المستشار عبد المجيد محمود اكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادي القضاة أن الحكم ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وعودته لمنصبه واضح وملزم للجميع ويؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي كانت مخالفة للقانون. وأضاف قنديل أن رئاسة الجمهورية تعلن في كل خطاباتها وتصريحاتها أنها تحترم أحكام القضاء ويتعين عليها أن تلتزم بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلزام الجهات المعنية احتراماً للقانون . وأكد السكرتير العام المساعد لنادي القضاة أن موقف النادي لم ولن يتغير لأنه مع احترام أحكام القضاء وشرعيتها وسيادة القانون واستقلال القضاء وقال إنه لو صدر الحكم بعكس ذلك وقضي بعدم بطلان قرار عزل النائب العام السابق كان نادي القضاة سيحترم الحكم. وطالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة وزير العدل أن يبادر بتنفيذ هذا الحكم إن كان حريصاً علي صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة. وأكدت اللجنة أن الدلائل تشير إلي عزوف المستشار عبد المجيد محمود عن العودة لمنصب النائب العام، مكتفياً بما حققه من انتصار يصب في مصلحة استقلال القضاء ككل، قائلة، "ومن ثم آن الأوان لأن يختار مجلس القضاء الأعلي بحرية تامة نائبا عاما جديدا مستقلا عن النظام الحاكم، بما يحقق صالح العمل بالنيابة العامة بشكل خاص وبالقضاء بشكل عام". وقالت اللجنة، في بيان لها امس إن الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام واجب النفاذ بمجرد صدوره. وأوضحت أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 نصت علي أن "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوي التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها، بالفصل في الدعاوي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوي بسببه، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم". وأشارت اللجنة إلي أن مؤدي ذلك أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائي يطعن عليه - وفقا لنص المادة - أمام محكمة النقض والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم الاستئناف، أي أنه نهائي واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف تنفيذه، وذلك في أول جلسة لنظر الطعن.