إلتزاما بمبدأ قضائى أقرته المحكمة الدستورية العليا عام 2007 بإعفاء البنوك الحكومية من ضريبة الدمغة ، ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الحالى مصلحة الضرائب برد 5 مليون جنيه للبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعى كانت قد حصلتها المصلحة من البنك والفروع التابعه له كدمغة . الجمعية بررت إفتائها بأن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار عليها في قانون ضريبة الدمغة ومنها أقساط ومقابل التأمين . و أضافت أن المادة 12 من قانون ضريبة الدمغة أعفت المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية والهيئات العامة أو بينها وبين شخص معفي من أداء هذه الضريبة . الجمعية لفتت الى أن تحجج مصلحة الضرائب بالفقرة الثانية من المادة رقم 12 من القانون والتى حملت الشخص غير المعفي في حال تعامله مع جهة حكومية معفية من الضرائب كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية مردود عليه بأن المحكمة الدستورية العليا قضت في 1/7/2007 في القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص تلك الفقرة فيما تضمنته من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية وهو الحكم الذى أكدت عمومية الفتوى والتشريع على أنه أسقط إلزام الشخص غير المعفي بأداء نصيب الجهة الحكومية من الضريبة وإنما أبقي فقط على إلتزامه بأداء نصيبه منها فقط .