اقرمجلس الشعب من حيث المبدأ مشروع قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة والذى ينص على حظر تنظيم المظاهرات لأى سبب داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها. ويعاقب القانون كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين الى المظاهرة أو المنظمين لها ، كما يعاقب كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب القانون كذلك كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بنفس عقوبة مخالفة حظر تنظيم المظاهرات حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر. وقد أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والشئون الدينية عن مشروع القانون أن المشرع سبق وأن نظم التجمهر بقانون صدر عام 1914 وتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية بقانون فى عام 1923 وتقرير حماية اقامة الشعائر الدينية بالمادة 160 من قانون العقوبات. وأتى مشروع القانون الجديد مكملا للقوانين السابقة اذ ينص على حظر المظاهرات داخل دور العبادة والحفاظ على حرمة المساجد وجميع دور العبادة حتى لا تصبح مسرحا للنزاعات السياسية والخلافات الحزبية. وأكد التقرير أن مشروع القانون له أهداف دينية واجتماعية فى مقدمتها صيانة حرمة وقدسية دور العبادة وتنظيم النشاط بها ومنع استخدام المنابر فى اثارة الفتن وذلك دون افتئات أو مصادرة لحرية الرأى. وخلص التقرير الى القول أنه يجب مراعاة عدم اساءة دور العباردة فى غير مقاصدها وعدم تنظيم ما يخالف الأصل فى اقامتها. (ا ش ا)