حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إنتخابات نقابة الصحفيين كشفت عن عدم شرعية مجلس نقابة المحامين برئاسة صلاح عبد المقصود مشددة على أن صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، كان قد أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادي في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، وبالمخالفة لمقتضى أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة برمته نقيبا وأعضاء والذى تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993. حيثيات المحكمة شددت على أن المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن" تؤلف الجمعية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادى فى يوم الجمعة من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة انعقادها، ويجب دعوتها إذا قدم طلب ذلك مائة عضو له حق الحضور" مضيفة أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين متى كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون، دعوة الجمعية العمومبية للانعقاد فى اجتماع غير عادى، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك، لممارسة اختصاصاتها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، المحكمة أكدت على أن الواقع الحالى وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية، ومنح أعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وذلك فى إطار القوانين المشروعة والتى تتفق مع أحكام الدستور التى لم يقض بعدم دستوريتها ،المحكمة الأوراق تكشف أن صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة ليس له سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادى فى يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.