تصدر محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا في الدعوى القضائية المقامة أمامها طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء بإصدار قرار بإلغاء مد حالة الطوارئ. وكان الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث أقام دعوى قضائية أكد فيها بان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك اصدر القرار رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 يونيو عام 2012 ووافق مجلس الشعب المنحل على هذا القرار وتعهدت الحكومة السابقة على لسان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمتهم حاليا في العديد من القضايا في بيان أمام مجلس الشعب أن حالة الطوارئ لن تستخدم للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق وان يتم التطبيق في إطار الدستور والقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحت رقابة القضاء . وقامت ثورة 25 يناير بخلع مبارك وحل مجلس الشعب والشورى وإقالة الحكومة وكان يجب أن تلغى قرار مد حالة الطوارئ إلا انه مازال موجود وكانت هيئة قضايا الدولة قد طالبت من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوى لعدم وجود قرار صادر بمد حالة الطوارئ إلا أن الدكتور حامد صديق مقيم الدعوى تقدم للمحكمة بصور من قرار مد حالة الطوارئ وقال بان عدم اعتراف هيئة قضايا الدولة بعدم وجود هذا القانون يدل على أن الجميع غير معترف بة وبالتالي يجب إصدار حكم بإلغاء قانون الطوارئ.