أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها لوزير المالية على إعفاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من ضريبة الدمغة في المعاملات التي يجريها البنك مع الجهات الحكومية وبينة وبين الأفراد. وألزمت الفتوى مصلحة الضرائب إعادة المبالغ التي حصلتها من بنك التنمية والائتمان الزراعي كضرائب دمغة إلى البنك .. وقالت الجمعية في أسباب فتواها أن قانون الضرائب فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والودائع وغيرها من ضرائب الدمغة وأعفى المعاملات بين الجهات الحكومية وبينها والأشخاص العاديين من هذه الضريبة. وهذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الضرائب والتي كانت تحمى الأشخاص المتعاملين من الجهات قيمة ضريبة الدمغة كاملة. وجاء حكم الدستورية ليؤكد على إعفاء الجهات الحكومية من هذه الضرائب المفروضة علية من تعامله مع الأشخاص على أن يدفع الشخص الضرائب المفروض علية فقط من تعامله مع الجهات الحكومية دون ضرائب الجهة الحكومية.