آخر كلمات الفنان لطفى لبيب قبل وفاته..متقلقوش عليا وراض بكل شىء    "حماة الوطن" يدعو المصريين بالخارج إلى المشاركة بكثافة في انتخابات "الشيوخ"    مخطط رأس الأفعى الإخوانية.. مصر تخوض معركة جديدة ضد التنظيم الإرهابي سلاحها الإعلام والفكر    دقت ساعة الحسم    «العمل» توفر فرص توظيف بمصنع هياكل معدنية في الأردن (الرواتب والمزايا)    وظائف الإسكان 2025.. التخصصات المطلوبة والشروط وآخر موعد للتقديم    وزيرة التخطيط والتعاون تطلق "منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"    احسب قبضك.. تغذية ماكينات الATM لصرف معاشات أغسطس بالزيادة الجديدة خلال ساعات بالإسكندرية    النيابة العامة: الاتجار بالبشر جريمة منظمة تتطلب مواجهة شاملة    رصد أول موجة تسونامي في كاليفورنيا الأمريكية    الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين    ملحمة مصرية ل«دعم غزة»    لافتة هادئة.. لاعبو ليفربول يرتدون قمصانا خاصة في مباراة اليوم    الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة اليوم    "سمعنا كلام كتير".. شوبير يكشف تحرك الأهلي سريعا تجاه إمام عاشور    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 في حادث انقلاب ميني باص على الصحراوي الشرقي بالمنيا    الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة    انتشال جثمان غريق شهر العسل في الإسكندرية    بسبب السير عكس الاتجاه.. إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات على الطريق الزراعي بالقليوبية    امتحانات تمهيدية.. تعليمات هامة من "التعليم" بشأن طلاب رياض أطفال المصريين بالخارج    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. 3 خطوات للحصول على بطاقة الترشيح ورابط تحميلها    «التضامن» تستعرض جهود «التدخل السريع» في عدد من المحافظات    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    «الرعاية الصحية» تطلق مشروع «رعايتك في بيتك» لخدمة المواطنين بمنازلهم    محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى الغسيل الكلوي فى مستشفى كوم أمبو    مسؤول مستشفيات الأمانة الطبية بالإسكندرية: جاهزون لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    وزير الخارجية يبحث مع سيناتور أمريكي شواغل مصر حول السد الإثيوبى    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    نجاح التشغيل التجريبي للخط التجاري الإقليمي "القاهرة- أربيل" عبر ميناء سفاجا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الانتخابات الجديد المحال من لجنة الحوار الوطني الي »الشوري«
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


ابو العلا ماضى
أتمت الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية اتفاقها علي قانون انتخابات مجلس الشعب، وتمخضت الجلسة السادسة للحوار الوطني التي ترأسها المستشار محمود مكي المستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية.. عن بلورة الرؤي المختلفة المقدمة من جميع القوي المشاركة في الحوار في رؤية موحدة لتعديل القانون رقم 83 لسنة 2791.
وأكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الحوار الوطني أن أهم التعديلات جاءت في تضمين القانون لنصين جديدين لتعريف كل من العامل والفلاح تعريفاً دقيقاً.
»الأخبار« حصلت علي نسخة من مشروع القانون الذي احالته لجنة الحوار الوطني إلي مجلس الشوري وهذا نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب
وعلي تقرير المحكمة الدستورية العليا
وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد الاطلاع علي ما اسفرت عنه جلسات الحوار الوطني
قرر مجلس الشوري القانون التالي نصه وقد اصدرناه
قرر:
(المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد الثانية، والثالثة فقرات اولي وخامسة وسادسة، والخامسة بنود 3، 4 ، 5 ، 6 والسادسة فقرة رابعة، والتاسعة فقرتان أولي ورابعة، والثانية عشرة فقرة ثانية، والثالثة عشرة فقرة ثانية، والخامسة عشر فقرتان رابعة وخامسة، والسادسة عشرة فقرتان أولي وثالثة والسابعة عشرة فقرة رابعة، المادة عشرين فقرة ثانية، والثانية والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملاً من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني أو في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
(المادة الثالثة)
الفقرة الاولي:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد لنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلاً كمستقل.
الفقرة السادسة:
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب او بالمزج بينهم.
المادة الخامسة
3 - أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية علي الاقل يوم فتح باب الترشيح.
4 - ان يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي أو ما يعادلها علي الاقل.
5 - ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقاً للقانون.
6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط عضويته.
ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً. بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة (فقرة ثانية):
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
المادة الخامسة عشرة (فقرة رابعة):
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليه، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعاً لتولي أعلي الاصوات الباقية لكل قائمة .
ولا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 5٪ علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
المادة السادسة عشرة:
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
الفقرة الأولي:
إذا خلا مكان أحدالمرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة »مكرر« الاعتراض علي ترشحه، التزم الحزب او ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز في هذه الحالة اعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذه القانون.
الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الاولي لسبب من الاسباب المذكورة فيها تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.
المادة السابعة عشرة »فقرة رابعة«:
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت علي نسبة 01٪ علي الاقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر:
الفقرة الاولي:
إذا خلا مكان أحد الاعضاء المنتخبين، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. فإذا خلا مكان عضو منتخب علي المقعد الفردي اجريت انتخابات تكميلية في الدائرة علي هذا المقعد.
المادة العشرون »فقرة ثانية«:
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
»المادة الثانية«
يضاف بند رقم »7« للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب نصايها الآتياين:
المادة الخامسة »بند 7«:
7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وذلك لمدة عشر سنوات.
المادة الثانية عشر:
الفقرة الثانية:
كما لا يجوز لأحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشيحين أعتبر مرشحاً بالقائمة ما لم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم ثمانية عشر (مكرراً) نصها كالآتي:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة.
وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن نتيجتها فور الانتهاء منها.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة الخامسة:
تستبدل عبارة »مجلس النواب« بعبارة »مجلس الشعب« وعبارة »القوائم المغلقة« بعبارة »القوائم الحزبية المغلقة«، وكلمة »القوائم« بعبارة »القوائم الحزبية« وكلمة »القائمة« بعبارة »القائمة الحزبية« اينما وردت في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.