ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار    إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" إن تعرضت لهجوم أمريكي    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    لبنان.. إيقاف 4 أتراك أسسوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات إلى السعودية    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الانتخابات الجديد المحال من لجنة الحوار الوطني الي »الشوري«
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


ابو العلا ماضى
أتمت الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية اتفاقها علي قانون انتخابات مجلس الشعب، وتمخضت الجلسة السادسة للحوار الوطني التي ترأسها المستشار محمود مكي المستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية.. عن بلورة الرؤي المختلفة المقدمة من جميع القوي المشاركة في الحوار في رؤية موحدة لتعديل القانون رقم 83 لسنة 2791.
وأكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الحوار الوطني أن أهم التعديلات جاءت في تضمين القانون لنصين جديدين لتعريف كل من العامل والفلاح تعريفاً دقيقاً.
»الأخبار« حصلت علي نسخة من مشروع القانون الذي احالته لجنة الحوار الوطني إلي مجلس الشوري وهذا نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب
وعلي تقرير المحكمة الدستورية العليا
وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد الاطلاع علي ما اسفرت عنه جلسات الحوار الوطني
قرر مجلس الشوري القانون التالي نصه وقد اصدرناه
قرر:
(المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد الثانية، والثالثة فقرات اولي وخامسة وسادسة، والخامسة بنود 3، 4 ، 5 ، 6 والسادسة فقرة رابعة، والتاسعة فقرتان أولي ورابعة، والثانية عشرة فقرة ثانية، والثالثة عشرة فقرة ثانية، والخامسة عشر فقرتان رابعة وخامسة، والسادسة عشرة فقرتان أولي وثالثة والسابعة عشرة فقرة رابعة، المادة عشرين فقرة ثانية، والثانية والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملاً من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني أو في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
(المادة الثالثة)
الفقرة الاولي:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد لنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلاً كمستقل.
الفقرة السادسة:
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب او بالمزج بينهم.
المادة الخامسة
3 - أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية علي الاقل يوم فتح باب الترشيح.
4 - ان يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي أو ما يعادلها علي الاقل.
5 - ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقاً للقانون.
6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط عضويته.
ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً. بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة (فقرة ثانية):
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
المادة الخامسة عشرة (فقرة رابعة):
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليه، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعاً لتولي أعلي الاصوات الباقية لكل قائمة .
ولا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 5٪ علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
المادة السادسة عشرة:
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
الفقرة الأولي:
إذا خلا مكان أحدالمرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة »مكرر« الاعتراض علي ترشحه، التزم الحزب او ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز في هذه الحالة اعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذه القانون.
الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الاولي لسبب من الاسباب المذكورة فيها تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.
المادة السابعة عشرة »فقرة رابعة«:
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت علي نسبة 01٪ علي الاقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر:
الفقرة الاولي:
إذا خلا مكان أحد الاعضاء المنتخبين، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. فإذا خلا مكان عضو منتخب علي المقعد الفردي اجريت انتخابات تكميلية في الدائرة علي هذا المقعد.
المادة العشرون »فقرة ثانية«:
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
»المادة الثانية«
يضاف بند رقم »7« للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب نصايها الآتياين:
المادة الخامسة »بند 7«:
7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وذلك لمدة عشر سنوات.
المادة الثانية عشر:
الفقرة الثانية:
كما لا يجوز لأحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشيحين أعتبر مرشحاً بالقائمة ما لم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم ثمانية عشر (مكرراً) نصها كالآتي:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة.
وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن نتيجتها فور الانتهاء منها.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة الخامسة:
تستبدل عبارة »مجلس النواب« بعبارة »مجلس الشعب« وعبارة »القوائم المغلقة« بعبارة »القوائم الحزبية المغلقة«، وكلمة »القوائم« بعبارة »القوائم الحزبية« وكلمة »القائمة« بعبارة »القائمة الحزبية« اينما وردت في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.