المجلس يعدل قانونه اليوم للسماح ل«الإدارية العليا» بالطعن على قرارات «العليا للرئاسة» دون اللجوء إلى القضاء الإدارى التعديل يُلزم «الإدارية» بإصدار أحكام نهائية فى الطعون خلال 7 أيام لعدم تعطيل سير إجراءات الانتخابات قسم التشريع يرسل قانون الانتخابات الرئاسية إلى عدلى منصور الثلاثاء لإقراره مصادر قضائية: عوض طالَب «التشريع» بتعديل قانون مجلس الدولة لقطع الطريق على المطالبين بتحصين «العليا للرئاسة» العجاتى: حذفنا اشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عالٍ لتلافى شبهة عدم الدستورية
فى خطوة من شأنها إحراج المطالبين بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ينعقد المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية لمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو اليوم الإثنين، للموافقة على تعديل قانون مجلس الدولة لاستثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من الإجراءات المتبعة للطعن على القرارات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة لتمكين مرشحى الرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خلال يومين من إصدارها أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا مباشرة دون العرض على محكمة القضاء الإدارى، وإلزام الدائرة بإصدار أحكام نهائية فى تلك الطعون فى غضون 7 أيام لعدم تعطيل سير إجراءات الانتخابات الرئاسية.
وهذه هى الموافقة التى علق عليها قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى إرسال قانون الانتخابات الرئاسية إلى الرئيس عدلى منصور لإصدار قرار جمهورى بإقراره، تبدأ بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تحديد الجدول الزمنى للانتخابات ابتداءً من موعد فتح باب الترشيح وحتى موعد إجراء الانتخابات، وأجّل إرسال القانون حتى الغد الثلاثاء، رغم انتهاء القسم أمس الأحد، من وضع اللمسات الأخيرة على القانون.
مصادر قضائية رفيعة المستوى قريبة من مؤسسة الرئاسة أكدت ل«التحرير» أن على عوض المستشار الدستورى للرئيس يجرى اتصالات مستمرة مع قسم التشريع ويشرف بنفسه على تعديل كل لفظة بالقانون، ورغم أن عوض التقى أعضاء قسم التشريع وتدارَس معهم مواد القانون مرتين، فإنه دائم الاتصال بأعضاء القسم لطلب بعض التعديلات على مواد وحتى كلمات وألفاظ بالقانون.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن عوض هو الذى ألح على أعضاء قسم التشريع لطلب موافقة أعضاء المجلس الخاص على تعديل قانون مجلس الدولة ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال يومين من إصدارها أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذًا للدستور الجديد فى خطوة منه لإعطاء أمر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طابعًا دستوريًّا يكون الرئيس عدلى منصور ملزمًا معه بتمرير القانون بالصورة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتجاهل الضغوط التى يمارسها مستشارو المحكمة الدستورية العليا على الرئيس عدلى منصور للعدول عن الطعن على قرارات اللجنة وحذف المادة السابعة التى تمكن المرشحين للرئاسة من الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا من قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع إنه حرصًا على عدم وجود أى شبهات دستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية من شأنها عرقلة الانتخابات الرئاسية القادمة، قام قسم التشريع بحذف شرط المؤهل العالى من شروط الترشح للرئاسة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون المقترح من الرئيس عدلى منصور للانتخابات الرئاسية، وقصر شروط الترشح للرئاسة على أن يكون المرشح مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده أى حكم فى قضية مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو تم رد اعتباره فيها، وأن يقدم شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت خلوَّه من الأمراض البدنية أو النفسية التى قد تعوقه عن أداء مهام رئيس الجمهورية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ولا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وبرر العجاتى بأن الواقع العملى يقتضى ضرورة حصول المرشح للرئاسة على شهادة جامعية، ولكن الدستور الحالى لم يتحدث فى هذا الصدد سوى عن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على مؤهل عالٍ، ولهذا قرر قسم التشريع، حسب العجاتى، الاستجابة إلى رؤية مؤسسة الرئاسة والعدول عن هذا الشرط لغلق باب التشكك فى دستورية القانون بسبب النص على هذا الشرط.
كما استقر قسم التشريع على إضافة بعض الصلاحيات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أبرزها الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين ووضع قواعد لإخطار المرشحين للرئاسة بقرارات اللجنة، خصوصا بعد أن ألغى قسم التشريع مقترح الرئاسة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن ثم فإخطار المرشحين بقرارات اللجنة أو نتيجة تظلماتهم يترتب عليه حساب المدة القانونية المتعلقة بالطعن على قرارات اللجنة، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها أبرز شيوخ قضاة المجلس المستشار يحيى راغب دكرورى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق.
ومن جانبه قال العجاتى إن قسم التشريع بذل جهدًا كبيرًا فى ضبط أهم مواد القانون وأبرزها إثارة للجدل وهى المادة السابعة التى تمنع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن القسم حرص على قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، خصوصا أن النص المقترح من الرئاسة كان ينص على أحقية «ذى الشأن» فى الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن ثم لفظ «ذى الشأن» ينطبق على ال53 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت والانتخاب، ولفت العجاتى إلى أن التشريع أنهى صياغة تلك المادة لتنص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية، فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدراية العليا، دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن» وبموجب تلك المادة تكون دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية ملزمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال موعد غايته 7 أيام من تاريخ إقامة الطعن.
ولفت العجاتى إلى أن المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة سيبحث فى جلسة اليوم الإثنين تعديل قانون مجلس الدولة بحيث يتم استثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من الإجراءات المتبعة فى الطعن على القرارات الإدارية التى بموجبها يحق للطاعنين أن يتقدموا بطعنهم على القرارات الإدارية خلال 60 يوما من إصدارها أمام محكمة القضاء الإدارى التى تصدر حكما يتم الطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى تصدر أحكاما يتم الطعن عليها أيضا أمام دائرة الموضوع التى تصدر أحكاما نهائية وفى ما يتعلق بالطعون على الانتخابات الرئاسية سيبحث المجلس الخاص استثناءها من تلك الإجراءات ليكون من حق المرشحين للرئاسة أن يطعنوا على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال يومين من صدورها أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا المعروفة بدائرة الانتخابات ويكون على المحكمة لزامًا أن تفصل فى تلك الطعون خلال 7 أيام فقط.
ومن جانبه قال أحد أعضاء قسم التشريع البارزين ل«التحرير» إن القسم أدخل نصًّا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها، كما قام القسم بضبط المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية بحيث يكون الفاصل الزمنى بين كل قرار لا يقل عن 15 يومًا «مدة التظلم أمام اللجنة والفصل فى التظلم والطعن أمام القضاء والفصل فى الطعن».
كما قام قسم التشريع، حسب نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر اسمه، بتعديل البند الثانى من المادة رقم 10 من القانون، الخاصة باستمارات تأييد المواطنين للمرشح للرئاسة، حيث لم يقصر القسم مسألة توثيق التأييدات التى يبرمها المواطنون لمرشح بعينه على مصلحة الشهر العقارى وإنما جعل اللجنة من حقها تحديد أماكن أخرى لملء الاستمارات واعتمادها مثل المحاكم الابتدائية.