الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدق على القانون ومستشارة يسهب فى التبرير والغموض
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 03 - 2014


الطعون في يومين والفصل خلال اسبوع
ستون ماده فى سبع فصول و15 قرار موضع للطعن
خمسه بالمائه من الناخبين شرط الفوز بالتزكيه
25 الف توكيل من 15 محافظه وكشف طبي موحد لكل المرشحين
20 مليون دعاية المرحله الأولى وخمسة مليون للاعادة

اخيرا ورسميا اعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، المستشار على عوض صالح، أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ذلك القانون الذى وصفه المصريون يالقانون الجملى تهكما على طول مدة طهيه واعداده التى جاوزت الاربعين يوما ما بين مؤسسة الرئاسه ومحلس الدوله والحوارات المجتمعيه ومجلس الوزراء.
في مؤتمر صحفي عقده المستشار عوض بقصر الاتحاديه بمصر الجديده اوضح إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها باعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.

وكأن المستشار علي عوض لم يكفه اللبس والحيره التى تنازعت الرأى العام والشعب فى انتظار صدور قانون يحتجز وراءه الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق وهو انتخاب الرئيس حتى بعد ان وافق الشعب على تقديم انتخاب الرئيس انقاذا للوضع السياسي المتأزم ومع ذلك تعطل صدور القانون وتعطل وراءه تبين من وكيف سيختار المصريون رئيسهم القادم، وبدلا من ان يعلن المستشار عوض ما استقر عليه القانون فى نسخته الاخيره التى صدق عليها الرئيس فضل ان يسرد فى بيان قانونى معقد قرأه بسرعه يسرد تفاصيل الجدل القانونى الذى تسبب فى تعطيل اقرار القانون تشريعيا بواسطة اللجان المختصه التى تداولته ما بين الرئاسه ومجلس الدوله،
ووفقا لعوض فان الدستور المعدل خلا من نص سبق وتضمنه الماطه 76 فى تعديل الدستور فى 2005 وكذا الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والخاص بالرقابه السابقه على دستورية مشروع القانون المذكور وهذا ما جعل اعداد هذا القانون يمر بتجربه فريده كما قال المستشار القانونى للرئيس.
وقال ان الرئاسه ارتأت ان يمر القانون بثلاث خطوات الاولى العرض على القوى السياسيه لاستطلاع رايها ثم العرض على قسم التشريع بمجلس الدوله ثم الحصول على موافقة مجلس الوزراء واشار ان الاقتراحات التى وردت من القوى السياسيه والراي العام كانت تتناقض فى الرؤي وكان لابد من دراستها قانونيا ومجتمعيا حتى صدر القانون فى ستين ماده موزعه على سبعة فصول.

ورفض عوض التعامل مع الشائعات التى نمت وترعرعت مع كل تأجيل لصدور القانون والتى تمحور اغلبها حول تعطيل القانون الى حين يحسم المشير عبد الفتاح السيسي امر ترشحه للرئاسه ثم اشاعه اخرى بعد ان حسمه بتعطيل صدور القانون حتى ينتهى وزير الطفاع من ترتيب اوضاع المؤسسه العسكريه قبل ان يغاطرها، واظهر عوض غضبا لافتا فى رفض هذا الطرح قائلا:" مؤسسة الرئاسه على رأسها مستشار جليل هو الرئيس عدلى منصور الذى اعتلى اعلى منصه قانونيه وقضائيه ويستعين معه بمجموعه من القضائيين ، وانا لا ازكى نفسي، لكننا جميعا لا يمكن ان نعمل لمصلحة شخص او مرشح وانما نعمل لمصلحة الوطن.
واشار الى ابرز الاحكام التى تغيرت وفقا للداولات واولها الخاصه بالشروط اللازمه للمترشح فاصبحت ثمانية شروط بينها خمسه تعد ترديدا او انعكاسا لاحكام الدستور
شروط المترشح ثمانيه خمسة منها ترديدا لاحكام الدستور وهى ان يكون مصريا لابوين مصريين والا يكون حمل او زوجه او والديه اى جنسيه اخرى وان يكون متمتعا بحقوقه السياسيه ولم يحرم منها وان يكون سنه عند الرتشح لا يقل عن اربعين عاما وان يكون ادى الخدمه العسكريه او اعفى منها قانونيا. ثم ثلاثه شروط اضيفت تلبية للمقترحات وهى ان يكون حاصلا على المؤهل عالى والا يكون قد حكم عليه فى جنايه او جريمة مخله للشرف ولو رد اعتباره والا يكون مصاب بمرض عضوى او نفسي يؤثر على اداءه مهامه.
كما رؤى تزكية خمس وعشرين الف مواطن للمرشح من خمس عشر محافظة بحد ادنى الف مؤيد من كل محافظه ، دون النظر لنص تأييد عشرين عضوا من البرلمان لعدم وجوده حاليا.
واضيفت للمستندات المطلوبه من المرشح صورة رسميه للمؤهل والتقرير الطبي بنتيجة الكشف الذى يوقع عليه بواسطة لجنه طبيه تحددها لجنة الانتخابات واقرار بعدم ادانته فى جرائم مخله بالشرف. كذلك ان يسدد المرشح عشرين الف جنبه بخزانة اللجنه كتأمين يرد بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه تكلفة الاعلانات وازالة الملصقات.
وحدد القانون سقفا للانفاق على دعاية حملة المرشح عشرين مليون جنيه للجوله الاولى وخمسة مليون للجوله الثانيه.
واشترط القانون فى حالة تنازل جميع المرشحين ان يكون فوز اى مرشح بالتزكيه شرطه الحصول على خمسة بالمائه من اصوات الناخبين المقيدين والذىن لهم حق التصويت بالجداول الانتخابيه حتى يكون خاصلا على نسبه معقوله من اصوات الشعب والتى فى هذه الخاله ترتفع عن اثنين مليون ونصف صوت من اكثر من خمسين ناخب لهم حق التصويت.
حظر القانون ايضا الكتابه عل جدران المصالح الحكوميه او الخاصه والعامه بغرض الدعايه والزم البنك الذى يحدده المرشح لتلقى اموال تبرعات الدعايه باخطار اللجنه العامه اولا باول بمستجدات جمع التمويل لحملة المرشح.
واضيف لاختصاصات اللجنه فى التعديلات الاخيره للقانون الاشراف على اعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديد اللجان واعدادها والاشراف داخلها.
وعرض لبعض المناقشات بين اعضاء اللحنه قال ان اقترح قسم التشريع اضافة ماده ان يقدم طلب الترشح مقابل عشرة الاف جنيه ضمانا لجدية الترشح لكن الرئاسه رات العدول عنه حتى لا يكون قيدا امام راغب الارشح لان القانون استحدث سداده عشرون الف جنيه.
وعرض عوض لاكثر النقاط جدليه وهي تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه وكيف تنازعت اللجنه المختصه رأيان كل منهما يستند لاساس دستورى، وقال ان قرارات اللجنه نهائيه وغير قابله للطعن امام اى جهة وفقا للاعلان الدستورى 2011 وانتهى القسم اخيرا الى اجازة الطعن فى قرارت اللجنه واقترح بديلا ينص على :" لطالب الترشح ان يطعن فى الانتخابات فى ميعاد لا يجاوز يومين وعلى الدائره المذكوره الفصل خلال اسبوع ولاقي الراى قبولا بين القوى السياسيه ، لكن الرئاسه ضمنت مشروع القانون الذى ارسل لمجلس الدوله النص على تحصين قرارات اللجنه واصبح هناك نسختان واحده تجيز الطعن على قرارات اللجنه واخر يحصنها وكل منهما له سند دستورى يؤيده."
ووسط حيرة ممثلى وسائل الاعلام واصل عوض سرده الغامض قائلا:" رأت الرئاسه اضافة فقره جديده وهى اذا ارتأت الدائره ان الدفع يتطلب راى المحكمه الدستوريه او دفع بطلب للدستوريه تفصل الدائره فى الدستوريه العليا خلال اسبوع من تلقيها الطعن،" وواصل سرده بان الاقتراح عرض على مجلس الدوله وعلى المحكمه الطستوريه العليا للنزر فيما يستلزمه من تعديل فى قوانينهما ووافق مجلس الدوله لكن الدستوريه العليا ردت فى 4 مارس بان الماده 228 من الدستور الجديد حددت بشكاجل صريح ان تكون اللجنه العليا للانتخابات المختصه بالاشراف الكامل بكل اجراءات اول انتخابات رئاسيه تجرى بعد اقرار الدستور، ولا وجه للاحتجاج بنص الماده 97 من الدستور التى تحظر تحصين قرارت اللجان الاداريه. ومن ثم لا يدع مجالا لابداء الرأى في النص المقترح.
وفي 6 مارس وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون ونص الماده سبعه من القانون بان قرارات اللجنه محصنه وغير قابله للطعن عليها باى طريقة سواء بالوقف التنفيذى او الادارى.
وختم عوض سرده الجدلى الغامض " أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات."
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن.

واشار ان السماح بالطعن يضع نحو خمس عشر قرار من قرارت اللجنه العليا موضعا للطعن عليها فى مختلف مراحل الانتخابات منذ الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى اعلان الفائز بالرئاسه مرورا بقرارات تحديد موعد تلقى الطلبات واعتراض مرشح على اخر ، والطعن في قرار دعوة الناخبين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.