحظر التجمهر المسلح وتجيز تفريقه بالقوة المسلحة.. وان أمن الدولة لايتجزأ وحفظه يطغي علي أي اعتبار آخر وان حرية الرأي والتجمع السلمي لاتسري في حالة العنف المسلح والاضطرابات. أكدت الدراسة ايضا ان المنظمة تجاهلت التوصيف القانوني لاعتصامي رابعة والنهضة وهو «تجمع إجرامي عدواني مسلح غير مشروع» وأغفلت عمدا أن الدولة هي المتضرر الأول والمباشر من التجمهر المسلح وان الأجهزة الأمنية في العالم كله هي المسئولة عن حفظ الأمن. المقصود بجريمة القتل العمد كما ورد في سائر الانظمة الأساسية للمحاكم الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية وحتي نظام المحكمة الجنائية الدولية، ليس القتل العمد كما تعرفه التشريعات الوطنية، ولكن ذلك القتل العمد الذي يقترف ضمن خطة ممنهجة للقتل يجري التخطيط المسبق لها، وتنظيمها وتنفيذها من قبل الدولة وأدواتها المختلفة، أو الداعمين لهذه الخطة من غير أدوات الدولة وأجهزتها، ضد جماعة معينة من السكان المدنيين، سواء كانت هذه الجماعة عرقية أو دينية أو عنصرية أو قومية أو اقتصادية أو سياسية. والمنهجية في القتل تعني دون أدني شك تبني الدولة بواسطة أدواتها وأجهزتها وغيرها من التنظيمات الداعمة للدولة لسياسة عامة أي توجه عام مخطط ومعد سلفا لتحقيق هدف معين بذاته، وهو القتل، وليس مجرد اللجوء للعنف المسلح لفرض القانون وإنفاذه، أو الدفاع الشرعي عن النفس من قبل هيئات انفاذ القانون المختلفة في الدولة أو لحماية الأفراد والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة، أو لمنع وكبح ارتكاب الجرائم ومواجهتها. لذا فالمقصود بالقتل المتعمد الممنهج ضمن سياق واسع ودون تدليل أو اثبات: ذلك المعد سلفا والمخطط من قبل بواسطة الدولة إنفاذا لسياسة الدولة وتوجهها السياسي ضد فئة من السكان المدنيين، والنموذج والمثل اللذان يضربان في ذلك السياق، الحالة المصرية المتعلقة بالاحداث المعروفة ب «فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة». وتطبيقا للحقائق القانونية الراسخة والمستقرة دوليا وبموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، يخرج بالطبع عن نطاق التجريم سائر الإجراءات والتدابير والأفعال التي تمارسها الدولة ذات السيادة والسلطان لملاحقة ومجابهة الجرائم، انفاذ القانون، وحماية الدولة والمجتمع والتي تعد الواجب الرئيسي علي أية دولة ذات سيادة. في ذات السياق فقد عرفت المذكرة التفسيرية أركان هذه الجريمة فتقول: «القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية هو... 1- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر. 2- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين. 3- أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين أو انه ينوي أن يكون هذا «السلوك جزءا من ذلك الهجوم». ويشار إلي أن الركنين الأخيرين يتكرران في توصيف وتفسير سائر الجرائم ضد الإنسانية، كركنين أساسيين من أركان الجرائم ضد الإنسانية، وهما منهجية العمل «الفعل» لارتكاب الجريمة ضد الإنسانية، وسوء النية التي يجب توافرها لاقتراف الجريمة ضد الإنسانية ومنها بالطبع القتل العمد. القاعدة القانونية إن القاعدة القانونية سواء أكانت دولية أو تشريعاً وطنياً أو عرفاً دولياً يعكس ممارسات الدول، هي التي تضبط وتؤطر السلوك أي الفعل أو الافعال الفردية أو الدولية وتسمح أو تحظر هذا الفعل أو الأفعال من جانب الأفراد أو الدول، فضلا عن تحديدها أيضا للجزاء الذي ينتج عن الخروقات أي الانتهاكات لهذه القواعد والأعراف المشار إليها، ومن ثم فهي ليست بمثابة مبادئ عامة ارشادية، أو قواعد آداب، أو مجاملة لايترتب الجزاء عن مخالفتها، بيد أنها قواعد قانونية ملزمة، ونتيجة لما سبق فلا الدول ذات السيادة ومنها مصر بطبيعة الحال ولا المنظمات الدولية الحكومية ولا المنظمات غير الحكومية ومنها أيضا «منظمة هيومان رايتس ووتش» لديها أية أهلية في التحرر من هذه القواعد بحسبان انها أسس بل قيود مقيدة لأهوائها وشطحاتها، فلا تستطيع أن تخلط الباطل بالحق، أو أن تحاول لي الحقائق أو تزييف الوقائع. في هذا المقام، هل يستوي القتل العمد الممنهج المعبر عن سياسة الدولة وفقا للتوصيف الخائب أو التصور غير السديد أو الصائب من «هيومان رايتس» أو غيرها من وكالات وهيئات لاتعلم ماهية الجرائم ضد الإنسانية، مع اللجوء للقوة المسلحة «وليد اللحظة» دفاعا عن النفس، وهيبة الدولة وشرفها، والممتلكات العامة والخاصة، والسلم والأمن العام والصحة والبيئة، بل والدفاع عن شرف وكرامة المرفق العام الشرطة التي امتهنت واتهمت بالنكوص عن الوفاء بالتزامها وواجبها بالحفاظ علي وتوفير الأمن وذلك علي مدار 48 يوماً من الشعب المصري الكريم، الذي كال الاتهامات جزافا لهذه القوات، فتسابق منتسبوها دفاعا عن شرفهم وعزتهم وقسمهم الذي اقسموه لله دفاعا عن الوطن. أسئلة مثارة إن التقرير المطول الأخير للمنظمة عن فض ميدان رابعة العدوية والنهضة يثير العديد من الأسئلة المهمة والمتعلقة بالادعاء بارتكاب عناصر إنفاذ القانون والتي لم تسمهم أو تصمم التسمية والوصف القانون المقرر بموجب المواثيق الدولية، وذلك تحديدا في اعتبار أن ضحايا أحداث الفض قضوا نتيجة القتل الممنهج والاستخدام المفرط للعنف من جانب هذه العناصر، فهل استأنست المنظمة بثمة دليل واحد أو حتي قرينة ملازمة علي توافر السياسة العامة للدولة أو الهجوم الواسع ضد فئة معينة من المدنيين أو المنهجية في القتل؟ ولماذا اهملت المنظمة في تقريرها المبين والمعبر لإرادة معينة أو سياسة معينة للمنظمة ذاتها، التدريب الخاص بل والراقي لعناصر فض الاعتصام المسلح وذلك في الأسبوع السابق للفض، فضلا عن استعانة القوات بالأجهزة التقنية الحديثة في مجال كشف الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها لدي المعتصمين ذاتهم، وذلك بهدف تقليل الخسائر في أرواح المعتصمين لأدني حد ممكن وفقا للظروف الاستثنائية التي لم تواجهها ثمة دولة في العالم وعلي مدار 48 يوماً؟ وهل أيضا المناشدات والتوسلات والتحذيرات من كبار القادة والمسئولين في البلاد بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم عكست توجها عاما لدي الدولة أو كشفت عن قصد عام أو خاص في ارتكاب جريمة القتل الممنهج كما جاء بتقرير المنظمة؟ وهل الظروف المغايرة علي سائر الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية كانت تشجع الدولة علي ارتكاب الجرائم المدعاة وفقا لتقرير المنظمة؟ وهل من ثمة حوادث متواترة متسقة ومتناسقة قبل أو بعد أو أثناء الحادث محل الدراسة ارتكبت بنهج متلازم اعتبرتها المنظمة أو حتي أشارت إليها حتي يمكن نفي صفة الانفصال أو الانعزال عن حادث يوم 14 أغسطس2013م، وذلك حتي يخلص التقرير المشار إليه لمجرد الزعم بارتكاب جريمة القتل الممنهج من قبل عناصر إنفاذ القانون المصرية؟ والسؤال الأهم من كل ماسبق من أسئلة مشروعة للمنظمة الموقرة: هل الدولة التي تعمد إلي تكليف وسائل الإعلام، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء النيابة العامة بمرافقة هيئاتها لانفاذ القانون، حين تنفيذها للقانون وقرار النائب العام المصري يوم 14 أغسطس 2013م، هي دولة عمدت حقا وصدقا لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحديدا القتل العمد الممنهج؟ إغفال متعمد للحقائق لقد أغفلت المنظمة في تقريرها المشار إليه العديد من الحقائق القانونية الأساسية، والتي لايمكن التسليم أنها أغفلت عن غير قصد، ففي سائر البلدان تتحمل الأجهزة الأمنية مسئولية حفظ الأمن والنظام ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالارواح والممتلكات، وكان لزاما علي التقرير أن يؤكد علي هذه الحقيقة القانونية في مقدمة التقرير. ولم يتطرق التقرير إلي التوصيف القانوني لما كان في الميدانين المذكورين والذي لا يخرج عن كونه: «تجمعاً إجرامياً عدائياً مسلحاً غير مشروع ولامرخصا به هدد النظام والأمن العام والبيئة والسلم العام، وذلك بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة عام 1966م، وإذا كان التقرير أشار إلي انحياز صارخ إلي وجوب جبر الضحايا من قبل الدولة، وتجاهل التقرير في ذات الوقت إلي أن المتضرر الأول المباشر من التجمهر المسلح هو الدولة ذاتها، وهنا فقد نظر التقرير إلي حقوق أفراد بعينهم، ولم يتطرق إلي حقوق المجتمع كله والدولة المضرورتين بشكل مباشر من ذلك التجمهر المسلح الإجرامي. لقد أغفل التقرير أيضا ان الضرر المباشر الذي لحق بالمجتمع والدولة لايقتصر فقط علي الضرر المادي المتمثل في أعمال العنف المسلح المرافقة للتجهمر المسلح ولمدة ناهزت 48 يوما، فضلا عن الاعمال المصاحبة للتجمهر المسلح من نهب وإتلاف عمدي وحرق للممتلكات العامة والخاصة ولكن يمتد الضرر أيضا ليشمل الضرر المعنوي والأدبي والابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء المحلية أو الدولية و التي نتجت عن متابعة ومراقبة العالم بأسره لحدث غير مسبوق في سائر أرجاء المعمورة، وما نتج عن ذلك الاهتمام العالمي بالحدث المصري من خسائر اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية لمصر. ان الاغفال العمدي الممنهج من جانب تقرير المنظمة لحقائق قانونية يصعب حصرها في دراسة واحدة، يلزمنا ان نقرر أن الدستور الفرنسي الصادر عام 1792 كان سباقا للنص علي كيفية ممارسة حرية التعبير، حين أشار إلي أن: «الحرية المعطاة للمواطنين بالتجمع يجب أن تعتبر حقا طبيعيا ومدنيا، شريطة أن يكون ذلك بهدوء ومن دون سلاح ووفقا للقوانين»، وان سائر التشريعات الوطنية في العالم تبيح التجمعات العامة والتظاهرات السلمية وفقا للشروط التي يبينها القانون، وبشرط أن تكون أغراض هذه التجمعات ووسائلها سلمية، كما ان حرية التجمع لاتعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب الجرائم أو التآمر لارتكاب الجرائم ضد الدولة والأفراد، وسائر الدول تصدر التشريعات والقوانين وتتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية لتحول دون ارتكاب الجرائم. التجمهر المسلح ان طبيعة التجمهر المسلح الإجرامي تختلف ألبتة عن طبيعة التجمع السلمي، وسائر القوانين تجرم الفعل الأول وتراه ظاهرة مريبة ومبهمة وخطيرة وتثير أو تخلق قرينة الرغبة في تعكير الصف العام والتسبب في اثارة الحوادث والفوضي، وربما أن التجمهر مريب بطبيعته فقد حظرته قوانين سائر الدول، وان وجد فقد اجازت هذه القوانين تفريقه بالقوة المسلحة وكان التشريع البريطاني الصادر في عام 1712 أول التشريعات الوطنية في ذلك الصدد. ان التجمهر المسلح لايصححه أي إذن، ولايطهره أي ترخيص، ولايسبغ عليه الشرعية أية موافقة من السلطات، ومجرد حمل بعض المتجمهرين في الميدانين رابعة والنهضة الاسلحة الظاهرة للعيان أو المخفية، وسواء كانت نارية أو عصيا وما شابههما يعد تهديدا للأمن العام، ومحور التجريم في فعل التجمهر المسلح ليس وقوع الضرر بالفعل، ولكن يكتفي ان يكون من شأن ذلك التجمهر أن يؤدي لحدوث الضرر، وهذا هو الخطر الذي يدور حوله محور التجريم لاستباق الخطر ومنع وقوع الضرر. جدير بالذكر ان الاعتبارات الأمنية المتمثلة في حفظ أمن الدولة ككل تطغي علي ما عاداها. فأمن الدولة لايتجزأ واختلال الأمن في منطقة معينة منها يؤثر سلبا علي أمن الدولة ككل وعلي نشاطات الدولة واستمرار الحياة الطبيعية العادية فيها، وربما يؤثر ذلك أيضا علي المستوي الدولي. مسئولية الأمن إن أي تقرير جزافي غير موضوعي أو قانوني وطني أو دولي يقرر مسئولية قوات الأمن عن أي خروقات وقعت أثناء فض التجمهر المسلح في ميداني رابعة والنهضة، يتجاهل أن امكانية الاشراف والرقابة علي مرفق الأمن في الظروف الاستثنائية وهي ظروف الفض تختلف تماما عنها في الظروف العادية، ففي الظروف العادية تتاح للدولة وسلطاتها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والرؤية، أما في الظروف الاستثنائية ففيها تضطر الدولة لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة تمليها الظروف الملحة غير العادية، فما يعد خطأ في الظروف العادية قد يكون سلوكا مباحا في الحالات الاستثنائية. ان اتهام الشرطة أي شرطة بعدم اتباع خطط أمنية محددة، أو اتخاذ تدابير شرطية معينة من قبل غير المختصين في ذلك الشأن، لن يفضي إلا نكوص الشرطة في المستقبل عن القيام بواجباتها ومسئولياتها الأسمي وفقا للدستور والقانون، وهي اقرار الأمن والمحافظة علي كيان المجتمع وسلامة البلاد، وذلك خشية أن تقف مسئوليتهم المدعاة من قبل غير المختصين عائقا أمام تنفيذ هذه المسئوليات الجسام. جلي أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تكفل الحق في التعبير عن الرأي، ومن ذلك أيضا الحق في التجمع السلمي، غير انه في الحالات الاستثنائية مثل أحوال العنف المسلح والاضطرابات والنزاعات الأهلية والدولية فإن السيطرة علي المرفق الأمني لاتكون بذات الحال في الظروف العادية الاعتيادية، ومن المحال المقارنة بين تعامل هيئات انفاذ القانون المرخص لها باستخدام الأسلحة النارية في حالات الضرورة والدفاع عن النفس حين تتعامل مع التجمعات السلمية غير المسلحة مقارنة بحالات فض التجمعات المسلحة ان معايير تحديد مدي استخدام القوة المفرطة من جانب عناصر انفاذ القانون لاتقتصر علي معيار واحد، ولكن علي عوامل عديدة منها عدد الضحايا وعدد المعتصمين وهل هم مسلحون أم لا، ونوع الاسلحة والذخائر المستخدمة، وعدد القوات المشاركة في عمليات الفض وتسليحها، وما إذا كانت هناك انذارات من عدمه قبل الفض، ومدي تنظيم الأفراد المعتصمين، ووجود قيادة لهم، وايضا المكان الذي يوجد فيه الاعتصام هل هو في شارع أو ميدان، وتأثير ذلك علي استخدام الأسلحة، وتكدس الأفراد، وهي أمور فنية بحتة، يصعب علي غير الخبراء المختصين ادراكها وكشف حقيقتها، لذلك فإن أي محكمة مختصة تستعين دوما في هذا الصدد بالخبراء الفنيين المختصين بتحديد هذه المسائل. وختاما فاننا لايمكننا ان نزعم بأن الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته العامة هي شأن وطني داخلي، بيد أن الحقوق الممنوحة للمجتمع الدولي الذي يتأسس من وحدات عديدة منها المنظمات الدولية غير الحكومية في متابعة والاهتمام بحالة حقوق الإنسان في العالم بأسره، تفرض في ذات الوقت علي هذه المنظمات أن تتوخي وتلتزم بالمبادئ الرئيسية لعملها وهي: الاستقلالية والحيدة والنزاهة والشفافية وعدم الربحية.