ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية الحالى مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 434 ألف و701 جنية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى ،كما قررت عدم قبول إبداء الرأى الوارد من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية للإئتمان الزراعى لوروده من غير ذى صفة. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمعاملات والمطبوعات والأشياء من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة ،ومنها أقساط ومقابل التأمين ،واعفى المشرع فى مادته ال12 من هذا القانون المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء هذه الضريبة . كما حدد المشرع فى المادة ال14 المقصود بالجهات الحكومية فى مفهوم هذا القانون،وجعل من بينها الهيئات العامة. وبالنسبة لطلب الرأى فى مدى إعفاء البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك فى المحافظات من ضريبة الدمغة فإن المشرع حدد على سبيل الحصر الأشخاص والجهات التى لها الحق فى طلب الرأى القانونى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهم رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة أو إحدى لجان الفتوى بمجلس الدولة،مؤكدا أن القانون لم يجز لغير هؤلاء الجهات والأشخاص فى طلب الراى من الجمعية العمومية.