المحكمة: المتهمون اتفقوا مع شركات المبيدات علي الحصول علي توقيعات وزير الزراعة مقابل عمولات أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «رضوان عبدالعليم» وأمانة سر «الحسيني موسي» حيثيات الحكم في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها «يوسف عبدالرحمن» رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السابق و13 آخرون والصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم السابع «محمد فوزي» لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً طبقاً لما هو مقرر وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه أما الطعن المقدم من المتهم الأول «يوسف عبدالرحمن» فقد أدانه الحكم من جريمة تداول مواد خطرة رغم أن قانون البيئة خلا من تحديد المواد الخطرة فانعدم أساسها القانوني وأن القرار 874 لم يصنف المبيدات التي حظر التعامل فيها بالمحظورة، وخلت الأوراق من الدليل الفني علي خطورة هذه المبيدات، وقد أكد ذلك الشاهد «محمد عبدالله» أن هذه المبيدات لم يتم تحليلها ولا تجربتها، هذا إلي انتفاء القصد الجنائي لأنه وقع في غلط في فهم نطاق سريان قرارات وزير الزراعة وهي نصوص غير عقابية، وكما أن الحكم أسقط من مدوناته أحد المدافعين عن الطاعن ونسب الحكم لكل من «هشام نشأت» و«موريس أرسيان» قولهما بأن مبالغ الرشوة دفعت للطاعنة الثانية لاقتسامها مع المتهم الأول نظير تسهيل إجراءات توريد مبيدات القطن، وقام باستغلال نفوذه لتسجيل هذه المبيدات وكلا القولين لا لأصل لهما في التحقيقات، كما اعتبر الحكم الجرائم المسندة إلي «يوسف عبدالرحمن» مرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، مع أن الوقائع كما أثبتها الحكم تشير إلي أن المتهم لم يرتكبها لغرض واحد، كما أنها ليست مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما أنه لا مجال. وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي السياق المتقدم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤدي هذه الأدلة في بيان كاف، كما هو الحال في الدعوي المطروحة وكانت المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أن يأخذ أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي. وكان قد ثبت أن المتهم الأول تذرع بنفوذه الحقيقي لدي وزير الزراعة، وطلب من المتهم الرابع «هشام محمد إبراهيم» عقدي اتفاق بين كل من الشركة المصرية لإنتاج الحاصلات الزراعية لاحتكار توزيع مبيدات كل منهما مقابل استعمال نفوذه في تسجيل هذه المبيدات بالوزارة حتي يمكن توزيعها وبيعها في مصر التي يرأس المتهم الأول مجلس إدارتها. ودلل علي ذلك بما قرره كل من سئل من العاملين بوزارة الزراعة أن المتهم يتمتع بنفوذ حقيقي لدي وزير الزراعة فيمكنه استصدار أي قرار والحصول علي توقيع الوزير في أي وقت وعلي أي موضوع، فقد قرر المتهم نفسه أنه منذ عشرين عاماً يذهب إلي الوزير كل مساء أينما كان ليعرض عليه ما يراه من عمل. وبهذه الصفة الأمر الذي تقوم به أركان جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة 106 من قانون العقوبات، أما الطعن المقدم من المتهمة الثانية «راندا الشامي» فقد خالف الثابت في الأوراق وقولها إن المبيدات محظور استيرادها لاحتوائها علي مواد مسرطنة وهو ما لم تقل به ولا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي أن الحكم رد علي كل دفوع المتهمة الثانية، فقد دلل علي توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والمتهم الرابع وثبت ذلك من خلال تفريغ المحادثات التليفونية بين المتهمة الثانية والمتهمين الرابع والأخيرين في تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت قيام المتهمة الثانية بطلب مبلغ 58 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الرابع من أجل إسناد عملية توريد مبيدات زراعية.