تجهيز 476 لجنة انتخابية ل«الشيوخ».. 12 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردي بالمنيا    وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضى الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة    روسيا: تحرير بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في دونيتسك والقضاء على 205 مسلحين أوكرانيين    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    عدي الدباغ على أعتاب الظهور بقميص الزمالك.. اللاعب يصل القاهرة غداً    تفاصيل القبض على سوزي الأردنية وحبس أم سجدة.. فيديو    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - السلام" بالشرقية    «تيشيرتات في الجو».. عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله: اختراع جديد لأحمد عصام (فيديو)    لا تتسرع في الرد والتوقيع.. حظ برج الجوزاء في أغسطس 2025    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 26 مليونا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يوما    استجابة ل1190 استغاثة... رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو 2025    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    الثقافة تطلق الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر.. صور    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسباب لإلغاء الحگم بإعدام السگري وهشام طلعت
شهادة البائعة والضباط..وتجاهل فارق التوقيت واستخدام دفاع السكري ضده
نشر في الأخبار يوم 03 - 04 - 2010


كتبت هناء بكري:
أعلنت محكمة النقض حيثياتها في إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإعدام ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في قضية قتل الفنانة سوزان تميم. كشفت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد في الحيثيات التي أودعتها أمس عن 4 أسباب لإلغاء الحكم، وقررت ارسال ملف القضية بعد غد إلي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظرها مرة أخري.
تضمنت أسباب إلغاء الحكم ان محكمة الجنايات تدخلت في رواية الشاهدة دماي دياز البائعة بمحل للملابس الرياضية بدبي، واستندت في حكمها إلي ان الشاهدة تعرفت علي صورة المتهم الأول محسن السكري، بينما هي قررت في تحقيقات نيابة دبي انها لا تعرف صاحب الصورة.واستندت المحكمة إلي دفاع ابداه المتهم الأول كدليل إدانة ضده رغم عدم قانونية ذلك، وتجاهلت فارق التوقيت بين كاميرات المراقبة في دبي التي التقطت الصور يوم 82 يوليو عام 8002. والتي كان من الممكن أن تغير الحكم في القضية وقالت ان حكم الجنايات شابة البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع.
النقض تكشف عن 4 أسباب لإلغاء حكم إعدام هشام طلعت مصطفي والسكري
متابعة :
هناء بكري
كشفت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد انها استندت إلي 4 اسباب جوهرية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة باعدام رجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري..
واودعت المحكمة حيثيات حكمها امس في 62 ورقة وارسلت ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لمحاكمة السكري بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الاصرار واتهام هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة.
اكدت محكمة النقض ان حكم الجنايات شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع، فالمحكمة تدخلت في رواية الشاهدة دماي دياز وفسرتها بما يخالف عباراتها واستخدمت ذلك كدليل ادانة بدون ان يكون له اصل في الاوراق وهذا عوار لا يزيله الاستناد لادلة اخري صحيحة، كما ان الحكم استخدم اقوال الشهود ضباط دبي للجزم بتعرفهم علي السكري من كاميرات المراقبة رغم انهم لم يقطعوا بذلك خاصة مع وجود صور غير واضحة، كما ان المحكمة استندت لقرينة باطلة واستخدمت دليلا علي نفي الجريمة لمحاولة اثباتها.. كما ان محكمة الجنايات تجاهلت فارق حساب توقيت الكاميرات التي التقطت الصور يوم 82 يوليو 8002 في دبي رغم انه كان يمكن ان يغير الحكم في الدعوي.
اكدت محكمة النقض امس في اسباب حكمها ان حكم محكمة الجنايات »الحكم المطعون فيه« قد اقام قضاءه علي ما لا اصل له في الاوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من ادلة اخري اذ ان الادلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكُون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
الاسباب للجميع
كانت محكمة النقض قد اودعت اسباب حكمها صباح امس خلال اقل من شهر من صدور حكمها في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان عبدالستار والمتهم فيها محسن منير علي حمدي السكري »ضابط امن الدولة سابقا« وهشام طلعت مصطفي ابراهيم رجل الاعمال وعضو مجلس الشوري..ذهب المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة في ساعة مبكرة إلي مكتبه كعادته واعلن امام جميع القنوات الفضائية ووكالات الانباء والصحفيين من جميع الصحف والوكالات بان المحكمة اودعت اسباب حكمها وهو من الان في متناول من يطلبها وان محكمة النقض سترسل ملف القضية إلي محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء القادم تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها مرة اخري امام دائرة اخري غير التي اصدرت حكمها في السابق وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في 4 مارس الماضي قد ألغت حكم الاعدام علي المتهمين واعادت محاكمتهما من جديد.. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وعبدالرسول طنطاوي ولاشين ابراهيم وبحضور المحامي العام لنيابة النقض عبدالناصر الزناتي وبسكرتارية ايمن كامل مهني.
قالت محكمة النقض في اسبابها انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان عدد الادلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة اسنادها للمتهمين.. نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدي محل صن آند ساند للرياضة بمركز ميرلي تو بتحقيقات نيابة دبي ان المتهم الاول محسن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 72 يونيو 8002 الساعة التاسعة والنصف مساء تقريبا وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة »نايك« ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية »ماستر كارد« وان البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعهما في كيس بلاستيك اسود اللون عليه علامة نايك. كما كان ذلك، وكان هذا الذي اسنده الحكم للشاهدة من تعرفها علي صورة المتهم الاول من واقع صورة جواز سفره لا اصل له في التحقيقات التي اجرتها نيابة دبي. بل الثابت بها انها قررت انها لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها وكان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني علي اسس صحيحة من اوراق الدعوي وعناصرها وانه لا يجوز للمحكمة ان تتدخل في رواية الشاهدة ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف عباراتها. فان الحكم المطعون يكون فيه قد أقام قضاءه علي ما لا اصل له في الاوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من ادلة اخري اذ ان الادلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
أقوال الشهود
واضافت المحكمة ان حكم الجنايات قد استند في ادانة الطاعن محسن ومن ثم شريكه الطاعن الثاني ضمن ما استند اليه من ادلة إلي شهادة عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالادارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله »ان الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبني الرمال (1) وتم عرضها علي المحكمة هي لذات الشخص المتهم الاول محسن منير السكري الموجود بقفص الاتهام« وذلك علي خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 71 يناير 9002 اذ قرر الشاهد اثر سؤاله من دفاع المتهم الاول عن امكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعرض صوره بالجلسة.. والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال .. فأجاب بعد ان نادت المحكمة علي المتهم انه تقريبا هو ده الشخص. هذا من جهة ومن جهة اخري فان المحكمة قد قطعت في استدلالها علي ان الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال (1) وفندق الواحة صباح يوم 82 يوليو 8002 هو المتهم الاول من واقع التقرير الذي اعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية.. بيد ان الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه اثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 82 يوليو 8002 ظهرت احدي الصور غير واضحة المعالم فامرت المحكمة بتكبيرها.. فلم تتضح معالمه.. إلا ان المحكمة قطعت ايضا رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال (1) باوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله.. لما كان ذلك وكان من المقرر انه وإن كان من حق محكمة الموضوع »الجنايات« ان تستخلص الواقعة من ادلتها وعناصرها المختلفة إلا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما في الاوراق وليس لها ان تقيم قضاءها علي امور لا سند لها في التحقيقات.. كما انه من المقرر ايضا في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولاتنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين وعلي الواقع الذي ثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة عيسي بن سعيد محمد سعيد بن ثالث أو التقرير المصور الذي اعده المقدم محمد سامح أو ما اثبت بمحضر الجلسة من ان الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال (1) يوم 82 يوليو 8002 هو ذات المتهم الاول محسن منير السكري قد حاد بالدليل الذي استخلصه من اقوال عيسي بن ثالث والمقدم محمد سامح سليم وتقريره المصور وما اثبت بمحضر الجلسة اثناء عرضه تلك الصورة عن نص ما انبأت به التحقيقات التي اجرتها المحكمة وما اثبت بمحضر الجلسة علي النحو المار ذكره وفحواها الامر الذي ينبيء عن ان المحكمة حين عرضت لتلك الادلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها وقضت بما لا اصل له في الاوراق مما يعيب الحكم بما يبطله وتوجب نقضه.
مواجهة بالصور
واوضحت المحكمة انه لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المتهم الاول اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 82 يوليو 8002 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي اعده المقدم محمد سامح سليم قد اقر بأن الصور ارقام (96، 07، 37،47) يوم 82 يوليو 8002 هي له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية.. إلا ان المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعا للمتهم يُبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة.. دليلا عليه بل واتخذت من تلك الصور التي اقر بانها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم محسن السكري فإنه يكون قد استند في ادانة الطاعنين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك انه من المقرر انه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة ان تقيم الدليل علي عوار هذا الدفاع من واقع الاوراق اذا اطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة ايضا.
توقيتات زمنية
وعن ثالث وجهة قالت المحكمة انه لما كان ذلك وكان الشاهد عيسي بن سعيد بن ثالث الضابط بالادارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة علي شهادته في الادانة قد شهد امام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال (1) حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وان الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلي اربع دقائق وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقته وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتي دخوله برج الرمال (1) وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج الرمال (1) عائدا إلي فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله ان المتهم الاول خرج من فندق الواحة الساعة ث51ق92س8 ثم دخل برج الرمال (1) الساعة ث-ق84س8 صباحا ثم استخدم المصعد للدور رقم (22) حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث43ق25س8 ثم هبط إلي الدور رقم (12) حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الاطفاء وبعد ان فرغ من ذلك هبط الي الدور قبل الارضي الساعة ث91ق4س9 صباحا مما كان لازمه. ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت اثناء تتبعها حركة المتهم يوم 82/7/8002 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لو صح تغير وجه لرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتيا علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق الواحة - وبرج الرمال (1) يوم 82/7/8002 والذي استغرقه ارتكاب الحادث ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الامر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات اما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا ان يسكت الدفاع عن طلب دعوة اهل الفن صراحة ذلك بان المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان اجمالي المبلغ المضبوط لدي لطاعن الاول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دولار امريكي إلا ان الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه إلا انه لما كانت هذه المحكمة محكمة النقض قد انتهت إلي نقض الحكم المطعون فيه للاسباب سالفة البيان فان محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط اذ ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند اعادة الدعوي لها ان تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط اذ رأت ان تدين الطاعن الاول. لما كان ما تقدم جميعه، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة إلي بحث باقي اوجه الطعن مع الزام المدعين بالحقوق المدنية مصاريف الدعوي المدنية
رد المحكمة علي الدفاع
وردت المحكمة علي دفوع الدفاع بانه مبني الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين ا لاول بالقتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة سلاح ناري مششخن »مسدس« وذخيرة مما تستعمل فيه. والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في الجريمة الاولي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك بانه اطرح دفاع ودفوع الطاعنين ببطلان جميع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في جمهورية مصر العربية لعدم تقديم الجانب الاماراتي الطلب المنصوص عليه في المادة (14) من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية علي سند من ان تلك الاتفاقية بما تضمنته من احكام ومنها نص المادة سالفة الذكر بعد التصديق الذي تم عليها وفقا للاجراءات القانونية في الدولتين اصبحت واجبة التطبيق مما كان لازمة عدم اتخاذ اجراءات التحقيق من الجانب المصري إلا بعد ان ترسل دولة الامارات الطلب المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر إلا ان النيابة العامة في مصر قد باشرت التحقيق في الدعوي اعتبارا من 6/8/8002 علي الرغم من ان هذا الطلب لم يسلم من الجانب الاماراتي للسيد النائب العام في مصر إلا بتاريخ 92/8/8002 مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوي معدوما وتكون الحال كذلك غير مقبولة في شقيها الجنائي والمدني. وببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوي بالنسبة للطاعن الثاني علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ومن ثم انعقاد الاختصاص للقضاء المصري ان تقع افعالها المادية كلها أو بعضها داخل القطر المصري، وببطلان جميع التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام لعدم صدور امر صريح للتحقيق ذلك ان تأشيرة السيد النائب العام علي الاوراق لرئيس النيابة العامة بالمكتب الفني بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الاول بناء علي طلب الجانب الاماراتي وليس ندبا صريحا للتحقيق والتصرف. وبطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم في الدعوي طبقا للفقرة الرابعة من المادة (641) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وببطلان التحقيقات وما اسفرت عنه من دليل استند اليه الحكم في الادانة التي اجريت في الفترة من 6/8/8002 حتي 52/8/8002 تاريخ الاذن للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضوا بمجلس الشوري سيما وان قرار المنع من السفر وترقب الوصول الذي اصدره السيد النائب العام قبل صدور الاذن من المجلس المشار اليه برد غير سائغ ومخالف للقانون. كما اطرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض علي المتهم الاول وما يترتب عليه من دليل لعدم قيام حالة من حالات التلبس أو صدور اذن من السلطة المختصة وبطلان استجواب المتهم الاول يوم 6/8/8002 بمعرفة النيابة العامة المكتب الفني لعدم حضور محام مع المتهم أو تمكينه من ذلك أو ندب محاميا للحضور معه بالمخالفة لنص المادة (421) من قانون الاجراءات الجنائية وببطلان اعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي من غير خبراء وزارة العدل وبطلان الدليل المستمد من اعمال الخبرة لعدم حلف اليمين امام جهة التحقيق قبل مباشرة اعمالهم، وببطلان التسجيلات التي اجراها المتهم الاول للمتهم الثاني خلسة وهي خمس مكالمات والطعن بالتزوير علي علامة التقويس علي عبارة المكالمات الخمس بمدونات الحكم برد غير سائغ لا يواجه حقيقة هذه الدفوع، وخلا الحكم من بيان اقوال »عبدالستار خليل والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والانابة القضائية ببيروت رغم انها ضمن الادلة التي استند اليها ولم يبين مضمون ومؤدي التقرير الفني الذي اعده المقدم سامح محمد سليم الضابط المتخصص بوزارة الداخلية رغم انه عول عليه في الادانة ولم يبين علاقة السببية بين ما اسنده للطاعن الثاني من تحريض واتفاق ومساعدة وبين مقتل المجني عليها، وجاء حديث الحكم عن نية القتل قاصرا علي سرد الافعال المادية التي اتاها المتهم الاول محسن السكري ولم يدلل تدليلا سائغا علي ظرف سبق الاصرار.
كما تساند الحكم إلي شهادة اللواء احمد سالم الناغي وتحرياته التي اثبت بها ان المتهم الثاني حاول الزواج من المجني عليها إلا انها رفضت بينما قرر بالتحقيقات انه تزوجها عرفيا. ثم ان الحكم استند الي اقوال الشاهد سمير سعد محمود بالتحقيقات التي اجرتها المحكمة من ان المتهم الاول اعترف له بارتكاب الجريمة وروي ذلك الاعتراف حتي قوله »ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت اغلاقه إلا انه دفعها بقوة داخل الشقة وكمم فاها وطرحها ارضا ونحرها »علي خلاف ما ذكره في اقواله من ان المتهم وضع يده علي فم المجني عليها ثم وجه اليها ضربة في رقبتها ورتب علي ذلك الخطأ في الاسناد خطأ اخر بشأن الرد علي دفاع الطاعنين في شأن التناقض بين الدليلين القولي والفني واستحالة حصول الواقعة علي الصورة التي اعتنقتها المحكمة ونقل الحكم من شهادة الشاهد السابق ان المتهم ادلي بأوصاف ملابسه وكيفية التخلص منها ووضعها في صندوق الحريق علي خلاف الثابت بشهادته ودلل الحكم علي اشتراك المتهم الثاني في القتل باستخراج تأشيرة دخول وخروج المتهم الاول دبي لاقتراف جريمته عن طريق شركة له علاقة بها علي خلاف الثابت بالاوراق.. بموجب مستند رسمي بناء علي طلب النيابة العامة. من ان المتهم الاول دخل دبي بتأشيرة دخول بكفالة المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية وهي شركة اماراتية ومالكها اماراتي الجنسية. كما نقل الحكم علي خلاف الثابت في التحقيقات التي اجرتها المحكمة عن الشاهدة المحامية كلارا الياس الرميلي ان المجني عليها ابلغتها انها تقدمت بشكاية ضد المتهم الثاني في لندن بشأن تهديدها بالقتل. وهو ذات الخطأ في الاسناد الذي تردي فيه الحكم بشأن شهادة الرائد محسن عقيل جمعة من انه شهد بان المتهم الثاني هدد المجني عليها بالقتل حين ان الثابت باقواله انه لم يحضر التهديدات التي وجهت الي المجني عليها واطرح دفاعهما بالمنازعة في زمان الحادث وتقرير البصمة الوراثية الوراثية بدلالة التقارير الفنية الاستشارية التي قدمها الدفاع بما لا يسوغ اطراحه هذا إلي ان المحكمة لم تحقق طلبه الجازم بسؤال »شعيب علي اهلي وكيل نيابة دبي الذي قام بمعاينة الجثة ومسرح الجريمة مع فريق من المختصين فنيا فور وقوع الحادث وتفريغ جميع المشاهد التي حوتها كاميرات برج الرمال (1) اعتبارا من يوم الحادث 82/7/8002 حتي نهايته وانتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب احد اعضائها لمعاينة مسرح الحادث والوقوف علي المسافات بين فندق الواحة وبرج الرمال (1) ذهابا وعودة ومسرح الجريمة والتفت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم سيطرة الطاعن علي مكان ضبط السلاح والذخيرة. وكل ذلك مما يغيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقا للاجراءات المقررة في الدولتين واصبحت عملا بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (14) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان تسليم المجرمين قد نصت علي انه »لا يسلم اي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الاخري معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك اذا ما وجهت اليها الدولة الاخري بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلب التسليم كما نصت الفقرة التاسعة من المادة (24) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم علي انه »لا يجوز التسليم اذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله اجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها« لما كان ذلك، وكان الاصل انه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وكان البادي من تصريح لفظ المادتين (14، 24/9) من المعاهدة سالفة الذكر والتي اصبحت بما تضمنته من احكام قانونا نافذا ان التعهد باجراء التحقيق الوارد بالمادة (14) بناء علي طلب الدولة التي وقعت الجريمة علي ارضها من الدولة الاخري المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن امرا بالوجوب بل هو اجراء تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين علي الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية احكام المعاهدة.
وكان قيام ما عدا تلك الاسباب لا يؤثر علي صحة الحكم هذا فضلا عن ان الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوي. فان ما ورد باسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة لنظر الدعوي لقيام الرغبة في الادانة في نفسه يكون لا سند له في القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوي امام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوي قد بدأت باي اجراء اخر وكان من المقرر وفق نص المادة (99) من دستور سنة 1791 المعمول به حاليا فيما نصت عليه من انه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو ما يسري ايضا علي عضو مجلس الشوري عملا بنص المادة (502) من الدستور علي ان الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار امر بضبطه أو احضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو اقامة الدعوي الجنائية ضده قبل ان يأذن المجلس بذلك اما غير ذلك من الاجراءات كأمر المنع من السفر فلا يعدو في حقيقته اجراء من الاجراءات الاولية التي لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية انما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظا علي المصلحة العامة اذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في اصدار هذا الامر وتوقفه علي الطلب أو الاذن به. وبالتالي فان منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون علي غير سند. لما كان ذلك، وكانت النتيجة التي خلص اليها الحكم المطعون فيه في الرد علي الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة محكمة النقض فان ما يرمي به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوي وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون علي غير سند أو اساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.