"تحقيقا لما توقع".. أربع ساعات تفصل الرئيس الكولومبي عن الموت    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة عن دبلوماسي ورد اسمه في ملفات إبستين    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مان يونايتد وفوز نيوكاسل في الجولة ال 26 (فيديو)    وزارة الأوقاف تشارك في ندوة توعوية بالجامعة الكندية الدولية حول مخاطر الدجل الإلكتروني    بالتدريج، مسودة مسربة تكشف تفاصيل خطة كوشنر لنزع سلاح حماس    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات شعبنا    التوأم يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة    شبورة كثيفة تغطي الطرق.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للسائقين أثناء القيادة    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    الدكتور حسن البلاوي: تلقّي إشراف البحث الفائز غمرني بالسعادة ومجهود شادي جمال يوسف مميز    د. محمد ثروت: التصميم هو الروح البصرية للصحافة.. ولا محتوى ناجح بدون إخراج متقن    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    وسط دعوات لإقالته.. وزير التجارة الأمريكي ينفي وجود أي علاقة مع إبستين    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    وزير البيئة الفلسطيني: ما حدث فى غزة تدمير ممنهج ومحاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    مانشستر يونايتد يتعادل فى الوقت القاتل مع وست هام فى الدورى الإنجليزى    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عالم واحد" يتقدم بتعديلات وملاحظات للجنة تعديل الدستور
نشر في الوادي يوم 04 - 08 - 2013

فى إطار سلسلة الإصدارات والأنشطة التي تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى – بيت تفكير مصرى مستقل – التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحرصاً من المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة وفي إطار سعي المؤسسة إلى تقديم ما نتج عن حلقاتها النقاشية من ملاحظات وتوصيات، ضمن مبادرة " ناقش وعدل مسودة دستورك" بشأن بابي "الدولة والمجتمع" و"الحقوق والحريات" إلى لجنة الخبراء المعنية بتعديل دستور 2012 والمعطل بتاريخ 3 يوليو 2013، تقدم عالم واحد هذا التقرير الموجز.
أولا : أهم الملاحظات العامة باب الدولة والمجتمع بالدستور المعطل:
1- ضرورة وجود مذكرة تفصيلية توضح المفاهيم المختلفة التي قد يتخلف عليها البعض في تفسيرها أو توضيحها داخل مواد الدستور وتكون ملحقة بوثيقة الدستور.
2- يعترى باب الدولة والمجتمع قصوراً كبير بسبب تفصيله بعض من الأمور الفرعية في حين أنه يختصر في توضيح الأمور الهامة
3- أن غياب الخبراء الإقتصاديين عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور انعكس بشكل كبير في فقدان كثير من المواد لصيغتها الإقتصادية المُحكمة.
4- ترمي مواد الدستور معظم أحكامها في ملعب القانون بما يتيح لكثيير من التقيد في المرحلة المقبلة.
5- أن النصوص الغير واضحة يتم تفسيرها بعبارات وكلمات غير واضحة أيضاً فيما وصفه المشاركون بأنه " تفسير للماء بالماء"
6- بمقارنة باب الدولة والمجتمع من المسودة الأولية للدستور بنفس الباب في دستور 1971 اتضح أنه جاء بشكل أكثر تفصيلاً فورد في جزئين هم باب (الدولة) وباب ( المقومات الأساسية في المجتمع مقسم لفصلين- المقومات الإجتماعية, المقومات الإقتصادية ).
7- صياغة المسودة الأولية الدستور تشبه كتابة موضوع إنشائي به الكثير من الكلمات الوصفية الغير محددة وليس دستور يصلح كوثيقة لأجيال قادمة مُحكمة الصياغة القانونية
وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الدولة والمجتمع) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر.
( المادة1 وحتى المادة13) يرى التقرير أنه قد تغير إسمها عما كان في دستور (1971) حيث كان يندرج هذا الباب في جزأين منفصلين الجزء الأول منه كان في باب (الدولة) والجزء الثاني كان في باب (المقومات الأساسية للمجتمع ) والذي شمل مقومات إقتصادية وإجتماعية فكان أكثر تفصيلاً ووضوحاً بينما في هذه المسودة تغير ليصبح مختصراً وتحت مسمى (باب الدولة والمجتمع) بدمج البابين السابق ذكرهم كما أن هذا التغيير هو مجرد تغيير شكلي وكان ينبغي أن يظل الباب محتفظًا بنفس المحتوى العام.
وأوصى التقرير على أن تنص المادة الأولى على أن مصر دولة "نظامها جمهوري ديمقراطي" وهكذا يتم تعريف نظام الحكم في المذكرة التفصيلية, وفي نفس المادة في الجزء الثاني منها الذي ينص على ( أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية) أوصى التقرير على أن يستبدل ب (الشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) خاصة في ظل مقارنة هذه المادة بنصها السابق في دستور 1971 نجد أن هذه المادة تمثل دائرتين أساستين ربما تعبر عن دوائر اهتمام النظام الحاكم ولكنها تحتاج لتدقيق في المفهوم والمعنى. ومن ناحية أخرى أوصى التقرير ببقاء المادة الثانية من هذا الباب وعدم تغييرها خاصة بعد ما أحدثته من جدل كبير بين الأوساط السياسية, أما عن المادة (4) فقد رأى التقرير أنه لا محل لها من هذا الباب حيث أنها تتناول مؤسسة الأزهر الشريف، فالأفضل نقلها لباب الهيئات المستقلة بإعتبار الأزهر هيئة مستقلة، مع تعديلها لتكون (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ينظمها القانون.... يختار شيخه بالإنتخاب) ثم تنقل المادة بعد تعديلها.
كما أوصى التقرير بتعديل المادة (6) بحذف الجملة الأولي خاصة بوجود كلمة (الشورى) وهو لفظ واسع ولا يوجد سبب واضح أو تعريف متفق عليه يؤدي لإبقائه في هذه المادة ، وإحلال الجملة التالية محلها (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتعددية السياسية والحزبية...).كذلك إضافة كلمة "في إطار القانون" في نهاية الفقرة الثانية من المادة رقم (9).
أما ما يتصل بالجزء الخاص بالمقومات الاقتصادية وخصوصا نص المادة 15 أوصى التقرير بإضافة (الصناعة والبحث العلمي إلى الزراعة) نظراً لعدم إدراج مواد خاصة بهم داخل هذا الباب مع حذف (تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها) من نفس هذه المادة. وعن المادة 18 أوصى بإضافة (وتوزيعها بالتساوي على المواطنين) إلى جملة (تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والإقتصاد الوطني), مع إضافة نسبة الموافقة على القانون في الفقرة الثانية من المادة ، بحيث تتم بموافقة وتحقيق إحدى هذه الشروط: 90% من أعضاء مجلس الشعب، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو أغلبية المعارضة بالمجلس.
وعن المادة 19 الخاصة بنهر النيل أوصى التقرير بإضافة جزء لنص المادة ( مع عدم الموافقة على اتفاقيات من شأنها تنقص من نصيب مصر من نهر النيل) لضمان الحفاظ على ثروة مصر المائية بينما لم يحدث تغيير في المادة 20 والتأكيد على أنها مادة مستحدثة بديهية ولا يترتب عليها تغييرات جديدة. كما أن المادة (21) لم توضح مفهوم الملكية المشروعة، كما أنها أغفلت مفهوم الملكية العامة والتي كان يفسرها دستور 1971 بشكل أفضل, وفي المادة (25) الخاصة بالوقف الخيري يوصي التقرير بإضافة (ويوظف الوقف لمرفق عام دون تمييز ) في الفقرة الأولى من المادة, وحذف (وفقا لشروط الواقفين) وتحل محلها ( بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الإجتماعية).
أما المادة (26) الخاصة بالضرائب فيوصي التقرير بإضافة جزء لتكون الضرائب تصاعدية ما يجعلها مجدية بشكل أكبر و يضاف بعد جملة (وأداؤها واجب) جملة( ويكون مبدئها التصاعدية), ويؤكد التقرير على أنه من الأفضل تقسيم الجزء الخاص بالمقومات المادية ( الصناعة ، والزراعة والملكية،.... إلخ) بمعنى إنه أن يكون هناك مادة خاصة بالصناعة، ومادة خاصة بالزراعة، ومادة خاصة للبحث العلمي، وأخرى بالملكية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإحتكار. ومن الممكن الرجوع إلى دستور 1971م.
ثانيا: أهم الملاحظات المتعلقة بمناقشة باب الحقوق والحريات:
1- يفتقد باب الحقوق والحريات لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2- العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
3- يوجد بعض المواد التى بها إطالة في الصياغة بدون مبرر واضح.
4- يوجد بعض التاقض فيما بين المواد ومواد أخرى في نفس الباب.
5- ضرورة وجود جزء لتعريف بعض المفاهيم التي وردت داخل مواد الدستور والتي قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها.
وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الحقوق والحريات) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر.
المواد من 31 إلى المادة 57، يرى التقرير من خلالها أن هذا الباب يفتقد لمبدأ تحقيق ومراعاة معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر لذا يوصي التقرير بإضافة ما يؤكد إلتزام مصر بطبيق وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أما المادة (32) والخاصة بالجنسية المصرية التي ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فإنه يوصى باستبدالها ب (يخظر إسقاطها عن أي مصري) ذلك لأن لفظ "أي" هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وبشأن المادة(35) والتي تتعلق بتغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الإحتجاز.
أما المادة (47) والتي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات فإنها تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. ورأي التقرير ان المادة (50) جاءت غير موضحة لبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الإجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" وأن تنصل المادة على أنه لا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات العامة.
ويرى التقرير أن نص المادة (55) الذي جعل (مشاركة المواطن واجب وطني) قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يشارك في الانتخابات أو يدلي بصوته، وأنه يجب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات حق وليس تكليف وللمواطن الحرية الكاملة في ذلك.
وفيما يتعلق بخطة الدولة لمحاربة الأمية في نص المادة (61) فيرى التقرير ان المدة الزمنية التي حددها النص بعشر سنوات للقضاء على الامية بأنها مدة لا تعبر عن الواقع، وأنه من الأفضل ألا يتناول الدستور تلك التفاصيل التي يجب إشراك كافة القوى الوطنية في وضع أسس وإطار زمنى وإجرائي لها، حيث أن الدستور يمثل المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها.
أوصى التقرير بشأن المادة 65 والخاصة بتكريم شهداء الخامس والعشرين من يناير، بألا يتم تخصيص وتحديد الشهداء، بحيث تشمل المادة كافة الشهداء بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرهم، وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف.
وفيما يخص المادة (70) بشأن حقوق الطفل، فيوصي التقرير بحذف فقرة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل كذلك إضافة جزء خاص بإحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة).
أما المادة (72) والتي تتناول حقوق المعاقين فيوصي التقرير بأن يتم تحديد كيفية إلتزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة، بحيث تأتي الصياغة بشكل فضائلي يصعب تطبيقه.
وحول المادة (73) بشأن حظر كل صور القهر، فيوصي التقرير بإضافة حظر كل صور القهر ضد النساء والأطفال تجارة البشر والرق بجميع أشكاله بأنها جرائم يعاقب عليها القانون،. كذلك تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الإضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.