مطار القاهرة يختتم موسم سفر الحجاج.. ويستعد لاستقبالهم الأسبوع المقبل    عراقجي: نعتزم مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران ولبنان    الزمالك: عقد زيزو ينتهي بنهاية كأس الرابطة    ضبط 4 متهمين باقتحام أسوار مدرسة إعدادية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    وصول جثمان سيدة المسرح سميحة أيوب إلى مسجد الشرطة    الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول السعودية للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء    إدجار مويو رئيسًا للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    بعد اتصال السيسي وماكرون.. إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء حرب غزة    بعد انهيار الحكومة.. المعارضة الهولندية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة    كندا تحقق مع جنود إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة    حزب الوعي يطالب بإنشاء مرصد لمراقبة مبادئ حقوق الإنسان    لا جازيتا: مهاجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر    لاعب بيراميدز: إبراهيم عادل لا يقارن وأفضل من زيزو وإمام عاشور    رومانو: تشيلسي تواصل مع ميلان لإمكانية ضم مانيان    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    جامعة القاهرة تتولى الكشف طبيًّا لمنتسبي "ألعاب القوى" وتتيح ملاعبها لتدريبهم    صور- رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام    المشدد 5 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بالعبور    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 25 جنيهًا    توافد النجوم على منزل الراحلة سميحة أيوب استعدادا للجنازة    وزيرا التعليم والشباب يبحثان إطلاق دورى المدارس على مستوى الجمهورية    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    هل يجوز تعدد الأضاحي في البيت الواحد؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    عدم الإعلان عن موعد فتح التحويلات ونتيجة تنسيق القبول للمدارس.. لهذا السبب    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    الخارجية: يجب الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكل دول العالم    الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    خالد عيش: أوضاع العمال في مناطق النزاع تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    محافظ الفيوم: بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة أول أيام العيد    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    حكم صيام يوم التروية.. أدعية مستحبة في اليوم الثامن من ذي الحجة    «ذبح وتهنئة وفُسح».. طقوس المصريين للاحتفال ب«عيد الأضحى»    الكشف على 762 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بكفر الدوار    السبكي: الشراكة المصرية الألمانية في الصحة نموذج للتحول الرقمي والتميّز الطبي    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي    أخبار سارة على صعيد العمل.. توقعات برج الجدي في يونيو 2025    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    مدير الإغاثة الطبية بغزة: مراكز توزيع المساعدات في القطاع مصائد لاستهداف المواطنين    وفد كنسي يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية بالقليوبية بعيد الأضحى المبارك    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مقتل شخصين وجرح 4 أطفال في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثيات الحكم على يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي في قضية المبيدات المسرطنة

المحكمة: المتهمون اتفقوا مع شركات المبيدات علي الحصول علي توقيعات وزير الزراعة مقابل عمولات
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «رضوان عبدالعليم» وأمانة سر «الحسيني موسي» حيثيات الحكم في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها «يوسف عبدالرحمن» رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السابق و13 آخرون والصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم السابع «محمد فوزي» لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً طبقاً لما هو مقرر وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه أما الطعن المقدم من المتهم الأول «يوسف عبدالرحمن» فقد أدانه الحكم من جريمة تداول مواد خطرة رغم أن قانون البيئة خلا من تحديد المواد الخطرة فانعدم أساسها القانوني وأن القرار 874 لم يصنف المبيدات التي حظر التعامل فيها بالمحظورة، وخلت الأوراق من الدليل الفني علي خطورة هذه المبيدات، وقد أكد ذلك الشاهد «محمد عبدالله» أن هذه المبيدات لم يتم تحليلها ولا تجربتها، هذا إلي انتفاء القصد الجنائي لأنه وقع في غلط في فهم نطاق سريان قرارات وزير الزراعة وهي نصوص غير عقابية، وكما أن الحكم أسقط من مدوناته أحد المدافعين عن الطاعن ونسب الحكم لكل من «هشام نشأت» و«موريس أرسيان» قولهما بأن مبالغ الرشوة دفعت للطاعنة الثانية لاقتسامها مع المتهم الأول نظير تسهيل إجراءات توريد مبيدات القطن، وقام باستغلال نفوذه لتسجيل هذه المبيدات وكلا القولين لا لأصل لهما في التحقيقات، كما اعتبر الحكم الجرائم المسندة إلي «يوسف عبدالرحمن» مرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، مع أن الوقائع كما أثبتها الحكم تشير إلي أن المتهم لم يرتكبها لغرض واحد، كما أنها ليست مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما أنه لا مجال.
وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي السياق المتقدم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤدي هذه الأدلة في بيان كاف، كما هو الحال في الدعوي المطروحة وكانت المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أن يأخذ أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي.
وكان قد ثبت أن المتهم الأول تذرع بنفوذه الحقيقي لدي وزير الزراعة، وطلب من المتهم الرابع «هشام محمد إبراهيم» عقدي اتفاق بين كل من الشركة المصرية لإنتاج الحاصلات الزراعية لاحتكار توزيع مبيدات كل منهما مقابل استعمال نفوذه في تسجيل هذه المبيدات بالوزارة حتي يمكن توزيعها وبيعها في مصر التي يرأس المتهم الأول مجلس إدارتها.
ودلل علي ذلك بما قرره كل من سئل من العاملين بوزارة الزراعة أن المتهم يتمتع بنفوذ حقيقي لدي وزير الزراعة فيمكنه استصدار أي قرار والحصول علي توقيع الوزير في أي وقت وعلي أي موضوع، فقد قرر المتهم نفسه أنه منذ عشرين عاماً يذهب إلي الوزير كل مساء أينما كان ليعرض عليه ما يراه من عمل.
وبهذه الصفة الأمر الذي تقوم به أركان جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة 106 من قانون العقوبات، أما الطعن المقدم من المتهمة الثانية «راندا الشامي» فقد خالف الثابت في الأوراق وقولها إن المبيدات محظور استيرادها لاحتوائها علي مواد مسرطنة وهو ما لم تقل به ولا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي أن الحكم رد علي كل دفوع المتهمة الثانية، فقد دلل علي توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والمتهم الرابع وثبت ذلك من خلال تفريغ المحادثات التليفونية بين المتهمة الثانية والمتهمين الرابع والأخيرين في تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت قيام المتهمة الثانية بطلب مبلغ 58 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الرابع من أجل إسناد عملية توريد مبيدات زراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.