النصر يُلغي معسكره في النمسا بسبب ظروف طارئة ويبحث عن بديل    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عالم واحد: قراءات وتعديلات مقترحة فى الدستور
نشر في أخبار مصر يوم 04 - 08 - 2013

ملاحظات وتوصيات هامة .. توصل اليها منتدى رفاعة الطهطاوى الفكرى المستقل -تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية - ضمن مبادرة " ناقش وعدل مسودة دستورك" بشأن بابي "الدولة والمجتمع" والحقوق والحريات"، وتم رفعها فى تقرير صادر الأحد إلى لجنة الخبراء المعنية بتعديل دستور 2012 والمعطل بتاريخ 3 يوليو 2013.
واشتملت نتائج التقرير على عدة مقترحات من أبرزها تفسير المصطلحات الغامضة واحكام صياغة كثير من المواد خاصة المعنية بالشئون الاقتصادية والابتعاد عن الكلمات المطاطة واعادة تبويب بعض المواد وتعديل بعض النصوص مع التأكيد على احترام مواثيق حقوق الانسان، ومن أهم الملاحظات:
أولا : الملاحظات العامة فى باب الدولة والمجتمع بالدستور المعطل:
1- ضرورة وجود مذكرة تفصيلية توضح المفاهيم المختلفة التي قد يختلف البعض في تفسيرها أو توضيحها داخل مواد الدستور وتكون ملحقة بوثيقة الدستور.
2- يعترى باب الدولة والمجتمع قصوراً كبيرا بسبب تفصيله بعض الأمور الفرعية في حين أنه يختصر في توضيح الأمور الهامة.
3- أن غياب الخبراء الإقتصاديين عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور انعكس بشكل كبير في فقدان كثير من المواد لصيغتها الإقتصادية المُحكمة.
4- ترمي مواد الدستور معظم أحكامها في ملعب القانون بما يتيح كثيرا من التقييد في المرحلة المقبلة.
5- أن النصوص الغير واضحة يتم تفسيرها بعبارات وكلمات غير واضحة أيضاً فيما وصفه المشاركون بأنه " تفسير للماء بالماء".
6- بمقارنة باب الدولة والمجتمع من المسودة الأولية للدستور بنفس الباب في دستور 1971 اتضح أنه جاء بشكل أكثر تفصيلاً، فورد في جزئين هما: باب (الدولة) وباب ( المقومات الأساسية في المجتمع مقسم لفصلين - المقومات الإجتماعية، المقومات الإقتصادية).
7- صياغة المسودة الأولية تشبه كتابة موضوع إنشائي به الكثير من الكلمات الوصفية الغير محددة وليس دستور يصلح كوثيقة لأجيال قادمة مُحكمة الصياغة القانونية.
* تعديلات مقترحة على مواد باب (الدولة والمجتمع) بالمسودة الأولية للدستور
يوضح التقرير أن مواد خذا الباب ( المادة1 وحتى المادة13) قد تغير إسمها عما كان في دستور (1971) حيث كان يندرج هذا الباب في جزئين منفصلين: الجزء الأول منه كان في باب (الدولة) والجزء الثاني كان في باب (المقومات الأساسية للمجتمع ) والذي شمل مقومات إقتصادية وإجتماعية ،فكان أكثر تفصيلاً ووضوحاً بينما في هذه المسودة تغير ليصبح مختصراً وتحت مسمى (باب الدولة والمجتمع) بدمج البابين السابق ذكرهما كما أن هذا التغيير هو مجرد تغيير شكلي وكان ينبغي أن يظل الباب محتفظًا بنفس المحتوى العام.
وأوصى التقرير بأن تنص المادة الأولى على أن مصر دولة "نظامها جمهوري ديمقراطي" وهكذا يتم تعريف نظام الحكم في المذكرة التفصيلية, وأن يستبدل الجزء الثاني من المادة نفسها الذى ينص على ( أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية) بنص (الشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) خاصة في ظل مقارنة هذه المادة بنصها السابق في دستور 1971 نجد أن هذه المادة تمثل دائرتين أساسيتين ربما تعبر عن دوائر اهتمام النظام الحاكم ولكنها تحتاج لتدقيق في المفهوم والمعنى.
نقل المادة الخاصة بالأزهر
ومن ناحية أخرى، طالب التقرير ببقاء المادة الثانية من هذا الباب وعدم تغييرها خاصة بعد ما أحدثته من جدل كبير بين الأوساط السياسية، أما عن المادة (4) فقد رأى التقرير أنه لا محل لها من هذا الباب حيث أنها تتناول مؤسسة الأزهر الشريف، فالأفضل نقلها لباب الهيئات المستقلة بإعتبار الأزهر هيئة مستقلة، مع تعديلها لتكون (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ينظمها القانون.... يختار شيخه بالإنتخاب) ثم تنقل المادة بعد تعديلها.
كما أوصى التقرير بتعديل المادة (6) بحذف الجملة الأولي الخاصة بوجود كلمة (الشورى) وهو لفظ واسع ولا يوجد سبب واضح أو تعريف متفق عليه يؤدي لإبقائه في هذه المادة، وإحلال الجملة التالية محلها (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتعددية السياسية والحزبية...) مع إضافة كلمة "في إطار القانون" في نهاية الفقرة الثانية من المادة رقم (9).
أما ما يتصل بالجزء الخاص بالمقومات الاقتصادية وخصوصا نص المادة 15، أوصى التقرير بإضافة (الصناعة والبحث العلمي إلى الزراعة) نظراً لعدم إدراج مواد خاصة بهم داخل هذا الباب مع حذف (تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها) من هذه المادة.
وعن المادة 18 أوصى بإضافة (وتوزيعها بالتساوي على المواطنين) إلى جملة (تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والإقتصاد الوطني), مع إضافة نسبة الموافقة على القانون في الفقرة الثانية من المادة ، بحيث تتم بموافقة وتحقيق إحدى هذه الشروط: 90% من أعضاء مجلس الشعب، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو أغلبية المعارضة بالمجلس.
وبالنسبة للمادة 19 الخاصة بنهر النيل، اقترح التقرير إضافة جزء لنص المادة ( مع عدم الموافقة على اتفاقيات من شأنها أن تنقص من نصيب مصر من نهر النيل) لضمان الحفاظ على ثروة مصر المائية بينما لم يحدث تغيير في المادة 20 والتأكيد على أنها مادة مستحدثة بديهية ولا يترتب عليها تغييرات جديدة. كما لفت الى أن المادة (21) لم توضح مفهوم الملكية المشروعة، بل أنها أغفلت مفهوم الملكية العامة والتي كان يفسرها دستور 1971 بشكل أفضل, وفي المادة (25) الخاصة بالوقف الخيري يوصي التقرير بإضافة (ويوظف الوقف لمرفق عام دون تمييز ) في الفقرة الأولى من المادة, وحذف (وفقا لشروط الواقفين) وتحل محلها ( بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الإجتماعية).
أما المادة (26) الخاصة بالضرائب، فيوصي التقرير بإضافة جزء لتكون الضرائب تصاعدية ما يجعلها مجدية بشكل أكبر و يضاف بعد جملة (وأداؤها واجب) جملة( ويكون مبدأها التصاعدية), ويؤكد التقرير أنه من الأفضل تقسيم الجزء الخاص بالمقومات المادية ( الصناعة ، والزراعة والملكية،.. إلخ) بمعنى أن يكون هناك مادة خاصة بالصناعة، ومادة خاصة بالزراعة، ومادة خاصة للبحث العلمي، وأخرى بالملكية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإحتكار. ومن الممكن الرجوع إلى دستور 1971م.
ثانيا: الملاحظات المتعلقة بباب الحقوق والحريات فى الدستور المعطل :
1- يفتقد باب الحقوق والحريات لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2- العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
3- يوجد بعض المواد التى بها إطالة في الصياغة بدون مبرر واضح.
4- يوجد بعض التناقض فيما بين المواد ومواد أخرى في نفس الباب.
5- ضرورة وجود جزء لتعريف بعض المفاهيم التي وردت داخل مواد الدستور والتي قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها.
*تعديلات مقترحة على مواد باب (الحقوق والحريات) بالمسودة الأولية للدستور
كشف التقرير أن مواد الباب (المواد من 31 إلى المادة 57) تفتقد لمبدأ تحقيق ومراعاة معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر لذا يوصي التقرير بإضافة ما يؤكد إلتزام مصر بتطبيق وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أما المادة (32) والخاصة بالجنسية المصرية التي ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري)، فطالب التقرير باستبدالها ب (يحظر إسقاطها عن أي مصري) ذلك لأن لفظ "أي" هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر.
ويرى التقرير أن المادة (47) التي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات بإنها تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. ووصف التقرير المادة (50) بانها جاءت غير موضحة لبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الإجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" وأن تنص المادة على أنه لا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات العامة.
الانتخاب ..حق وليس تكليف
وينبه التقرير الى أن نص المادة (55) الذي جعل (مشاركة المواطن واجب وطني) قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يشارك في الانتخابات أو يدلي بصوته، وأنه يجب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات حق وليس تكليف وللمواطن الحرية الكاملة في ذلك.
وفيما يتعلق بخطة الدولة لمحاربة الأمية في نص المادة (61)، فيرى التقرير ان المدة الزمنية التي حددها النص بعشر سنوات للقضاء على الامية مدة لا تعبر عن الواقع، وأنه من الأفضل ألا يتناول الدستور تلك التفاصيل التي يجب إشراك القوى الوطنية في وضع أسس وإطار زمنى وإجرائي لها، حيث أن الدستور يمثل المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها.
كما أوصى التقرير بشأن المادة 65 والخاصة بتكريم شهداء الخامس والعشرين من يناير، بألا يتم تخصيص وتحديد الشهداء، بحيث تشمل المادة كل الشهداء بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرهم، وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف.
وفيما يخص المادة (70) بشأن حقوق الطفل، فيؤكد التقرير على حذف فقرة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل وكذلك إضافة جزء خاص بإحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة).
أما المادة (72) والتي تتناول حقوق المعاقين فيوصي التقرير بأن يتم تحديد كيفية إلتزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة، بحيث تأتي الصياغة بشكل فضائلي يصعب تطبيقه.
وحول المادة (73) بشأن حظر كل صور القهر، فيقترح التقرير إضافة حظر كل صور القهر ضد النساء والأطفال ووصف تجارة البشر والرق بجميع أشكاله بأنها جرائم يعاقب عليها القانون،داعيا أيضا الى تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الإضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).
وختاما .. يناشد فريق الباحثين والمتخصصين فى المنتدى الفكرى المستقل بمؤسسة عالم واحد برئاسة د.ماجد سرور خبراء لجنة اعداد الدستور بأن توضع هذه الملاحظات والتوصيات فى الاعتبار بالدستور المصرى الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.