انعقدت الحلقة النقاشية الأولى عن مسودة الدستور,وقام بتيسير الحلقة "عبد الناصر قنديل" الناشط الحقوقي حيث بدأ بإلقاء الضوء على مسودة الدستور الأولية التي طرحتها الجمعية التأسيسية ولتي استحدث فيها العديد من المواد تختلف عن نسخة سابقة نشرتها الجمعية التأسيسية .
فيما قبل وأشار قنديل إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي تختص بمواد باب الحقوق والحريات بإعتباره باب خطير على حد وصفه ولابد من الإلتفات إليه جيداً , ومن ثم فتح باب النقاش مباشرة حول المواد من (المادة 28 إلى المادة 53) من نفس الباب. وكانت من ملاحظات الحضور حول هذه المواد أنها تفتقد كثير من معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعهدات والتي صدقت عليها مصر أو اعترفت بها ولذا جاء الإعتراض على المادة (28) من باب الحقوق والجريات وفضل الحضور إضافة جزء خاص بإلتزام مصر بطبيق وإحترام مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
ومن جانب أخر أثار حفيظة الحضور المادة (29) الخاصة بالجنسية المصرية حيث أنها ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فيما إعترض على هذه الصياغة وفضلوا استبدالها بأنه (يخظر إسقاطها عن أي مصري) معللين ذلك بأن لفظ أي هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وكذلك من المواد التي أثارت الجدل خلال الحلقة النقاشية الأولى المادة(32) والتي تتعلق -تغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الإحتجاز .
كذلك المواد (30, 37, 38, 39) ترأى للحضور أن هذه المواد جاءت مفككة على الرغم من أن هدفها النهائي واضح وواحد وهو التأكيد على حرية الإعتقاد وطالبوا بإلغاء لفظ "العرق" من المادة (30) نظراً لأنه لم يعد متواجد الآن بشكل كبير, كما ألمح الميسر لوجود بعض من التناقض فيما بين المادة (30) والتى تكفل حرية العقيدة بينما المادة (37) جاءت لتقيد الحريات المنصوص عليها في المادة (30).
وعاب المشاركون في الحلقة النقاشية على المادة (44) والتي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات بينما تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. واستكمل المشاركون تعديلاتهم على باقي المواد ففي المادة (45) حيث أنها جاءت غير موضحةلبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الإجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" ففي الإجتماعات العامة الأمن موجود، والإجتماعات الخاصة لا يجوز وجود رجال الأمن؟؟
واتفق المشاركون أيضاً على أن المادة (49) جعلت (مشاركة المواطن واجب وطني) بما قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يذهب للإنتخاب وله تبعات أخرى كثير فرأى المشاركون أن مشاركة المواطن ليست إلزامية فقد تكون مشاركته سلبية وله رغبة في عدم التصويت اعتراضاً على وضع أو فكرة ما.
كذلك من المواد التي تناقش حولها المشاركين المادة (53) التي تدور حول "وضع الدولة لخطة لمواجهة الأمية وتحددها بعشر سنين" فيما أعترض على المدة الزمنية الموجودة في نص المادة لأنها لاتعبر عن واقعية حقيقية كما أنها ليس من موضعها أن نضع مثل هذه الخطط في الدستور. وفي ذلك عرف قنديل الدستور بأنه المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها.
وعن الحلقة النقاشية الثانية قام بتيسير الحلقة الأستاذ وليد فاروق الناشط الحقوقي وكانت هذه الحلقة إستكمالاً لمناقشة باقي مواد باب الحقوق والحريات حيث اشتملت المواد من (المادة 54 إلى المادة 79) وتطرق المشاركون لقراءة باقي مواد باب الحقوق والحريات وكانت من أبرز المآخذ التي وقف عندها المشاركون هي المادة (54) والتي جاء في نصها (توفر الولة خدمات الرعاية الصحية.... ) بينما وجد الحضور أن الدولة تلتزم ولا توفر فقط لأن مثل هذه الخدمات يأتي كمطلب أساسي حتاج لإلتزام الدولة بتوفيره, ورجح بعض المشاركين أنه يمكن دمج المادة (53) مع المادة (50) لتحقيق الربط بين احتياجات المجتمع.
وأشار فاروق كذلك للمادة (55) الخاصة بتنظيم العمل حيث رأى عدة أمور تحتاج لإعادة صياغتها لأن صياغتها غير واضحة واتفق معه في ذلك كافة المشاركون مثلاً في الفقرة الأولى، يفضل حذف (وفقا للقانون) وإدراج (وفق قانون العمل الدولي( , وفي الفقرة الثانية من نفس المادة ، يحذف جملة (الحالات المنصوص عليها في القانون) ويحب محلها "( بحكم قضائي) لعدم وضوح الأولى بينما يأتي اللفظ الثاني أكثر تحديدياً , في الفقرة الثالثة ، يحذف (وينظمه القانون). وكلك المادة (56) والتي دار حولها الجدل بين المشاركين نظراً لأنها ذكرت المحاربين القدامى وأضافت لهم شهداء 25 يناير.
ففي هذا السياق أبدى الجميع احترامه وتقدجيره لورح ثورة 25 يناير بينما اعترضوا على ذكرهم بهذه الصياغة في المادة المذكورة واتفقوا على حذف (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وترك الباب مفتوح لإشتمال الشهداء فهناك شهداء محمد محمود الأولى والثانية وشهداء مجلس الوزراء, فلماذا لم يتم ذكرهم ولذا فضل الجميع حذف التخصيص وترك المادة لتكون عامة وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف.
وتمت الإشارة إلى بعض المواد والتي بها كلمات مطاطة أو غير مفهومة مثل المادة (59) والتي تتحدث ن الإتجار بالإعضاء معنها اتفق كافة المشاركون بأنها مادة فقهية يفضل نقلها لأن فكرة تقل الأعضاء أو الإتجار بها يحرم وفق كل شريعة سواء كانت الإسلامية أو المسيحية كذلك ذكرت المادة في نهايتها (وفقاً للأسس العلمية المستقرة عليها في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون) فتدخل القانون في هذه المادة قد يحتاج لتفسير بعض الشيء.
وفيما يخص المادة (60) إتفق المشاركون على ضرورة تغيير لفظ (تتبنى الدولة خطة) بأن (تلتزم الدولة بخطة واضحة ومعروضة على المواطنين). بينما اتفق المشاركون أيضا على صياغة المواد (61, 62, 63) وأنهم لا يحتاجون لتغيير أو تعديل. أما في المادة رقم (67) الخاصة بالطفل اختلف المشاركين حول تحديد سن الإلزام التعليمى والمذكور داخل نص المادة ثم حذف جملة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل كذلك إضافة جزء خاص بإحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة).
وفي نفس السياق انتقل المشاركون لمناقشة المادة (68) الخاصة بالمرأة ورأو ضرورة حذف الجزء الخاص (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية), وأيضاً المادة (70) التي تتناول حقوق المعاقين اختلف الجميع حول كيفية إلتزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة ذاكرين أن وضع بعض المواد يأتي بشكل فضائلي يصعب تطبيقه فكيف للدولة أن تلتزم نحو ذوي الإعاقة برعايتهم نفسياً, بينما إقترح المشاركون للمادة (71) بضرورة استبدالها بالنص التالي (انتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس والعمل القسري والإتجار بالبشر، والرق بجميع أشكاله، جرائم يعاقب عليها القانون). كذلك تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الإضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).
ووفقاً لهذه الحلقات النقاشية سيتم لاحقاً كتابة المواد بنصوصها كما جاءت في المسودة الأولية للدستور والتي خرجت عن الجمعية التأسيسية وفي مقابلها كتابة التعديلات المقترحة لهذه المواد وارسالها والتي ستنتج من هذه الحلقات النقاشية فيما بعد.