لواء د. نصر على طاحون القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تحكم الأفراد حاكما ومحكوما . فالقانون هو الالتزام وهو النظام وهو ضد الفوضي والاعتداء والتخريب والإضراب والتقاعس عن العمل . فقد طالعتنا الصحف المصرية علي اختلاف اتجاهاتها السياسية بوجود مظاهرات وإضرابات ترتب عليها تعطيل العمل ووقف حركة المرور وتعطيل المواصلات عمدا ثم إضراب عمال جمع القمامة بصورة وقتية ثم إضراب عمال بعض المصانع وكذا الأطباء وعمال السكك الحديدية وأخيرا رجال القضاء والنيابة والذين قاموا جميعا بتعطيل المرافق العامة ومصالح العباد. وقد نادي نادي القضاة علي لسان رئيسه الزند بدعوة رجال القضاء إلي عدم الإشراف علي الإستفتاء علي مشروع الدستور بل تزايد الي الدعوة الي عدم القيام باعمالهم ( تعليق الأعمال التي رسمها لهم القانون وهي دعوة صريحة لمخالفة القانون وسبق أن قرر رئيس نادي القضاة بأن أي قوانين تصدر من مجلس الشعب بخصوص السلطة القضائية فهي غير قابلة للتطبيق ولن نطبقها . فهل سلطات رئيس نادي القضاة وصلت لهذه الدرجة في حين انه قرر سابقا في حديث تليفزيوني بأن وظيفة النادي ((يشربوا شاي وقهوة)) علي أساس انه ناد اجتماعي يخضع لقانون الجمعيات الاهلية . وبإستعراض نص المادة 03 من قانون السلطة القضائية نجد : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما ياتي : أ ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات . ب توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة . ج تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها . د ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. ه سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. و المسائل الأخري المنصوص عليها في القانون. والبين من فقرات المادة 03 السابقة ان الجمعية العامة للمحكمة يقتصر دورها علي تنظيم الدوائر وتوزيع القضايا وبيان عدد الجلسات وأماكن وزمان انعقادها وهي أمور قصد منها تسيير العمل في المحاكم وليس وقفه او عرقلته . ومن ثم فان ما قامت به الجمعية العامة لمحكمة النقض في جلستها بتاريخ 82/11/2102 والجمعيات العامة لبعض المحاكم من تعليق العمل بها يفتقر الي الاسانيد القانونية والمنطقية ومن باب أولي فإن ما قامت به الجمعية العامة لنادي القضاة علي فرض صحة انعقادها . قد خالفوا نص المادة 30 سالف البيان حيث لا يوجد قانون او لائحة تمنحهم شرعية القيام بذلك اللهم العمل بالسياسة والاعتراض علي قرارات سلطة أخري وهو ما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات وسلطة مجلس القضاء الأعلي والذي يختص بتعيين وترقية وندب رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين بالقانون . فلو فرضنا جدلا بوجود سلطة إصدار قرار تعطيل العمل فهي لمجلس القضاء الأعلي وليس للجمعية العمومية للنادي او محكمة النقض او غيرها من المحاكم ومن ناحية ثالثة فان مثل ذلك القرار يخالف الأعراف الدستورية والنظم السياسية للدول فهي سقطة لن ينساها التاريخ لهم فالقضاء منذ أقدم العصور له مكانته السامية وقدسيته وكانت مهمة القضاء سابقا تسند الي بعض الحكام أو ذوي المكانة في العلم والدراية والحكمة لأن القاضي يحكم باسم الله فهو ظل الله في الأرض وبعد ذلك قام الفقه الدستوري بوضع القواعد التي تحكم السلطات في الدولة ووضع حاجزا لكل سلطة حتي لا تجور علي السلطات الأخري وبين حدودها فالقضاء سلطة .والسلطة هي القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في مجتمع معين ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعيا ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره وقراراته بشرط عدم التجاوز ومن ناحية رابعة فان تعليق العمل بالمحاكم هو خيانة للأمانة التي استودعها الشعب في أعناق القضاة إذ إنه إجحاف بحق ذوي الحقوق فلو قلنا إن العدالة البطيئة ظلم فان تعليق العمل بالقضاء هو ظلم الظلم ومن لا يريدها فليتركها لمن يقوم بحقها ولو فرضنا جدلا أن تعليق العمل بالمحاكم جاء للتعبير عن خطأ ارتكبه آخرون ( علي فرض حدوثة) فكيف يعاقب أشخاص آخرون بجريرة غيرهم . (ولا تزر وازرة وزر أخري ) ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعي ) .وخامسا فان تعليق العمل بالمحاكم والنيابات فيه مخالفة للمواثيق الدولية والحقوق الدستورية للمواطن عملا بنص المادة 80 من الإعلان الدستوري لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والتي تنص علي أن لكل شخص أن يلجأ إلي المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء علي الحقوق الاساسية التي يمنحها القانون وأيضا نص المادة 10 من نفس الإعلان . لكل انسان علي قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه وكذا المادة 68 من دستور 71 الملغي والذي أشار إليه مشروع دستور 2012 أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا وعلي ذلك فليس للقضاء تعليق العمل لاسيما وأنهم لم يعدموا الوسيلة لما يرونه حقا لهم . ويجول بخاطري الآن أنه عام 2005 اعتصم بعض القضاة في ناديهم إلا أنهم لم يعلقوا العمل بالمحاكم بل كانوا يذهبون لأداء ما عليهم ثم العودة تارة اخري للاعتصام . وإذا كان الأفراد يشكون من بط ء التقاضي وتكدس القضايا من عشرات السنين لاسيما في محكمة النقض فهل نعلق العمل حتي تزداد تكدس القضايا ونزيد الطين بلة . هذا اذا ما كانت الجمعية العمومية قد إنعقدت بصفتها سلطة قضائية وتبين لنا مخالفتها لنص المادة 30 سالفة البيان أما إذا انعقدت الجمعية وفقا لنص المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باعتباره واجب التطبيق لعدم صدور قانون ينظم الإضراب ولخلو قانون السلطة القضائية من نص مماثل ولخلو قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 78 من نص صريح .والذي جري نصه علي (للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظمتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون وفي حالة عدم اعتزام المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون يجب علي اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي أعضائه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة ايام ........ وفي جميع الاحوال يتعين أن يتضمن الإضراب الأسباب الدافعة له و المدة الزمنية المحددة له - ونصت المادة 194 من نفس القانون علي حظر الإضراب او الدعوة الية في المنشات الإستراتيجية او الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي او الخدمات الاساسية التي تقدم للمواطنين ....... ونصت المادة ايضا علي انه يترتب علي الاضراب المشار اليه في المادة 192 من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون اجر . ومن نافلة القول فإن مؤسسات الدفاع والشرطة والقضاء ان لم تكن مؤثرة علي الأمن القومي فماذا بعد ذلك . ومما هو جدير بالذكر فإننا علمنا بوجود طلبات مقدمة من بعض السادة قضاة محكمة النقض للسيد رئيس المحكمة تفيد بعدم قانونية تعليق الجلسات فأين القانون يا رجال القانون وأين القانون يا رجال المحكمة التي تعتبر قراراتها مبادئ يتم تدارسها جيلا بعد جيل وأين تسبيب هذه القرارات الصادرة ؟وما هو السبب القانوني لتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات ؟ وما هو السبب القانوني لرفض الإشراف علي الاستفتاء ؟ مع أن القانون يشترط عملية تسبيب الأحكام كأسلوب منطقي وقانوني وتعقيبا علي ذلك فان المادة 39 من الإعلان الدستوري تنص علي قيام القضاة بالإشراف علي الاستفتاء وأيضا المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضي تحت طائلة العقاب التأديبي والجنائي اذا امتنع عن الاشراف عن الاستفتاء او الانتخاب اما الدعوة الي عدم الاشراف فهي تخضع للتجريم من باب التحريض علي مخالفة القانون . ومن نافلة القول فان ما حدث من تعطيل العمل بالنيابات والقضاء لو حدث في دولة عصرية لتدخل الحاكم وهو المسئول عن كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء . بقرارات استثنائية تنال من القضاء للحفاظ علي وحدة الشعب ومصالحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتسيير حركة الحياة حيث ان القضاء احدي المؤسسات الرئيسية وهو مظهر العدل في البلاد فانهياره يعتبر انهياراً لركن كبير من اركان الدولة ونحن نريد للقضاء احترامه وقدسيته واستقلاله لأنه رمز للعدالة وللحيادية ويؤسفنا ان يتواري بعض القضاة من الأفراد خشية البطش بهم وأن يصبحوا عرضة للتعدي والنقد والسباب ونريد تغليب المصلحة العليا للبلاد وهي الأولي بالرعاية علي المصالح الشخصية وهو ما يسمي بتطبيق روح القانون والمواءمة والملاءمة وختاما نقول جميعا نعم للدستور نعم للاستقرار نعم لدفع عجلة التنمية والاستثمار والاقتصاد وان كان هناك عوار في إحدي مواد مشروع الدستور فلا غرو أن تكون قابلة للتعديل فيما بعد فهي ليست قرانا سرمديا وإلا فان الوجه الاخر سوف يعيدنا الي دائرة الصفر ونبدأ من جديد حالات النزاع والتي لا يعلم مداها إلا الله ريثما يتم تأسيس لجنة تقوم بوضع الدستور لتأتي بنفس المضامين ولكن بعد أن نكون قد استنفدنا الوقت والجهد والمال والنفس والنفيس وأذكركم وأذكر نفسي برسالة عمر بن الخطاب لأبي موسي الأشعري حينما ولاه قضاء الكوفة (لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهوديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلي الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) حمي الله مصر شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .