ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع مصلحة الضرائب برد مبلغ 434 ألف جنيه للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، هي قيمة ضريبة الدمغة المفروضة عليه. وأوضح المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفني أن المشرع فرض ضريبة دمغة علي المطبوعات والمعاملات وغيرها من الأوعية التي حددها قانون ضريبة الدمغة، واعفي في المادة 12 من القانون المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من أداء الضريبة، وحدد المشرع الجهات الحكومية وجعل من بينها الهيئات العامة، وتأكيدًا علي إعفائه للجهات الحكومية من أداء هذه الضريبة حتي في المعاملات التي تجري بينها وبين شخص غير معفي من الضريبة حمل في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل، إلا أن المحكمة الدستورية في يوليه 2007 قضت بعدم دستورية هذه الفقرة واسقطت إلزام الشخص غير المعفي بأداء نصيب الجهة الحكومية من الضريبة وابقي فقط علي التزامه بأداء نصيبه منها.