كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    تضم "ثاد"، واشنطن تنقل أهم أنظمتها الدفاعية لصد أي تحرك إيراني    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حضارة أهداف محمد صلاح لا تنتهى!    قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال    ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل مسار التفاوض بشأن برنامجها النووي    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مؤتمر الرئاسة حول قانون الانتخابات.. مبررات التحصين أن الطعن يمنع الرئيس المنتخب من ممارسة مهامه
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 03 - 2014

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم السبت قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت: إنه بإصدار القانون اليوم تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت، وبالتالي سيتم فتح باب الترشح، والسير في هذه الإجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت برغم أنه ليس أول قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي تأكيده أن مشروع القانون خضع لتجربة دستورية كانت جديدة، حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رأيها وإبداء مقترحاتها، ثم عرضها علي قسم التشريع، والحصول علي موافقة الحكومة؛ باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا بإصدار مشروعات القوانين.
وأكد عوض، أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون، ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط الترشح بلغت 8 شروط، منها خمسة وفق الدستور الحالي، وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة الأخرى، فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسة، وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف، حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه مهامه".
وأضاف عوض، أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد، أن القانون تضمن إضافة اختصاص جديد لها، وهي الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح قال عوض، إنه تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وأن كان قد رد إليه اعتباره.
ولفت عوض إلي أن القانون بشأن الدعاية فقد حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض، إلي أن قسم الترشيح اقترح إضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية"
وقال عوض "وبرغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح فإنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيدًا أمام الترشح، خاصةأن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين".
وأشار عوض إلى أن الرئاسة أضافت مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصًا من الرئاسة علي عدم الانحياز لرأي، تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهي القسم إلي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي بتقصير مدة الطعن،
وبأن لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطارة بالقرار أمام الإدارية العليا، وعلي الدائرة أن تبت في الطعن خلال أسبوع"، مشيرًا إلى أن هذا كان يتطلب تعديل قانون مجلس الدولة.
وتابع عوض "حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتي: "فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة لدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع".
وأوضح عوض، أنه تم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الإضافة، ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، ولكن المحكمة الدستورية أقرت بأن الدستور الجديد نص صراحة على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية الأولي وهو ما يعني تحصين اللجنة"
وأكد عوض، أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن، بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وأضاف عوض، أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 يومًا، بدلا من 60 يومًا فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
كما يتعارض عدم التحصين مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة مهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.