أكد مجلس الدولة ان الضريبة علي التسهيلات الائتمانية تسري فقط علي القروض التي تمنحها البنوك.. وأوضحت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن القروض التي تمنحها أي جهات أخري خلاف البنوك لا تخضع للضريبة علي التسهيلات الائتمانية.. وأضافت ان ضريبة الدمغة تفرض علي عدة أوعية منها تسهيلات الأرصدة الائتمانية التي تمنحها البنوك. واشارت إلي ان صندوق المال العامل التابع لوزارة الاسكان يعتبر احد الوحدات الإدارية التابعة للوزارة.. ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.. وينتفي عنه وصف البنك.. ولا تكون القروض التي يمنحها خاضعة لضريبة الدمغة.. كما انه لا يمكن اعتبار مبلغ القرض الممنوح لشركة الغير من قبيل الأرباح الصناعية والتجارية ولا يجوز ايضا فرض هذه الضريبة علي مبلغ القرض..