بدء التصويت في جولة الإعادة ب19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر ال 19 الملغاة من انتخابات النواب    تراجع رسمي بعد ساعات.. البحيرة تلغي قرار منع جلوس السيدات بجوار السائق    روسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية وكييف تتعرض لهجوم صاروخي    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عالم واحد" يتقدم بتعديلات وملاحظات للجنة تعديل الدستور
نشر في الوادي يوم 04 - 08 - 2013

فى إطار سلسلة الإصدارات والأنشطة التي تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى – بيت تفكير مصرى مستقل – التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحرصاً من المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة وفي إطار سعي المؤسسة إلى تقديم ما نتج عن حلقاتها النقاشية من ملاحظات وتوصيات، ضمن مبادرة " ناقش وعدل مسودة دستورك" بشأن بابي "الدولة والمجتمع" و"الحقوق والحريات" إلى لجنة الخبراء المعنية بتعديل دستور 2012 والمعطل بتاريخ 3 يوليو 2013، تقدم عالم واحد هذا التقرير الموجز.
أولا : أهم الملاحظات العامة باب الدولة والمجتمع بالدستور المعطل:
1- ضرورة وجود مذكرة تفصيلية توضح المفاهيم المختلفة التي قد يتخلف عليها البعض في تفسيرها أو توضيحها داخل مواد الدستور وتكون ملحقة بوثيقة الدستور.
2- يعترى باب الدولة والمجتمع قصوراً كبير بسبب تفصيله بعض من الأمور الفرعية في حين أنه يختصر في توضيح الأمور الهامة
3- أن غياب الخبراء الإقتصاديين عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور انعكس بشكل كبير في فقدان كثير من المواد لصيغتها الإقتصادية المُحكمة.
4- ترمي مواد الدستور معظم أحكامها في ملعب القانون بما يتيح لكثيير من التقيد في المرحلة المقبلة.
5- أن النصوص الغير واضحة يتم تفسيرها بعبارات وكلمات غير واضحة أيضاً فيما وصفه المشاركون بأنه " تفسير للماء بالماء"
6- بمقارنة باب الدولة والمجتمع من المسودة الأولية للدستور بنفس الباب في دستور 1971 اتضح أنه جاء بشكل أكثر تفصيلاً فورد في جزئين هم باب (الدولة) وباب ( المقومات الأساسية في المجتمع مقسم لفصلين- المقومات الإجتماعية, المقومات الإقتصادية ).
7- صياغة المسودة الأولية الدستور تشبه كتابة موضوع إنشائي به الكثير من الكلمات الوصفية الغير محددة وليس دستور يصلح كوثيقة لأجيال قادمة مُحكمة الصياغة القانونية
وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الدولة والمجتمع) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر.
( المادة1 وحتى المادة13) يرى التقرير أنه قد تغير إسمها عما كان في دستور (1971) حيث كان يندرج هذا الباب في جزأين منفصلين الجزء الأول منه كان في باب (الدولة) والجزء الثاني كان في باب (المقومات الأساسية للمجتمع ) والذي شمل مقومات إقتصادية وإجتماعية فكان أكثر تفصيلاً ووضوحاً بينما في هذه المسودة تغير ليصبح مختصراً وتحت مسمى (باب الدولة والمجتمع) بدمج البابين السابق ذكرهم كما أن هذا التغيير هو مجرد تغيير شكلي وكان ينبغي أن يظل الباب محتفظًا بنفس المحتوى العام.
وأوصى التقرير على أن تنص المادة الأولى على أن مصر دولة "نظامها جمهوري ديمقراطي" وهكذا يتم تعريف نظام الحكم في المذكرة التفصيلية, وفي نفس المادة في الجزء الثاني منها الذي ينص على ( أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية) أوصى التقرير على أن يستبدل ب (الشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) خاصة في ظل مقارنة هذه المادة بنصها السابق في دستور 1971 نجد أن هذه المادة تمثل دائرتين أساستين ربما تعبر عن دوائر اهتمام النظام الحاكم ولكنها تحتاج لتدقيق في المفهوم والمعنى. ومن ناحية أخرى أوصى التقرير ببقاء المادة الثانية من هذا الباب وعدم تغييرها خاصة بعد ما أحدثته من جدل كبير بين الأوساط السياسية, أما عن المادة (4) فقد رأى التقرير أنه لا محل لها من هذا الباب حيث أنها تتناول مؤسسة الأزهر الشريف، فالأفضل نقلها لباب الهيئات المستقلة بإعتبار الأزهر هيئة مستقلة، مع تعديلها لتكون (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ينظمها القانون.... يختار شيخه بالإنتخاب) ثم تنقل المادة بعد تعديلها.
كما أوصى التقرير بتعديل المادة (6) بحذف الجملة الأولي خاصة بوجود كلمة (الشورى) وهو لفظ واسع ولا يوجد سبب واضح أو تعريف متفق عليه يؤدي لإبقائه في هذه المادة ، وإحلال الجملة التالية محلها (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتعددية السياسية والحزبية...).كذلك إضافة كلمة "في إطار القانون" في نهاية الفقرة الثانية من المادة رقم (9).
أما ما يتصل بالجزء الخاص بالمقومات الاقتصادية وخصوصا نص المادة 15 أوصى التقرير بإضافة (الصناعة والبحث العلمي إلى الزراعة) نظراً لعدم إدراج مواد خاصة بهم داخل هذا الباب مع حذف (تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها) من نفس هذه المادة. وعن المادة 18 أوصى بإضافة (وتوزيعها بالتساوي على المواطنين) إلى جملة (تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والإقتصاد الوطني), مع إضافة نسبة الموافقة على القانون في الفقرة الثانية من المادة ، بحيث تتم بموافقة وتحقيق إحدى هذه الشروط: 90% من أعضاء مجلس الشعب، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو أغلبية المعارضة بالمجلس.
وعن المادة 19 الخاصة بنهر النيل أوصى التقرير بإضافة جزء لنص المادة ( مع عدم الموافقة على اتفاقيات من شأنها تنقص من نصيب مصر من نهر النيل) لضمان الحفاظ على ثروة مصر المائية بينما لم يحدث تغيير في المادة 20 والتأكيد على أنها مادة مستحدثة بديهية ولا يترتب عليها تغييرات جديدة. كما أن المادة (21) لم توضح مفهوم الملكية المشروعة، كما أنها أغفلت مفهوم الملكية العامة والتي كان يفسرها دستور 1971 بشكل أفضل, وفي المادة (25) الخاصة بالوقف الخيري يوصي التقرير بإضافة (ويوظف الوقف لمرفق عام دون تمييز ) في الفقرة الأولى من المادة, وحذف (وفقا لشروط الواقفين) وتحل محلها ( بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الإجتماعية).
أما المادة (26) الخاصة بالضرائب فيوصي التقرير بإضافة جزء لتكون الضرائب تصاعدية ما يجعلها مجدية بشكل أكبر و يضاف بعد جملة (وأداؤها واجب) جملة( ويكون مبدئها التصاعدية), ويؤكد التقرير على أنه من الأفضل تقسيم الجزء الخاص بالمقومات المادية ( الصناعة ، والزراعة والملكية،.... إلخ) بمعنى إنه أن يكون هناك مادة خاصة بالصناعة، ومادة خاصة بالزراعة، ومادة خاصة للبحث العلمي، وأخرى بالملكية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإحتكار. ومن الممكن الرجوع إلى دستور 1971م.
ثانيا: أهم الملاحظات المتعلقة بمناقشة باب الحقوق والحريات:
1- يفتقد باب الحقوق والحريات لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2- العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
3- يوجد بعض المواد التى بها إطالة في الصياغة بدون مبرر واضح.
4- يوجد بعض التاقض فيما بين المواد ومواد أخرى في نفس الباب.
5- ضرورة وجود جزء لتعريف بعض المفاهيم التي وردت داخل مواد الدستور والتي قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها.
وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الحقوق والحريات) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر.
المواد من 31 إلى المادة 57، يرى التقرير من خلالها أن هذا الباب يفتقد لمبدأ تحقيق ومراعاة معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر لذا يوصي التقرير بإضافة ما يؤكد إلتزام مصر بطبيق وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أما المادة (32) والخاصة بالجنسية المصرية التي ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فإنه يوصى باستبدالها ب (يخظر إسقاطها عن أي مصري) ذلك لأن لفظ "أي" هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وبشأن المادة(35) والتي تتعلق بتغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الإحتجاز.
أما المادة (47) والتي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات فإنها تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. ورأي التقرير ان المادة (50) جاءت غير موضحة لبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الإجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" وأن تنصل المادة على أنه لا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات العامة.
ويرى التقرير أن نص المادة (55) الذي جعل (مشاركة المواطن واجب وطني) قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يشارك في الانتخابات أو يدلي بصوته، وأنه يجب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات حق وليس تكليف وللمواطن الحرية الكاملة في ذلك.
وفيما يتعلق بخطة الدولة لمحاربة الأمية في نص المادة (61) فيرى التقرير ان المدة الزمنية التي حددها النص بعشر سنوات للقضاء على الامية بأنها مدة لا تعبر عن الواقع، وأنه من الأفضل ألا يتناول الدستور تلك التفاصيل التي يجب إشراك كافة القوى الوطنية في وضع أسس وإطار زمنى وإجرائي لها، حيث أن الدستور يمثل المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها.
أوصى التقرير بشأن المادة 65 والخاصة بتكريم شهداء الخامس والعشرين من يناير، بألا يتم تخصيص وتحديد الشهداء، بحيث تشمل المادة كافة الشهداء بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرهم، وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف.
وفيما يخص المادة (70) بشأن حقوق الطفل، فيوصي التقرير بحذف فقرة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل كذلك إضافة جزء خاص بإحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة).
أما المادة (72) والتي تتناول حقوق المعاقين فيوصي التقرير بأن يتم تحديد كيفية إلتزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة، بحيث تأتي الصياغة بشكل فضائلي يصعب تطبيقه.
وحول المادة (73) بشأن حظر كل صور القهر، فيوصي التقرير بإضافة حظر كل صور القهر ضد النساء والأطفال تجارة البشر والرق بجميع أشكاله بأنها جرائم يعاقب عليها القانون،. كذلك تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الإضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.