هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: الكنيسة لها مواقف وطنية سجلها التاريخ    الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية السعودية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة    رسميًا.. إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد    ثقافة المنوفية: تنظيم 40 نشاط ثقافي وفني لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب    مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة لإحلال وتجديد خطوط الشرب    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    فرنسا تعرب عن تضامنها مع الدنمارك فى أعقاب تهديدات ترامب بشأن «جرينلاند»    مد غزة ب148 ألف سلة غذائية وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال109    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين    جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة    تخفيض الراتب يحدد مصير ميكالى من تدريب الزمالك    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    طالبت بإقالة سلوت.. جماهير ليفربول تنصر صلاح    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    عمرو عثمان: تنفيذ 1264 فاعلية بأندية الوقاية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لفتة إنسانية خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتكفل بعلاج مواطن ويوفر له فرصة عمل ووحدة سكنية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    محمد سلام يغيب عن دراما رمضان 2026 ويدرس تقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو موسى يقدم مقترحاته لتعديل الدستور.. التأكيد على مدنية الدولة وإلغاء المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.. إلغاء العزل لأعضاء الحزب الوطنى.. ومادة لعزل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بعد عام

اجتمع اليوم قيادات جبهة الإنقاذ فى حزب الوفد، وذلك من أجل مناقشة مقترحات تعديل الدستور، وكيفية تشكيل لجنة الخمسين، حيث حضر أبرز قيادات الجبهة ومنهم حمدين صباحى وعمرو موسى والسيد البدوى.
ينشر "اليوم السابع" أبرز المقترحات التى تقدم بها عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق والعضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور 2012، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة إعلامياً ب"لجنة الخبراء"، حيث تعد مقترحات موسى تعديلات على مواد الدستور المُعطل بشكل كامل.
وجاءت أبرز التعديلات، فى التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، ودمج "المادة الثانية" مع "المادة الثالثة"، الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، بالإضافة إلى نقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة، وهى المادة التى تنص على استقلال الأزهر، وإلغاء المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
واقترح موسى، مادة تنص على حق الناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام.
فى الباب الأول (الفصل الأول: المقومات الأساسية)، جاء نص المادة الأولى - كما تقدم به موسى" - (1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمه العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات "مدنية"، و"يقوم على المواطنة والتعددية"، و"الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها"، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة، والتى تنص على "أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الأسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
فيما جاءت المادة (2) فجاء نصها كما قدمه موسى "الإسلام دين الدولة، واللغه العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحيه، (وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، مع إلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، مضيفا فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات أن تعديل المادة 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" أى المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة والمتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأن ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها، أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعة، متحريا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية، وكافلاً صون المقاعد العامة للشريعة الإسلامية.
واستطرد "التعديل على المادة 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام، ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه.
وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقا للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة، وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقا لمبدأ المعامل بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفتها الالتزام بالقانون الدولى".
فيما نقل موسى فى مقترحاته المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف، وأنه هيئة مستقلة إلى باب الأجهزة المستقلة.
أما المادة (5) فتصبح مادة 3، ونصها "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
مادة (6) - تصبح مادة 4، ونصها "نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها"، وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و"الشورى"، مبررا ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها.
كما ألغى الفقرة التى تنص على "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
وفى الفصل الثانى (المقومات الاجتماعية والأخلاقية)، مادة (8) - أصبحت المادة (6) -يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما ألغى المادة (9)، أما المادة (10) فأصبحت المادة 7 لتنص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام.
وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة".
المادة 11 أصبحت المادة 8، وتنص على "تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، حيث حذف "قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية.
وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات، وهى المادة 43 ونص فيها على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".
كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة، ووضع "كوتة" لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30%، وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.
وفى باب السلطة التشريعية ألغى موسى المسمى الذى توصل إليه الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلا من كافة أعماله فى المجلس.
وفى باب نظام الحكم وضع موسى مادة اضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة، وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.
وطالب موسى فى مقترحاته التى قدمها للجنة الفنية لتعديل الدستور بضرورة حظر الأحزاب السياسية على أساس دينى، حيث طالب بإضافة فقرة كاملة على نص المادة 46، وهى تلك المادة المتعلقة بحق المواطنين بإنشاء أحزاب سياسية، وطالب بإضافة نص "يحظر إنشاء أحزاب سياسية، أو مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى، أو مرجعية دينية، أو على أساس جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى، أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.
وأشار إلى ضرورة حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ضمانة لممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزا للوحدة الوطنية.
وطالب فى المادة 60 بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية فى الجماعات، وذلك لمختلف التخصصات العلمية المختلفة.
وطالب موسى بحذف المادة الانتقالية رقم 236 الخاصة بإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس، والإبقاء على أثرها، لأنها تحمل تحصينا لأثار هذه الإعلانات التى حملت عدوانا على السلطة القضائية.
كما طالب بحذف المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، مؤكدا على حماية المجتمع من شر أعضاء الوطنى بالنص على هذا الأمر فى قانون العدالة الانتقالية الذى يضمن محاسبة المخطئين منهم، ويحقق المصالحة الوطنية.
وطالب بحذف السماح للمستقلين بتكوين قوائم انتخابية فى المادة 229 لوجود شبهة عدم دستورية فيها لأنهم بذلك ينافسون الأحزاب، وهو ما يعد خرقا لمبدأ المساواة، وطالب بمناقشتها فى لجنة الخمسين ومع القوى السياسية.
وأضاف موسى مادة انتقالية جديدة حملت رقم 228 تنص على "أن يقوم الرئيس المؤقت بالدعوة لانتاخبات رئاسية خلال 15 يوما من إقرار الدستور المعدل، وتبدأ انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ويعقد أول جلسة لمجلس النواب خلال 10 أيام من إعلان نتيجة الانتخابات".
وأشار إلى أن هذه المادة تحقق مطالبات الشعب بانتاخبات مبكرة وتحقق خارطة الطريق المتفق عليها.
وطالب بتعديل المادة 226 الخاصة بنسبة التصويت على الدستور بأن تكون بثلثى الأصوات الصحيحة، وليس بأغلبية الأصوات.
وطالب موسى بإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير معنى مبادئ الشريعة، معتبرها تعديلا على المادة 2 وهو مخالفة لعرف الدستور الذى يرفض إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.
وفى المادتين 215 و216 الخاصتين بالمجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، طالب موسى بحذف الإشارة إلى الحفاظ على تقاليد وقيم المجتمع، لأنها عبارات مطاطة تسمح بوضع قيود على حرية الصحافة والإعلام، كما أن أصول وأخلاقيات المهنة تشمل بالضرورة مراعاة منظومة القيم السائدة.
وطالب موسى بحذف المادة الخاصة بدور الأزهر كمرجعية فى الأمور الشرعية الخلافية، مشيرا إلى أن ذلك يضع المؤسسة التشريعية تحت وصاية المؤسسة الدينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.