رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    حياة كريمة بالأقصر.. رئيس شركة المياه يوجه بإزالة العقبات أمام مشروعات القرى    لتعزيز التعاون بين البلدين.. الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية جنوب إفريقيا    الرئيس السيسى ونظيره الكورى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم فى الثقافة والتعليم    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    الأهلي يصعد ضد نائب رئيس البنك الأهلي ويشكوه إلى 5 جهات    الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ضبط عامل دهس شخص بسيارته حتى الموت بقصر النيل    اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن الفائزين ب «جوائز جيل المستقبل»    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    جامعة أسيوط ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية ل 2025 في 7 مجالات علمية    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    تعيين محمد حنتيرة عميدا ل طب طنطا    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يضرب مطالب تحصين قرارات «العليا للرئاسة» فى مقتل
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 03 - 2014

المجلس يعدل قانونه اليوم للسماح ل«الإدارية العليا» بالطعن على قرارات «العليا للرئاسة» دون اللجوء إلى القضاء الإدارى
التعديل يُلزم «الإدارية» بإصدار أحكام نهائية فى الطعون خلال 7 أيام لعدم تعطيل سير إجراءات الانتخابات
قسم التشريع يرسل قانون الانتخابات الرئاسية إلى عدلى منصور الثلاثاء لإقراره
مصادر قضائية: عوض طالَب «التشريع» بتعديل قانون مجلس الدولة لقطع الطريق على المطالبين بتحصين «العليا للرئاسة»
العجاتى: حذفنا اشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عالٍ لتلافى شبهة عدم الدستورية


فى خطوة من شأنها إحراج المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ينعقد المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية لمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو اليوم الإثنين، للموافقة على تعديل قانون مجلس الدولة لاستثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من الإجراءات المتبعة للطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة لتمكين مرشحى الرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خلال يومين من إصدارها أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا مباشرة دون العرض على محكمة القضاء الإدارى، وإلزام الدائرة بإصدار أحكام نهائية فى تلك الطعون فى غضون 7 أيام لعدم تعطيل سير إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وهذه هى الموافقة التى علق عليها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى إرسال قانون الانتخابات الرئاسية إلى الرئيس عدلى منصور لإصدار قرار جمهورى بإقراره، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تحديد الجدول الزمنى للانتخابات ابتداءً من موعد فتح باب الترشيح وحتى موعد إجراء الانتخابات، وأجّل إرسال القانون حتى الغد الثلاثاء، رغم انتهاء القسم أمس الأحد، من وضع اللمسات الأخيرة على القانون.

مصادر قضائية رفيعة المستوى قريبة من مؤسسة الرئاسة أكدت ل«التحرير» أن على عوض المستشار الدستورى للرئيس يجرى اتصالات مستمرة مع قسم التشريع ويشرف بنفسه على تعديل كل لفظة بالقانون، ورغم أن عوض التقى أعضاء قسم التشريع وتدارَس معهم مواد القانون مرتين، فإنه دائم الاتصال بأعضاء القسم لطلب بعض التعديلات على مواد وحتى كلمات وألفاظ بالقانون.

المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن عوض هو الذى ألح على أعضاء قسم التشريع لطلب موافقة أعضاء المجلس الخاص على تعديل قانون مجلس الدولة ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال يومين من إصدارها أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذًا للدستور الجديد فى خطوة منه لإعطاء أمر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طابعًا دستوريًّا يكون الرئيس عدلى منصور ملزمًا معه بتمرير القانون بالصورة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتجاهل الضغوط التى يمارسها مستشارو المحكمة الدستورية العليا على الرئيس عدلى منصور للعدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع إنه حرصًا على عدم وجود أى شبهات دستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية من شأنها عرقلة الانتخابات الرئاسية القادمة، قام قسم التشريع بحذف شرط المؤهل العالى من شروط الترشح للرئاسة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون المقترح من الرئيس عدلى منصور للانتخابات الرئاسية، وقصر شروط الترشح للرئاسة على أن يكون المرشح مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده أى حكم فى قضية مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو تم رد اعتباره فيها، وأن يقدم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوَّه من الأمراض البدنية أو النفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ولا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وبرر العجاتى بأن الواقع العملى يقتضى ضرورة حصول المرشح للرئاسة على شهادة جامعية، ولكن الدستور الحالى لم يتحدث فى هذا الصدد سوى عن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على مؤهل عالٍ، ولهذا قرر قسم التشريع، حسب العجاتى، الاستجابة إلى رؤية مؤسسة الرئاسة والعدول عن هذا الشرط لغلق باب التشكك فى دستورية القانون بسبب النص على هذا الشرط.

كما استقر قسم التشريع على إضافة بعض الصلاحيات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أبرزها الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين ووضع قواعد لإخطار المرشحين للرئاسة بقرارات اللجنة، خصوصا بعد أن ألغى قسم التشريع مقترح الرئاسة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن ثم فإخطار المرشحين بقرارات اللجنة أو نتيجة تظلماتهم يترتب عليه حساب المدة القانونية المتعلقة بالطعن على قرارات اللجنة، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها أبرز شيوخ قضاة المجلس المستشار يحيى راغب دكرورى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق.

ومن جانبه قال العجاتى إن قسم التشريع بذل جهدًا كبيرًا فى ضبط أهم مواد القانون وأبرزها إثارة للجدل وهى المادة السابعة التى تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن القسم حرص على قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصا أن النص المقترح من الرئاسة كان ينص على أحقية «ذى الشأن» فى الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن ثم لفظ «ذى الشأن» ينطبق على ال53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب، ولفت العجاتى إلى أن التشريع أنهى صياغة تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن» وبموجب تلك المادة تكون دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية ملزمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ إقامة الطعن.

ولفت العجاتى إلى أن المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة سيبحث فى جلسة اليوم الإثنين تعديل قانون مجلس الدولة بحيث يتم استثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من الإجراءات المتبعة فى الطعن على القرارات الإدارية التى بموجبها يحق للطاعنين أن يتقدموا بطعنهم على القرارات الإدارية خلال 60 يوما من إصدارها أمام محكمة القضاء الإدارى التى تصدر حكما يتم الطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى تصدر أحكاما يتم الطعن عليها أيضا أمام دائرة الموضوع التى تصدر أحكاما نهائية وفى ما يتعلق بالطعون على الانتخابات الرئاسية سيبحث المجلس الخاص استثناءها من تلك الإجراءات ليكون من حق المرشحين للرئاسة أن يطعنوا على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال يومين من صدورها أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا المعروفة بدائرة الانتخابات ويكون على المحكمة لزامًا أن تفصل فى تلك الطعون خلال 7 أيام فقط.

ومن جانبه قال أحد أعضاء قسم التشريع البارزين ل«التحرير» إن القسم أدخل نصًّا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها، كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن».

كما قام قسم التشريع، حسب نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر اسمه، بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون، الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.