«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مؤتمر الرئاسة حول قانون الانتخابات.. مبررات التحصين أن الطعن يمنع الرئيس المنتخب من ممارسة مهامه
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 03 - 2014

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم السبت قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت: إنه بإصدار القانون اليوم تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت، وبالتالي سيتم فتح باب الترشح، والسير في هذه الإجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت برغم أنه ليس أول قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي تأكيده أن مشروع القانون خضع لتجربة دستورية كانت جديدة، حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رأيها وإبداء مقترحاتها، ثم عرضها علي قسم التشريع، والحصول علي موافقة الحكومة؛ باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا بإصدار مشروعات القوانين.
وأكد عوض، أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون، ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط الترشح بلغت 8 شروط، منها خمسة وفق الدستور الحالي، وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة الأخرى، فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسة، وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف، حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه مهامه".
وأضاف عوض، أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد، أن القانون تضمن إضافة اختصاص جديد لها، وهي الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح قال عوض، إنه تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وأن كان قد رد إليه اعتباره.
ولفت عوض إلي أن القانون بشأن الدعاية فقد حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض، إلي أن قسم الترشيح اقترح إضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية"
وقال عوض "وبرغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح فإنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيدًا أمام الترشح، خاصةأن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين".
وأشار عوض إلى أن الرئاسة أضافت مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصًا من الرئاسة علي عدم الانحياز لرأي، تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهي القسم إلي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي بتقصير مدة الطعن،
وبأن لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطارة بالقرار أمام الإدارية العليا، وعلي الدائرة أن تبت في الطعن خلال أسبوع"، مشيرًا إلى أن هذا كان يتطلب تعديل قانون مجلس الدولة.
وتابع عوض "حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتي: "فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة لدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع".
وأوضح عوض، أنه تم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الإضافة، ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، ولكن المحكمة الدستورية أقرت بأن الدستور الجديد نص صراحة على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية الأولي وهو ما يعني تحصين اللجنة"
وأكد عوض، أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن، بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وأضاف عوض، أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 يومًا، بدلا من 60 يومًا فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
كما يتعارض عدم التحصين مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة مهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.