.. إزاء ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية عن قيام الحكومة المصرية والحزب الحاكم بإنفاق ملايين الجنيهات علي شركات لتجميل الحزب الحاكم ومرشحه جمال مبارك والترويج لمؤتمرات الحزب الوطني في أمريكا. .. ولما كان قانون العقوبات نص علي معاقبة كل من علم بارتكاب جريمة ولم يسارع إلي إبلاغ السلطات المختصة وفقاً لأحكام المادة 84 منه لذا أتقدم ببلاغي هذا للنائب العام الواحدة مساء اليوم.. ضد رئيس الوزراء ووزير المالية وصفوت الشريف وجمال مبارك وأحمد عز وذلك لمخالفتهم أحكام النصوص والقوانين الآتية: .. مخالفة نص المادة رقم 77 «ء» من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن «كل من سعي لدي دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي» وهو ما تجسده الواقعة الماثلة التي فضحها تقرير وزارة العدل بالصورة التي تضر بصورة مصر ومكانتها وتوحي بفشل أجهزتها الرسمية والدبلوماسية خاصة في أداء واجباتها ومهامها التي تركتها لغيرها من الشركات مقابل أموال كانت مصر أحوج إليها من إنفاقها بغير سند علي جهات لا نعلم سبل ترسية العمل عليها!! .. وكذلك مخالفة نص المادة 78 عقوبات التي تعاقب بالسجن كل من وعد، أو أعطي، أو عرض منفعة أو نقوداً علي دولة أو جهة أجنبية بهدف عمل يعد ضاراً بمصلحة قومية أو استقلال البلاد. - وهل هناك أضر من إقحام دولة أجنبية في صميم سياستنا الداخلية وأنشطتنا الحزبية وإنفاق كل هذه الملايين من أجل تحقيق هذا الغرض. .. وإذا كان قانون الأحزاب السياسية قد نص في مادته رقم 12 علي أنه «لا يجوز صرف أموال الحزب إلا علي أغراضه وأهدافه» والتي بالقطع ليس من بينها الترويج له أو لمرشحيه المحتملين خارج حدود البلاد!! وبمعرفة شركات أجنبية ولوبي مصالح. .. ولما كانت المادة رقم 14 من ذات القانون تنص علي: «تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة ويطلق عليها أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون علي شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، لذا واستناداً إلي ما سبق تكون الأفعال المشار إليها معاقباً عليها أيضاً وفقاً لأحكام المواد الآتية من قانون العقوبات: .. المادة رقم 16 عقوبات: «كل موظف أضر بأموال الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم يعاقب بالسجن المشدد». .. وكذلك المادة ذاتها مكرر «أ» التي تعاقب علي الأضرار بسبب إساءة استعمال السلطة أو الإخلال بالواجبات. وعلي صعيد نصوص قانون الأحزاب نجد نص المادة الرابعة البند «تاسعاً» يشترط، لاستمرار أي حزب سياسي في مهامه وعمله وشرعيته، علانية مصادر تمويله وإنفاقه وأنشطته.. فهل أعلن الحزب عن هذه التبرعات إذا كان بالفعل مقدمها هو أحمد عز؟!، وهل نشر هذا في صحيفتين أو في صحيفة الحزب؟! وهل أعلن الحزب عن هذا النشاط الخارجي وتكلفته في ميزانية الحزب السنوية المقدمة للجهاز المركزي للمحاسبات؟. .. وإذا كان الإنفاق قد تم من خزانة الدولة وهذا هو الأغلب فهل ظهر هذا الإنفاق في الموازنة العامة للدولة؟! أو في الحساب الختامي؟! وهل عرض مثل هذا الإنفاق علي البرلمان وفقاً لأحكام نصوص الدستور خاصة مادته «121» التي تنص علي: «أنه لا يجوز عقد قروض أو الارتباط بمشروعات أو عقود ترتب إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب»؟. .. ألا يجوز لنا المطالبة بإلغاء رخصة الحزب الحاكم لمخالفته الأحكام الواجب اتباعها لاستمرار أي حزب وفقاً لنص المادة رقم 4 البند تاسعاً؟! .. ألا يعد تبرع عز «علي فرض صحته» مخالفاً لنص المادة رقم 11 من قانون الأحزاب؟!! وهل أخطر الحزب الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا التبرع، كما تنص المادة رقم 11 في بندها الأخير؟! ولماذا لم يظهر هذا الكلام في الحساب الختامي للحزب؟! .. ألم ينص قانون الأحزاب في مادته 22 علي سجن من يدير أو يمول الحزب بصورة مخالفة لأحكام قانون الأحزاب؟! وكذلك المادة 26 التي تعاقب بالسجن من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من القانون والتي تقول: لا يجوز لأي حزب التعاون مع أي جهة أجنبية إلا وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الأحزاب. .. هذا نص بلاغي للنائب العام الذي سأتقدم به اليوم وأعلنه للرأي العام عبر هذه السطور. «وللحديث بقية»