أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي اليوم الأحد الدعوى المقامة من الباحث حامد صديق ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء والتي يطالب فيها بإصدار قرار بإلغاء مد حالة الطوارئ إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى . جلسة اليوم شهدت دفع صديق بأن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أصدر القرار رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 يونيو عام 2012 ووافق مجلس الشعب المنحل على هذا القرار وتعهدت الحكومة السابقة على لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمتهم حاليا في العديد من القضايا في بيان أمام مجلس الشعب أن حالة الطوارئ لن تستخدم للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق وأن يتم التطبيق في إطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحت رقابة القضاء مضيفا أن بعد نجاح ثورة 25 يناير في خلع مبارك وحل مجلس الشعب والشورى وإقالة الحكومة كان يجب ألا تفكر حكومة الثورة كما تطلق على نفسها حسب صديق أن تفكر في مد حالة الطوارئ مرة أخرى . على الجانب الأخر طالب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة من المحكمة برفض الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي تختص بها الحكومة كسلطة حكم وليس سلطة إدارة مضيفا أن الحالة العامة للبلاد وما نشاهده من إنفلات أمني يستدعي مد حالة الطوارئ خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تنتهي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت هيئة قضايا الدولة قد طالبت من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوى لعدم وجود قرار صادر بمد حالة الطوارئ إلا أن الدكتور حامد صديق مقيم الدعوى تقدم للمحكمة بصور من قرار مد حالة الطوارئ وقال أن عدم اعتراف هيئة قضايا الدولة بعدم وجود هذا القانون يدل على أن الجميع غير معترف بة وبالتالي يجب إصدار حكم بإلغاء قانون الطوارئ. صديق سبق وتقدم بصورة من قرار مجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ وهو ما قد نفى وجوده الحاضر عن هيئة قضايا الدولة والمحكمة من ناحيتها أقرت بأن الدعوى جاهزة للحكم فيها ولا ينقصها سوى عرض موقف هيئة مفوضي الدولة القانونى منها.