أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم السبت قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت: إنه بإصدار القانون اليوم تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت، وبالتالي سيتم فتح باب الترشح، والسير في هذه الإجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت برغم أنه ليس أول قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي تأكيده أن مشروع القانون خضع لتجربة دستورية كانت جديدة، حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رأيها وإبداء مقترحاتها، ثم عرضها علي قسم التشريع، والحصول علي موافقة الحكومة؛ باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا بإصدار مشروعات القوانين. وأكد عوض، أن قسم التشريع أعطي اهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، ولفت إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية". وقال عوض "لا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون، ولكن سنسرد بعضها"، حيث أكد أن شروط الترشح بلغت 8 شروط، منها خمسة وفق الدستور الحالي، وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة الأخرى، فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسة، وهي "أن يكون حاصلا علي مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف، حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه مهامه". وأضاف عوض، أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن في محافظة واحدة. أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد، أن القانون تضمن إضافة اختصاص جديد لها، وهي الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح، ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها. وبخصوص أوراق الترشح قال عوض، إنه تمت إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وأن كان قد رد إليه اعتباره. ولفت عوض إلي أن القانون بشأن الدعاية فقد حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه. وأشار عوض، إلي أن قسم الترشيح اقترح إضافة نص "يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية" وقال عوض "وبرغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح فإنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيدًا أمام الترشح، خاصةأن القانون استحدث مادة سداد 20 ألف جنيه كتأمين". وأشار عوض إلى أن الرئاسة أضافت مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاقى الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصًا من الرئاسة علي عدم الانحياز لرأي، تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهي القسم إلي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي بتقصير مدة الطعن، وبأن لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطارة بالقرار أمام الإدارية العليا، وعلي الدائرة أن تبت في الطعن خلال أسبوع"، مشيرًا إلى أن هذا كان يتطلب تعديل قانون مجلس الدولة. وتابع عوض "حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتي: "فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة لدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع". وأوضح عوض، أنه تم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الإضافة، ووافق مجلس الدولة فيما يخصه، ولكن المحكمة الدستورية أقرت بأن الدستور الجديد نص صراحة على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية الأولي وهو ما يعني تحصين اللجنة" وأكد عوض، أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن، بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الأحكام الانتقالية، ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وأضاف عوض، أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب، ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية، وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 يومًا، بدلا من 60 يومًا فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض عدم التحصين مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة مهامه.