الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    بدء حجز 2513 وحدة سكنية ضمن مبادرة «بيتك في مصر».. غداً    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة «زاد العزة» ال45 إلى غزة محمّلة ب3600 طن من المساعدات الإنسانية    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    تفاصيل تسليم فضل شاكر لنفسه.. رحلة طويلة من التخبط بين الغناء والاعتزال والهروب    جرّوها من شعرها وفعلوا بها كل ما يمكن تخيله.. كيف عذّبت إسرائيل الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مؤتمر الرئاسة حول قانون الانتخابات.. مبررات التحصين أن الطعن يمنع الرئيس المنتخب من ممارسة مهامه
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 03 - 2014

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم السبت قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت: إنه بإصدار القانون اليوم تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت، وبالتالي سيتم فتح باب الترشح، والسير في هذه الإجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت برغم أنه ليس أول قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي تأكيده أن مشروع القانون خضع لتجربة دستورية كانت جديدة، حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رأيها وإبداء مقترحاتها، ثم عرضها علي قسم التشريع، والحصول علي موافقة الحكومة؛ باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا بإصدار مشروعات القوانين.
وأكد عوض، أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية".
وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون، ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط الترشح بلغت 8 شروط، منها خمسة وفق الدستور الحالي، وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة الأخرى، فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسة، وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف، حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه مهامه".
وأضاف عوض، أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة.
أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد، أن القانون تضمن إضافة اختصاص جديد لها، وهي الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.
وبخصوص أوراق الترشح قال عوض، إنه تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وأن كان قد رد إليه اعتباره.
ولفت عوض إلي أن القانون بشأن الدعاية فقد حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.
وأشار عوض، إلي أن قسم الترشيح اقترح إضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية"
وقال عوض "وبرغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح فإنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيدًا أمام الترشح، خاصةأن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين".
وأشار عوض إلى أن الرئاسة أضافت مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصًا من الرئاسة علي عدم الانحياز لرأي، تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهي القسم إلي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي بتقصير مدة الطعن،
وبأن لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطارة بالقرار أمام الإدارية العليا، وعلي الدائرة أن تبت في الطعن خلال أسبوع"، مشيرًا إلى أن هذا كان يتطلب تعديل قانون مجلس الدولة.
وتابع عوض "حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتي: "فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة لدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع".
وأوضح عوض، أنه تم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الإضافة، ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، ولكن المحكمة الدستورية أقرت بأن الدستور الجديد نص صراحة على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية الأولي وهو ما يعني تحصين اللجنة"
وأكد عوض، أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن، بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وأضاف عوض، أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 يومًا، بدلا من 60 يومًا فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
كما يتعارض عدم التحصين مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة مهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.