اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثيات الحكم على يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي في قضية المبيدات المسرطنة

المحكمة: المتهمون اتفقوا مع شركات المبيدات علي الحصول علي توقيعات وزير الزراعة مقابل عمولات
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «رضوان عبدالعليم» وأمانة سر «الحسيني موسي» حيثيات الحكم في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها «يوسف عبدالرحمن» رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السابق و13 آخرون والصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم السابع «محمد فوزي» لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً طبقاً لما هو مقرر وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه أما الطعن المقدم من المتهم الأول «يوسف عبدالرحمن» فقد أدانه الحكم من جريمة تداول مواد خطرة رغم أن قانون البيئة خلا من تحديد المواد الخطرة فانعدم أساسها القانوني وأن القرار 874 لم يصنف المبيدات التي حظر التعامل فيها بالمحظورة، وخلت الأوراق من الدليل الفني علي خطورة هذه المبيدات، وقد أكد ذلك الشاهد «محمد عبدالله» أن هذه المبيدات لم يتم تحليلها ولا تجربتها، هذا إلي انتفاء القصد الجنائي لأنه وقع في غلط في فهم نطاق سريان قرارات وزير الزراعة وهي نصوص غير عقابية، وكما أن الحكم أسقط من مدوناته أحد المدافعين عن الطاعن ونسب الحكم لكل من «هشام نشأت» و«موريس أرسيان» قولهما بأن مبالغ الرشوة دفعت للطاعنة الثانية لاقتسامها مع المتهم الأول نظير تسهيل إجراءات توريد مبيدات القطن، وقام باستغلال نفوذه لتسجيل هذه المبيدات وكلا القولين لا لأصل لهما في التحقيقات، كما اعتبر الحكم الجرائم المسندة إلي «يوسف عبدالرحمن» مرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، مع أن الوقائع كما أثبتها الحكم تشير إلي أن المتهم لم يرتكبها لغرض واحد، كما أنها ليست مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما أنه لا مجال.
وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي السياق المتقدم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤدي هذه الأدلة في بيان كاف، كما هو الحال في الدعوي المطروحة وكانت المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أن يأخذ أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي.
وكان قد ثبت أن المتهم الأول تذرع بنفوذه الحقيقي لدي وزير الزراعة، وطلب من المتهم الرابع «هشام محمد إبراهيم» عقدي اتفاق بين كل من الشركة المصرية لإنتاج الحاصلات الزراعية لاحتكار توزيع مبيدات كل منهما مقابل استعمال نفوذه في تسجيل هذه المبيدات بالوزارة حتي يمكن توزيعها وبيعها في مصر التي يرأس المتهم الأول مجلس إدارتها.
ودلل علي ذلك بما قرره كل من سئل من العاملين بوزارة الزراعة أن المتهم يتمتع بنفوذ حقيقي لدي وزير الزراعة فيمكنه استصدار أي قرار والحصول علي توقيع الوزير في أي وقت وعلي أي موضوع، فقد قرر المتهم نفسه أنه منذ عشرين عاماً يذهب إلي الوزير كل مساء أينما كان ليعرض عليه ما يراه من عمل.
وبهذه الصفة الأمر الذي تقوم به أركان جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة 106 من قانون العقوبات، أما الطعن المقدم من المتهمة الثانية «راندا الشامي» فقد خالف الثابت في الأوراق وقولها إن المبيدات محظور استيرادها لاحتوائها علي مواد مسرطنة وهو ما لم تقل به ولا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي أن الحكم رد علي كل دفوع المتهمة الثانية، فقد دلل علي توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والمتهم الرابع وثبت ذلك من خلال تفريغ المحادثات التليفونية بين المتهمة الثانية والمتهمين الرابع والأخيرين في تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت قيام المتهمة الثانية بطلب مبلغ 58 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الرابع من أجل إسناد عملية توريد مبيدات زراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.