عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتم إقرار قانون الآثار الجديد من أجل «أحمد عز» رغم اعتراض « حسني» و« حواس»؟!

كلما فكر مجلس الشعب أن يقر قانونا رجع البلد للخلف سنوات..وها هم يفكرون في إقرار قانون الآثار الجديد «بسرعة» رغم كل ما يثار حوله من اعتراضات وصلت بالوزير فاروق حسني وأمين عام المجلس الأعلي للآثار زاهي حواس بالاستنجاد بالمعارضة من أجل عدم إقرار القانون بمواده الحالية، لأن ذلك يعود بنا لأيام السبعينيات عندما كانت تجارة الآثار مباحة وهو ما جعل متاحف العالم جميعا تمتلئ بآثار مصر، بل إن المتاحف أصبح بها جناح خاص لعرض الآثار المصرية من كثرتها قانون الآثار الجديد الذي ظل زاهي حواس ومجموعة من مستشاري مجلس الدولة يصغونه لمدة خمس سنوات قبل عرضه علي البرلمان قد يذهب هباءً، ذلك أن «أحمد عز» ولأول مرة جاء بدراسة عن تجارة الآثار من دول أوروبا لإقرارها في مصر.. وهل أوربا تمتلك ما نمتلكه من آثار؟..كذلك تجارة الآثار في الخارج تتم في الآثار غير الوطنية بمعني أنها ليست ملك الدولة..أم أن هناك في الأمور أسراراً أخري لا نعرفها يجب أن يمرر القانون من أجلها وسريعا، كما قال فتحي سرور.
زاهي حواس -الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار- قال: في حالة تمرير القانون من نواب مجلس الشعب بهذا الشكل سوف أستقيل فورا، حيث إن آثار مصر ستهرب كلها للخارج ويتم بيعها لأن الأهالي في مناطق الصعيد والدلتا «مش هيبطلوا حفر» وسيهربون الآثار قبل تسجيلها، وطالب حواس بتقليل مدة تسجيل الآثر إلي 6 أشهر فقط حتي لا يتم التوسع في الاتجار بالآثار في فترة السماح التي يقرها القانون وهي عامين، واعترض علي النقطة الثانية التي تتضمنها المادة 8 التي تسمح بتداول الآثار المنقولة من تماثيل، مؤكدا أنه لن يسمح بالتصرف فيها أو بيعها لأن المجلس الأعلي للآثار أولي بشرائها أما الآثار الثابتة فسيسمح لحائزيها بتداولها بالتبعية-الوراثة- دون السماح بالتصرف فيها.
و تقول المادة المعترض عليها: «فيما عدا حالات التملك والحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر الاتجار في الآثار أو التصرف فيها، وعلي الحائز للآثار أن يخطر المجلس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظ عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها، ولا يخل هذا بالوضع القانوني للمخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون». وهي مادة تقر بجواز حيازة الآثار دون تملك كما لا تجبر الحائز علي رد الآثار وبالتالي لا تجبر مجلس الآثار علي المطالبة بردها، لأنه من المفترض أن يتم تسجيل الآثر بمجرد اكتشافه وهو مايتم تدريسه حتي الآن في مادة الحفائر لطلبة الآثار.
الدكتور عبد الحليم نور الدين-عميد كلية الآثار الأسبق قال: أنا معترض علي مدة الستة أشهر كفترة للتسجيل التي يقترحها حواس أو مدة العامين التي يقترحها وزير الثقافة من أجل تسجيل الأثر، ولا بد أن يتم تطبيق مواد تسجيل الأثر فور تطبيق القانون وليس الانتظار لأي مدة حتي لو كانت قليلة جدا، كما يجب إلغاء حيازة الآثار حتي لا نفتح الطريق لتجار الآثار لتوفيق أوضاع الآثار التي يمتلكونها، وانتقد نور الدين نظام الحيازة في القانون الجديد لأنه يتنافي مع قيمة الأثر الذي يعد ملكا تاريخيا للأمة مثل العقد لو انفرطت حبة منه لضاع بالكامل.
أما أشرف العشماوي-المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار- فقال: المجلس ينتظر إقرار القانون والموافقة عليه يوم الاثنين القادم في الجلسة العامة لمجلس الشعب، وسجل العشماوي اعتراضه علي الدراسة التي قدمها أحمد عز- أمين التنظيم بالحزب الوطني- والتي تمت صياغتها بناءً علي رغبة نواب الوطني لأنها تقوم بعقد مقارنة بين قوانين أربع دول لتعريف الأثر، وهو ما لا يتناسب مع تعريف الأثر في مصر، حيث إن تعريفات الدول الأربع تصنف الأثر إلي ثلاثة تصنيفات هي: تراث قومي وتاريخي وممتلكات ثقافية، وهو ما لا يتطابق مع مفهوم الأثر في مصر الذي لا يخضع لأي من هذه التصنيفات، وأضاف قائلا: «أنا مش فاهم أحمد عز عايز يصنف الآثار ليه.. إحنا مش زي أوروبا».
كما توجد اعتراضات أخري من قبل نواب الوطني علي القانون بسبب بنود العقوبات وهناك اتجاه خفي لعدم إقرارها مقارنة أيضا بدول أوروبا، قائلين إن الدول الأجنبية لا تغلظ العقوبات علي تجار الآثار فكيف نفعلها نحن؟..والحقيقي والذي يجب أن يعلمه النواب أن دول أوروبا لا يقوم الأهالي فيها بالتنقيب عن الآثار بأنفسهم وأسفل منازلهم كما يفعل المصريون، ومصر تعاني من تعديات علي الآثار وصلت إلي ثمانية آلاف تعد، وكل ما يحدث في هذا هو غرامة 50 جنيها يدفعها المتعدي ويعود كل شيء إلي ما كان عليه، أما القانون الجديد فيعاقب كل معتد علي أرض أثرية أو يهدم أثرا بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ويعاقب كل من يشوه أثرا أو يتلفه عامدا متعمدا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والذي لا يعرفه نواب الوطني بالتأكيد أنه عند التفاوض علي أي أثر خرج من دولة إلي دولة أخري عن طريق المنازعات القضائية يتم الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبة الأثر المتنازع عليه، ولابد أن ينص قانون البلد علي عدم السماح بوجود آثار لها في الخارج ويطالب الدول الأجنبية بردها، ولن نستطيع -إذا أقر القانون- استرجاع الآثار من الخارج لأن قانوننا الداخلي سيصبح مباحاً فيه تجارة الآثار.. لكن واضح أنها عقدة الخواجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.