وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 0102/1102، تضمن المشروع اعتماد الاهداف العامة لاطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 0102/1102 بزيادة الناتج المحلي الاجمالي مقدما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 8731 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقدما بالاسعار الثابتة بمبلغ 8.5٪ مقارنة بمقدار 8911 مليار جنيه عام 9002/0102، كما تضمن المشروع اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 0102/1102 بمجموع 652 مليار جنيه كالتالي 4.63 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية و3.61 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية و3.04 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة و361 مليار جنيه للقطاع الخاص والتعاوني. وقال د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم تقييم برامج الاستثمارات الحكومية وفقا لأولوية واضحة لمجالات البنية الاساسية والتنمية البشرية وتشمل 1985 مليون جنيه للاسكان والمرافق بنسبة من الاجمالي 7.71٪ و6674 مليون جنيه للنقل بنسبة من الاجمالي 3.41٪ و9391 مليون جنيه للزراعة والري بنسبة 8.5٪ و3542 مليون جنيه للتعليم قبل الجامعي بنسبة 4.7٪ و0704 مليون جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 2.9٪ و0232 مليون جنيه للصحة بنسبة 0.7٪ و761 مليون جنيه لوزارة الاسكان بنسبة 5.0٪ و0563 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 9.01٪ و7522 مليون جنيه للتنمية الثقافية والاجتماعية بنسبة 7.6٪ بالاضافة إلي برامج أخري بقيمة 5486 مليون جنيه بنسبة 5.02٪ وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية 95333 مليون جنيه و يتوقع ان يتم بالاضافة إلي ذلك استثمار 3 مليارات جنيه في ثلاثة آلاف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. واضاف د. راضي ان المجلس وافق خلال اجتماعه علي الاجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الفاتح بمدينة القاهرةالجديدة علي مساحة 0165 أفدنة، وإنشاء شركة لهذا الغرض برأسمال مصري ليبي، كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعية ويهدف المشروع إلي: السعي لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال تيسير اجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات التجارية والصناعية والقضاء علي جميع العقبات الإدارية، والقضاء علي جميع العقبات التي تحول دون اصدار التراخيص في وقت ناجز.. وتحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري مؤخرا، وتفعيل القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 8002 بانشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية التجارة الداخلية وتنظيمها وتيسير حصول المستثمرين علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التي تخدم هذا القطاع، وكشف الواقع العملي عن معوقات تحول دون صدور تراخيص التشغيل في وقت ناجز في ظل المنظومة الحالية بما يقتضي اعادة النظر فيها خاصة بالنسبة للمشروعات التي ستقام بالمناطق التجارية. وتتضمن أهم أحكام المشروع: أناط المشروع بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وشئون الصناعة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون البلدية والقروية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أينما وردت في قانوني المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو أية تشريعات أو قرارات أخري وذلك فيما يتعلق بالمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. اعتبار المناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية. اعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. وقال المتحدث الرسمي أن المجلس وافق خلال اجتماعه علي تبسيط إجراءات أداء الخدمات للأفراد والمؤسسات بهدف توفير الأوراق المتبادلة بين الجهات أو التي يتم طلبها من الاشخاص لاستخراجها من جهة وتقديمها لجهة أخري والتزام الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولي سرعة الانتهاء من الربط بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات قبل نهاية العام الحالي، وقد تولي الدكتور وزير الدولة للتنمية الادارية اعداد الخدمات التي يمكن اداؤها دون حاجة لإلزام المواطن بتقديم بيان سبق إدراجه بأي من الجهات المرتبطة بالشبكة الحكومية لتبادل المعلومات، علي ان يصدر بقرار من الدكتور رئيس مجلس الوزراء تحديد الخدمة وبيان المستندات والبيانات اللازمة مع عدم إلزام المواطن بتقديم البيانات والمستندات السابق إدراجها علي الشبكة وتقدير مقابل أداء خدمات الاستعلام والتبادل المرتبط بها.. وإصدار قرار من وزير الدولة للتنمية الادارية بالقواعد التنفيذية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية. ومن المقرر ان يتم تبادل البيانات القومية بين مختلف الجهات الآتية »التضامن الاجتماعي - الضرائب - التأمينات الاجتماعية - الأحوال المدنية - مكاتب الصحة- وحدات طب الأسرة - التوثيق العقاري- التربية والتعليم- التعليم العالي- الأزهر- العدل«. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.. ويهدف المشروع إلي توحيد القواعد والاجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط، وتوحيد وتطوير نظم الرقابة علي الجهات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتوحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير التصالح الذي يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المضرور علي أضرارها، وتوحيد اجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية وقواعد وضوابط عملية المراجعة، تتضمن احكام المشروع عشرين مادة وفقا للأحكام التالية: نطاق تطبيق أحكام القانون، حيث قرر سريان أحكامه علي الشركات والصناديق والجهات الأخري الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. تحديد جهة التأسيس وجهة الترخيص وشروط هذا الترخيص سواء حددها القانون المنظم للنشاط أو صدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة. اشتراط الحصول علي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم أو التمويل متناهي الصغر. تحديد أسس وشروط ومتابعة الاتحادات والمنظمات الأهلية المهتمة بمجال الأسواق المالية غير المصرفية. التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة ومواعيد وقواعد تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية. تنظيم سلطة الهيئة أو مجلس إدارتها في فرض التدابير الوقتية المانعة لتفاقم المخاطر أو من الجزاءات الإدارية المانعة من تكرار المخالفات أو الاجراءات الجنائية اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية توقيع الجزاء الرادع. تعميم العمل بنظام لجان التظلمات التي نظمها قانون سوق رأس المال علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا للأحكام المنظمة للأسواق والادوات المالية غير المصرفية. تنظيم عملية التصرفات الناقلة لملكية أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. تضمن مشروع القانون المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقواعد التصالح عن تلك الجرائم.