أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضه المطلق لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته وزارة العدل، والذي كان محل نقاش يشارك فيه مركز القاهرة الاربعاء بوزارة العدل مع مسئولي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية. وأكد بيان لمركز القاهرة صدر الاربعاء أن هذا المشروع بجانب مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى؛ والذي تقدم به حزب الحرية والعدالة يُمثّل خطوة جديدة لقمع العمل الأهلي بالقانون. ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يصادرحق المنظمات في اختيار الشكل القانوني لعملها، إذ يحظر عليها تنظيم نفسها وفقًا لأي شكل قانوني -في إطار القانون المدني أو قانون المحاماة، أو أي قانون آخر- باستثناء الجمعية أو المؤسسة الأهلية. ولفت الى ان المشروع أقحم جهتين أمنيتين هما وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لمراقبة عملية تمويل المنظمات المحلية ومنح التراخيص للمنظمات الدولية العاملة في مصر، وذلك من خلال تمثيلهما في كيان يسمى ب "اللجنة التنسيقية"، مما يعني أن تلك الجهات الأمنية ستتدخل في نشاط المنظمات المحلية عن طريق رفض التمويل الممنوح لها إذا كان بغرض تدعيم أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان أو كشف الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الأمنية مثل التعذيب على سبيل المثال. وأوضح البيان أن نص مشروع القانون على أن تتلقى الجمعيات الأهلية تمويلاتها الدولية عن طريق حساب خاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وليس حساب الجمعية، ولا تحول تلك المبالغ إلى حساب الجمعية إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية أو مرور 60 يومًا دون اعتراض منها، وهو ما يشكل وصاية حكومية غير مسبوقة وتدخلاً سافرًا في النشاط الأهلي. كما أجبر مشروع القانون المنظمات على تقديم إذن كتابي لتمكين اللجنة التنسيقية من الإطلاع على الحسابات البنكية للجمعية في أي وقت، مما يخل بالحق في سرية المحاسبات التي كفلتها القوانين المصرية والتي تقضي بأن يكون كشف سرية المحاسبات بموجب حكم قضائي. واعتبر البيان أنه يُحسب لمشروع القانون أنه ألغى العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون 84 لسنة 2002، إلا أنه أفرط في تقدير الغرامات المالية التي تقع على الجمعية، حيث وصلت الغرامات في المشروع إلى مبلغ 5 مليون جنيه مصري. وألمح البيان ان مشروع القانون وضع قيودًا على عملية إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رغم إقرار القانون للإخطار كطريقة لتسجيل - لكي يتماشى مع نص المادة 51 من الدستور المصري- إلا أن مشروع القانون ألزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية خلال مدة 30 يومًا دون أن يرتب الإخطار أي أثر إلا إذا كان مصحوبًا ببعض المستندات التي تطلبها المشروع. ونبه البيان أن المشروع اعتبر الجهة الإدارية الوصي الشرعي على عمل المجتمع المدني- فقد أتاح مشروع القانون الحق للجهة الإدارية في الاعتراض أو تعطيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية أو الاعتراض على أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ملقيًا على عاتق الجمعية عبء الطعن على قرارات الجهة الإدارية في هذا الصدد.