قضت محكمة جنايات الجيزة امس ببراءة الاعلامي توفيق عكاشة من تهمة التحريض علي قتل الرئيس واهانته. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض. ناشدت المحكمة في حكمها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالتزام بالميثاق المهني والابتعاد عن الخلافات الشخصية والسياسية والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام وقالت المحكمة انه بالنسبة لاتهام عكاشة بارتكاب جريمة التحريض علي قتل الرئيس بإهدار دمه فان الثابت من الاوراق والاسطوانات انها كانت عبارة عامة غير موجهة لرئيس الجمهورية أو غيره وكان من المتعين قانونا ان تكون العبارات الصادرة محددة وهو مالم يتوافر في الاوراق وتحريات الامن الوطني.وأضافت فيما يتعلق بالاتهام باهانة الرئيس فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 65 من الدستور الجديد والمطابقة للمادة 47 من الدستور القديم فان حرية الفكر والرأي مكفولة لكل انسان في حيز النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به ويعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم تستخدم عبارات مهينة وبناء عليه تري المحكمة وبما استقر في وجدانها ومن مشاهدة الاسطوانات والمرافعة ان العبارات كانت في ضوء النقد المباح ولم يسع المتهم لاهانة رئيس الجمهورية. وكان عدد من أنصار عكاشة تجمعوا منذ الساعة العاشرة صباحا داخل المحكمة ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد" "يا قضاة يا قضاة انتوا أملنا بعد الله" "الشعب يريد عكاشة من جديد"، منددين فيه بمحاكمة الإعلامي توفيق عكاشة رافعين اللافتات التي تحمل صوره وقاموا برفع صوره وبعض اللافتات المؤيدة له خارج المحكمة. ومن جانبه قام العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة بفرض كردون امني حول قاعة المحكمة وداخل قاعة المحكمة وداخل القاعة حضرت والدة توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديري وبعض من أقاربه. واستمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي خالد سليمان دفاع عكاشة والذي دفع بعدم قبول الشكاوي المقدمة من المبلغين السبعة وذلك لتقديمها من غير ذي صفة، كما دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديم شكوي من المجني عليه أو المتضرر من الجريمة، وفيما يتعلق بالتحريض فدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد لانتفاء الأثر في نفس المجني عليه وعدم تحقق القصد الجنائي منها. كما دفع بعدم انطباق نص المادة 172 من قانون العقوبات علي الواقعة محل الاتهام، أما فيما يتعلق بجريمة إهانة الرئيس دفع بعدم توافر القصد الجنائي وانتفاء سوء القصد لدي المتهم، وطالب بالبراءة للمتهم بناء علي توافر حق النقد المباح لشروطه. وقال عكاشة للمحكمة إن الرئاسة لو أرادت تقديم بلاغ ضدي كانت قد فعلت مثلما فعلت ضد الدكتور باسم يوسف مما يؤكد أن من رفع قضيتي ليس ذي صفة لان لو الرئاسة تضررت لكانت تقدمت بتلك البلاغات. وأكد الدفاع إن قانون الإجراءات يحدد أن من يقوم بتقديم الشكوي في حالة السب والقذف هو المضرور نفسه وليس غيره.