ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    انخفاض طن اليوريا العادي 811 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    محمود مسلم: لن نسمح لأحد بالعبث بأمننا القومي ومن يتجاوز في حق مصر سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه    إيران ترد على ادعاء ترامب بتدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    رئيس الوزراء القطري: مؤتمر دعم غزة بارقة أمل ونطالب بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية    رئيس اتحاد طنجة: الزمالك دفع أقل من الشرط الجزائي ومعالي فضل الأبيض عن الدنمارك    16 ميدالية، حصاد البعثة المصرية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على لفتته الكريمة تجاه حسن شحاتة    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    ضبط ومصادرة 162 جهاز صوت وسماعة بالدقهلية    في لقاء نادر، ماذا قال عمرو دياب عن زياد الرحباني؟ (فيديو)    اتهمت الفنانة بالاتجار بالأعضاء البشرية، التحقيق في بلاغات وفاء عامر ضد التيك توكر "بنت مبارك"    قرار من خوسيه ريبيرو بخصوص مباراة إنبي الودية اليوم    افتتحها وزير التعليم العالي.. أبرز المعلومات عن جامعة كفر الشيخ الأهلية (صور)    فلسطينية ل خليل الحية: عد إلى غزة وجرب الجوع ليوم واحد ثم اتخذ قرارك    ضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة زيوت طعام مستعملة ببني سويف (صور)    أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)    مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    كالعروس.. إليسا تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    التحقيق في مصرع شخصين في حادث دهس تريلا بدائرى البساتين    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ببطلان ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لعدم دستوريتها
نشر في أخبار مصر يوم 11 - 06 - 2013

صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بانه قد تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهه و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية.
وتضمن الشق المستعجل للدعوى ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة الى اثرها السلبي على التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس 2013 للنظر فيها.
وأضاف عادل في بيان للجمعية حصلموقع أخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه انه ليس خافيا على احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام، و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه.
في المقابل، يستكمل خبير أسواق المال ، ان قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على اقل تقدير، لافتا الى ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري.
من جانبه، قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحا ان الرسوم علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط اي ان الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري.
واضاف عبد العزيز ان الدمغة تعد عبء ضريبي جديد سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات الي جانب اثرة المدمر لالية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة من جانبة استعرض الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضة في 29 ابريل الماضي .
وأشار عوض الترساوي خبير قانون أسواق المال وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهر إلى ان أولى نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لإنهيار الاساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي أعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً مشيرا إلى أن الضريبة اهملت جزءً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات , ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر تحول الضريبة الي جباية , لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها , بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي.
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات حيث أنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية , مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف موضحا ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره , و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح، ويتم تحديد حد أقصي لها، مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها، لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور , بحرية الملكية والاستثمار.
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي ان واحد فقط من تلك الاسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغاءها و مخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الاسس القانونية للدولة مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخري طبقاً للأعراف الدستورية الدولية.
وشدد الترساوي علي أنه بإنتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم أختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي، حيث لا تمثل العوائد منها وسط احجام التداول الحالية أكثر من 200 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 250 – 350 مليون جنيه في عدد ايام عمل 255 جلسة خلال السنة، حيث تبلغ اجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنه 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من اجمالي الضرائب المستهدفة.
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص على فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.