قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد احمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجميعية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية بدفع للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مبلغ 435الف جنيه، ورفض طلب أبداء الرأي الوارد من رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لورده من غير ذا صفة. قال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات وغيرها من الاوعية المشار اليها بقانون ضريبة الدمغة ومنها اقساط ومقابل التامين واعفى المشرع فى المادة(12) من هذا القانون المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من اداء هذه الضريبة وعين المشرع فى المادة (14) المقصود بالجهات الحكومية فى مفهوم هذا القانون وجعل من بينها الهيئات العامة. وفيما يتعلق بطلب الإفادة بالرأي في شان مدى جواز اعفاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات من ضريبة الدمغة فان المشرع حدد على سبيل الحصر الاشخاص والجهات التى لها الحق فى طلب الراى القانونى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهم رئيس الجمهورية او رئيس الهيئة التشريعية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او رئيس مجلس الدولة او احد لجان القتوى لمجلس الدولة يجز القانون لغير هولاء الاشخاص او الجهات طلب الراى من الجمعية العمومية.