قيادي بحزب مستقبل وطن: تأكيدات الحكومة بشأن السلع والطاقة تعكس استعدادا حقيقيا للتعامل مع تطورات المنطقة    اللجنة التنسيقية لمشروعات «بلان إنترناشيونال» بقنا تستعرض الأنشطة المنفذة وخطط المرحلة المقبلة بحضور القيادات التنفيذية    إسبانيا تنفي التعاون مع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط    بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية    أربيلوا في مفترق الطرق.. هل يبقى مدرباً لريال مدريد؟    تقارير: جريزمان يؤجل انتقاله إلى أورلاندو الأمريكي    الرباط الصليبي يثير قلق ريال مدريد.. مخاوف متزايدة بشأن إصابة مبابي    الداخلية تكشف حقيقة غلق مطلع كوبري أكتوبر قبل الإفطار بدعوى مرور شخصية هامة    عمرو سعد يواجه شياطين الماضي في مسلسل إفراج.. وموت شارون يقلب الطاولة    "الليلة.. عرض الحلقة الأولى من «بابا وماما جيران»    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري .. أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز    محافظ القليوبية يعقد أول لقاء مع نواب البرلمان لتنسيق الجهود لخدمة المواطنين    حادث مأساوي في أجا.. وفاة شاب وإصابة آخر بانقلاب دراجة    مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب دراجة نارية فى أجا بالدقهلية    وزير النقل يشارك في سحور غرفة ملاحة الإسكندرية ويكشف تفاصيل تطوير ترام الرمل    جامعة بنها تنظم قوافل توعوية لطلاب مدرسة سمير ناصف الإعدادية بقرية شبلنجة    مي عمر: «الست موناليزا» رقم 1 طوال عرضه وأطالب بالشفافية في المنافسة    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    جامعة كفر الشيخ والصحة يبحثان تفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع القومي للسكان    رسميًا.. طارق العشري يعود لتدريب فاركو في ولاية ثانية    مايا دياب: معنديش طاقة للدخول في أزمات مع راجل.. والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للتشهير    نور محمود ل«الشروق»: أخوض تجربة الأدوار المركبة لأول مرة فى «كان ياما كان»    القلعة الحمراء تسوق متحف الأهلي في «برلين ITB»    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    إيران تبلغ دول الخليج بعدم استهداف السفارات أو الحقول النفطية.. مسئول عراقي يوضح التفاصيل    كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    «الرعاية الصحية» تُطلق مبادرة «رهن إشارتك» لتعليم لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية بالسويس    باربرا ليف: ترامب عازم على مواصلة الهجمات والتواجد العسكري ضد إيران    بركة القرآن الكريم.. جنى إيهاب تفوز بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية وتحصد مليون دولار    رامز جلال خلال إستقبال عصام صاصا:"سواق توكتوك..لا صوت ولا شكل"    مصرع شخصين إثر حادث سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى    جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    مدرسة نصر المتبولي بدمياط تدخل الخدمة ب 32 فصلا لحل أزمة الكثافة    إنجاز دولي جديد لجامعة الدلتا التكنولوجية بمجال هندسة التحليلات المتقدمة    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    المصري يستعد ل4 مواجهات قوية في الدوري والكونفدرالية خلال مارس    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    معلومات الوزراء يرصد أبرز الرؤى بخصوص تأثر الاقتصاد العالمى بالأحداث الراهنة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدق على القانون ومستشارة يسهب فى التبرير والغموض
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 03 - 2014


الطعون في يومين والفصل خلال اسبوع
ستون ماده فى سبع فصول و15 قرار موضع للطعن
خمسه بالمائه من الناخبين شرط الفوز بالتزكيه
25 الف توكيل من 15 محافظه وكشف طبي موحد لكل المرشحين
20 مليون دعاية المرحله الأولى وخمسة مليون للاعادة

اخيرا ورسميا اعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، المستشار على عوض صالح، أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ذلك القانون الذى وصفه المصريون يالقانون الجملى تهكما على طول مدة طهيه واعداده التى جاوزت الاربعين يوما ما بين مؤسسة الرئاسه ومحلس الدوله والحوارات المجتمعيه ومجلس الوزراء.
في مؤتمر صحفي عقده المستشار عوض بقصر الاتحاديه بمصر الجديده اوضح إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها باعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.

وكأن المستشار علي عوض لم يكفه اللبس والحيره التى تنازعت الرأى العام والشعب فى انتظار صدور قانون يحتجز وراءه الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق وهو انتخاب الرئيس حتى بعد ان وافق الشعب على تقديم انتخاب الرئيس انقاذا للوضع السياسي المتأزم ومع ذلك تعطل صدور القانون وتعطل وراءه تبين من وكيف سيختار المصريون رئيسهم القادم، وبدلا من ان يعلن المستشار عوض ما استقر عليه القانون فى نسخته الاخيره التى صدق عليها الرئيس فضل ان يسرد فى بيان قانونى معقد قرأه بسرعه يسرد تفاصيل الجدل القانونى الذى تسبب فى تعطيل اقرار القانون تشريعيا بواسطة اللجان المختصه التى تداولته ما بين الرئاسه ومجلس الدوله،
ووفقا لعوض فان الدستور المعدل خلا من نص سبق وتضمنه الماطه 76 فى تعديل الدستور فى 2005 وكذا الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والخاص بالرقابه السابقه على دستورية مشروع القانون المذكور وهذا ما جعل اعداد هذا القانون يمر بتجربه فريده كما قال المستشار القانونى للرئيس.
وقال ان الرئاسه ارتأت ان يمر القانون بثلاث خطوات الاولى العرض على القوى السياسيه لاستطلاع رايها ثم العرض على قسم التشريع بمجلس الدوله ثم الحصول على موافقة مجلس الوزراء واشار ان الاقتراحات التى وردت من القوى السياسيه والراي العام كانت تتناقض فى الرؤي وكان لابد من دراستها قانونيا ومجتمعيا حتى صدر القانون فى ستين ماده موزعه على سبعة فصول.

ورفض عوض التعامل مع الشائعات التى نمت وترعرعت مع كل تأجيل لصدور القانون والتى تمحور اغلبها حول تعطيل القانون الى حين يحسم المشير عبد الفتاح السيسي امر ترشحه للرئاسه ثم اشاعه اخرى بعد ان حسمه بتعطيل صدور القانون حتى ينتهى وزير الطفاع من ترتيب اوضاع المؤسسه العسكريه قبل ان يغاطرها، واظهر عوض غضبا لافتا فى رفض هذا الطرح قائلا:" مؤسسة الرئاسه على رأسها مستشار جليل هو الرئيس عدلى منصور الذى اعتلى اعلى منصه قانونيه وقضائيه ويستعين معه بمجموعه من القضائيين ، وانا لا ازكى نفسي، لكننا جميعا لا يمكن ان نعمل لمصلحة شخص او مرشح وانما نعمل لمصلحة الوطن.
واشار الى ابرز الاحكام التى تغيرت وفقا للداولات واولها الخاصه بالشروط اللازمه للمترشح فاصبحت ثمانية شروط بينها خمسه تعد ترديدا او انعكاسا لاحكام الدستور
شروط المترشح ثمانيه خمسة منها ترديدا لاحكام الدستور وهى ان يكون مصريا لابوين مصريين والا يكون حمل او زوجه او والديه اى جنسيه اخرى وان يكون متمتعا بحقوقه السياسيه ولم يحرم منها وان يكون سنه عند الرتشح لا يقل عن اربعين عاما وان يكون ادى الخدمه العسكريه او اعفى منها قانونيا. ثم ثلاثه شروط اضيفت تلبية للمقترحات وهى ان يكون حاصلا على المؤهل عالى والا يكون قد حكم عليه فى جنايه او جريمة مخله للشرف ولو رد اعتباره والا يكون مصاب بمرض عضوى او نفسي يؤثر على اداءه مهامه.
كما رؤى تزكية خمس وعشرين الف مواطن للمرشح من خمس عشر محافظة بحد ادنى الف مؤيد من كل محافظه ، دون النظر لنص تأييد عشرين عضوا من البرلمان لعدم وجوده حاليا.
واضيفت للمستندات المطلوبه من المرشح صورة رسميه للمؤهل والتقرير الطبي بنتيجة الكشف الذى يوقع عليه بواسطة لجنه طبيه تحددها لجنة الانتخابات واقرار بعدم ادانته فى جرائم مخله بالشرف. كذلك ان يسدد المرشح عشرين الف جنبه بخزانة اللجنه كتأمين يرد بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه تكلفة الاعلانات وازالة الملصقات.
وحدد القانون سقفا للانفاق على دعاية حملة المرشح عشرين مليون جنيه للجوله الاولى وخمسة مليون للجوله الثانيه.
واشترط القانون فى حالة تنازل جميع المرشحين ان يكون فوز اى مرشح بالتزكيه شرطه الحصول على خمسة بالمائه من اصوات الناخبين المقيدين والذىن لهم حق التصويت بالجداول الانتخابيه حتى يكون خاصلا على نسبه معقوله من اصوات الشعب والتى فى هذه الخاله ترتفع عن اثنين مليون ونصف صوت من اكثر من خمسين ناخب لهم حق التصويت.
حظر القانون ايضا الكتابه عل جدران المصالح الحكوميه او الخاصه والعامه بغرض الدعايه والزم البنك الذى يحدده المرشح لتلقى اموال تبرعات الدعايه باخطار اللجنه العامه اولا باول بمستجدات جمع التمويل لحملة المرشح.
واضيف لاختصاصات اللجنه فى التعديلات الاخيره للقانون الاشراف على اعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديد اللجان واعدادها والاشراف داخلها.
وعرض لبعض المناقشات بين اعضاء اللحنه قال ان اقترح قسم التشريع اضافة ماده ان يقدم طلب الترشح مقابل عشرة الاف جنيه ضمانا لجدية الترشح لكن الرئاسه رات العدول عنه حتى لا يكون قيدا امام راغب الارشح لان القانون استحدث سداده عشرون الف جنيه.
وعرض عوض لاكثر النقاط جدليه وهي تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه وكيف تنازعت اللجنه المختصه رأيان كل منهما يستند لاساس دستورى، وقال ان قرارات اللجنه نهائيه وغير قابله للطعن امام اى جهة وفقا للاعلان الدستورى 2011 وانتهى القسم اخيرا الى اجازة الطعن فى قرارت اللجنه واقترح بديلا ينص على :" لطالب الترشح ان يطعن فى الانتخابات فى ميعاد لا يجاوز يومين وعلى الدائره المذكوره الفصل خلال اسبوع ولاقي الراى قبولا بين القوى السياسيه ، لكن الرئاسه ضمنت مشروع القانون الذى ارسل لمجلس الدوله النص على تحصين قرارات اللجنه واصبح هناك نسختان واحده تجيز الطعن على قرارات اللجنه واخر يحصنها وكل منهما له سند دستورى يؤيده."
ووسط حيرة ممثلى وسائل الاعلام واصل عوض سرده الغامض قائلا:" رأت الرئاسه اضافة فقره جديده وهى اذا ارتأت الدائره ان الدفع يتطلب راى المحكمه الدستوريه او دفع بطلب للدستوريه تفصل الدائره فى الدستوريه العليا خلال اسبوع من تلقيها الطعن،" وواصل سرده بان الاقتراح عرض على مجلس الدوله وعلى المحكمه الطستوريه العليا للنزر فيما يستلزمه من تعديل فى قوانينهما ووافق مجلس الدوله لكن الدستوريه العليا ردت فى 4 مارس بان الماده 228 من الدستور الجديد حددت بشكاجل صريح ان تكون اللجنه العليا للانتخابات المختصه بالاشراف الكامل بكل اجراءات اول انتخابات رئاسيه تجرى بعد اقرار الدستور، ولا وجه للاحتجاج بنص الماده 97 من الدستور التى تحظر تحصين قرارت اللجان الاداريه. ومن ثم لا يدع مجالا لابداء الرأى في النص المقترح.
وفي 6 مارس وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون ونص الماده سبعه من القانون بان قرارات اللجنه محصنه وغير قابله للطعن عليها باى طريقة سواء بالوقف التنفيذى او الادارى.
وختم عوض سرده الجدلى الغامض " أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات."
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن.

واشار ان السماح بالطعن يضع نحو خمس عشر قرار من قرارت اللجنه العليا موضعا للطعن عليها فى مختلف مراحل الانتخابات منذ الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى اعلان الفائز بالرئاسه مرورا بقرارات تحديد موعد تلقى الطلبات واعتراض مرشح على اخر ، والطعن في قرار دعوة الناخبين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.