انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    بعد حمدي فتحي.. بيراميدز يصرف النظر عن صفقته الجديدة    الأجهزة الأمنية تداهم منزل البلوجر «أم مكة» في شبرا الخيمة وتتحفظ على معدات التصوير    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الانتخابات الجديد المحال من لجنة الحوار الوطني الي »الشوري«
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


ابو العلا ماضى
أتمت الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية اتفاقها علي قانون انتخابات مجلس الشعب، وتمخضت الجلسة السادسة للحوار الوطني التي ترأسها المستشار محمود مكي المستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية.. عن بلورة الرؤي المختلفة المقدمة من جميع القوي المشاركة في الحوار في رؤية موحدة لتعديل القانون رقم 83 لسنة 2791.
وأكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الحوار الوطني أن أهم التعديلات جاءت في تضمين القانون لنصين جديدين لتعريف كل من العامل والفلاح تعريفاً دقيقاً.
»الأخبار« حصلت علي نسخة من مشروع القانون الذي احالته لجنة الحوار الوطني إلي مجلس الشوري وهذا نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب
وعلي تقرير المحكمة الدستورية العليا
وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد الاطلاع علي ما اسفرت عنه جلسات الحوار الوطني
قرر مجلس الشوري القانون التالي نصه وقد اصدرناه
قرر:
(المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد الثانية، والثالثة فقرات اولي وخامسة وسادسة، والخامسة بنود 3، 4 ، 5 ، 6 والسادسة فقرة رابعة، والتاسعة فقرتان أولي ورابعة، والثانية عشرة فقرة ثانية، والثالثة عشرة فقرة ثانية، والخامسة عشر فقرتان رابعة وخامسة، والسادسة عشرة فقرتان أولي وثالثة والسابعة عشرة فقرة رابعة، المادة عشرين فقرة ثانية، والثانية والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملاً من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني أو في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
(المادة الثالثة)
الفقرة الاولي:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد لنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلاً كمستقل.
الفقرة السادسة:
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب او بالمزج بينهم.
المادة الخامسة
3 - أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية علي الاقل يوم فتح باب الترشيح.
4 - ان يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي أو ما يعادلها علي الاقل.
5 - ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقاً للقانون.
6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط عضويته.
ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً. بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة (فقرة ثانية):
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
المادة الخامسة عشرة (فقرة رابعة):
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليه، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعاً لتولي أعلي الاصوات الباقية لكل قائمة .
ولا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 5٪ علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
المادة السادسة عشرة:
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
الفقرة الأولي:
إذا خلا مكان أحدالمرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة »مكرر« الاعتراض علي ترشحه، التزم الحزب او ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز في هذه الحالة اعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذه القانون.
الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الاولي لسبب من الاسباب المذكورة فيها تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.
المادة السابعة عشرة »فقرة رابعة«:
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت علي نسبة 01٪ علي الاقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر:
الفقرة الاولي:
إذا خلا مكان أحد الاعضاء المنتخبين، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. فإذا خلا مكان عضو منتخب علي المقعد الفردي اجريت انتخابات تكميلية في الدائرة علي هذا المقعد.
المادة العشرون »فقرة ثانية«:
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
»المادة الثانية«
يضاف بند رقم »7« للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب نصايها الآتياين:
المادة الخامسة »بند 7«:
7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وذلك لمدة عشر سنوات.
المادة الثانية عشر:
الفقرة الثانية:
كما لا يجوز لأحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشيحين أعتبر مرشحاً بالقائمة ما لم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم ثمانية عشر (مكرراً) نصها كالآتي:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة.
وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن نتيجتها فور الانتهاء منها.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة الخامسة:
تستبدل عبارة »مجلس النواب« بعبارة »مجلس الشعب« وعبارة »القوائم المغلقة« بعبارة »القوائم الحزبية المغلقة«، وكلمة »القوائم« بعبارة »القوائم الحزبية« وكلمة »القائمة« بعبارة »القائمة الحزبية« اينما وردت في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.