أوقاف القليوبية تفتتح مسجد محمد أمين بقرية طحوريا يشبين القناطر    علوم البحار: تنفيذ منظومة ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مخاطر الموجات البحرية بدمياط    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    عاجل| المتحدث باسم قوات التحالف: البحرية السعودية أكملت انتشارها ببحر العرب للقيام بعمليات التفتيش    زيلينسكي يعرض منصب مدير مكتبه على رئيس المخابرات العسكرية    عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم ل بريستول سيتي    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    الأمواج 3 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    طالب يستعين بصديق للانتقام من فتاة رفضت الارتباط به    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    تأجيل تصوير فيلم "شمشون ودليلة" بعد انتهاء موسم دراما رمضان    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    مصطفى شوقي ل الشروق: «ابن الأصول» أولى تجاربي المسرحية.. واسم مراد منير جعلني أوافق قبل قراءة النص    الصحة: تقديم 8.2 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية بالإسكندرية خلال 2025    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن    أمم أفريقيا 2025.. مكافآت خيالية في بنين لتحقيق الفوز على الفراعنة    ضبط سائق أجرة متهم برفع التعريفة بسوهاج بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل    عاجل | "الاتصالات" و"التموين" تطلقان 9 خدمات حصريًا عبر منصة "مصر الرقمية"    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    مؤتمر أرتيتا: دعونا نكسر الرقم القياسي هذا الموسم.. وغياب مدافعي الفريق أمام بورنموث    95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح «حدائق الفسطاط»    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعًا للمنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط    ارتفاع فى اسعار الفراخ اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    رئيس هيئة البترول يجرى زيارة غير مخططة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مناطق جديدة جنوب لبنان    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    بسيوني: استمرار صلاح ومرموش داخل الملعب ضرورة فنية للمنتخب    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات لدعم بناء القدرات الصحية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    رئيس وزراء بولندا: مستعدون لتقديم العلاج الطبى لضحايا انفجار سويسرا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    التحفظ على صاحب مطعم و3 عمال بعد إصابة 25 شخصا بتسمم في الشرقية    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي: مشروع قانون لتشديد العقوبات على غش الدواء والمعلنين عنه
نشر في أخبار مصر يوم 05 - 07 - 2015

تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عددا من مشاريع قوانين من وزارة الصحة لتشديد العقوبات للمخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وفرض عقوبات على وسائل الإعلام المعلنة عنها.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة تلقت من "الصحة" عددا من مشاريع قوانين بتعديلات على بعض القوانين المنظمة للمهن الطبية ومن بينها مهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن المشاريع المرسلة من جانب وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة, بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية, وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941- تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها, السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
وتنص التعديلات على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
وأضاف الهنيدي أن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية, وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها, بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حال الإعلان عن أي سلعة صيدلية أو مستحضر دون الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام, وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص على معاقبة كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه, وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه, مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور, وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية, ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية, ويستثنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
وفيما يخص التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض, إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة, ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وتنص التعديلات المقترحة – بحسب الهنيدي – على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية, فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.
ولفت الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحة على المادة 61 من القانون تتضمن التأكيد على حق "اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات" في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء الأسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التي تحددها السلطة المختصة, وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر.
ونوه الهنيدي إلى استحداث مادة بشأن التظلم في قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة, إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويستثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه اسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الانتاج وتكون الصلاحية مثبته عليه.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات المقترحة تشمل كذلك إضافة مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والإشراف والرقابة عليها, إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التي تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.