ضبط شخصين لقيامهما بتجميع بطاقات الناخبين وشراء الأصوات بالفيوم وسوهاج    أسعار الدواجن والبيض مساء السبت 27 ديسمبر 2025    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    وزارء خارجية 21 دولة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال خرق سافر لقواعد القانون الدولي    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    شوط سلبي أول بين تنزانيا وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025    اتحاد جدة يتقدم على الشباب في الشوط الأول    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    أجواء مبهجة في كواليس «فن الحرب» بطولة يوسف الشريف | صور    لبلبة: نيللي كريم موهوبة والعمل معها تجربة إنسانية وفنية مميزة    عبدالغفار يكرم «مدير صحة البحيرة» ضمن أفضل القيادات أداءً و تميزًا بالجمهورية    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    التعادل 1-1 يحسم قمة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    عبدالحليم قنديل: الملك فاروق كان "ملك كوتشينة" وسلّم سيادة مصر ل6 دبابات إنجليزية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس عن ركلة الجزاء    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثيات الحكم على يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي في قضية المبيدات المسرطنة

المحكمة: المتهمون اتفقوا مع شركات المبيدات علي الحصول علي توقيعات وزير الزراعة مقابل عمولات
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار «رضوان عبدالعليم» وأمانة سر «الحسيني موسي» حيثيات الحكم في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها «يوسف عبدالرحمن» رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السابق و13 آخرون والصادر ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم السابع «محمد فوزي» لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً طبقاً لما هو مقرر وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه أما الطعن المقدم من المتهم الأول «يوسف عبدالرحمن» فقد أدانه الحكم من جريمة تداول مواد خطرة رغم أن قانون البيئة خلا من تحديد المواد الخطرة فانعدم أساسها القانوني وأن القرار 874 لم يصنف المبيدات التي حظر التعامل فيها بالمحظورة، وخلت الأوراق من الدليل الفني علي خطورة هذه المبيدات، وقد أكد ذلك الشاهد «محمد عبدالله» أن هذه المبيدات لم يتم تحليلها ولا تجربتها، هذا إلي انتفاء القصد الجنائي لأنه وقع في غلط في فهم نطاق سريان قرارات وزير الزراعة وهي نصوص غير عقابية، وكما أن الحكم أسقط من مدوناته أحد المدافعين عن الطاعن ونسب الحكم لكل من «هشام نشأت» و«موريس أرسيان» قولهما بأن مبالغ الرشوة دفعت للطاعنة الثانية لاقتسامها مع المتهم الأول نظير تسهيل إجراءات توريد مبيدات القطن، وقام باستغلال نفوذه لتسجيل هذه المبيدات وكلا القولين لا لأصل لهما في التحقيقات، كما اعتبر الحكم الجرائم المسندة إلي «يوسف عبدالرحمن» مرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، مع أن الوقائع كما أثبتها الحكم تشير إلي أن المتهم لم يرتكبها لغرض واحد، كما أنها ليست مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما أنه لا مجال.
وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي السياق المتقدم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤدي هذه الأدلة في بيان كاف، كما هو الحال في الدعوي المطروحة وكانت المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أن يأخذ أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي.
وكان قد ثبت أن المتهم الأول تذرع بنفوذه الحقيقي لدي وزير الزراعة، وطلب من المتهم الرابع «هشام محمد إبراهيم» عقدي اتفاق بين كل من الشركة المصرية لإنتاج الحاصلات الزراعية لاحتكار توزيع مبيدات كل منهما مقابل استعمال نفوذه في تسجيل هذه المبيدات بالوزارة حتي يمكن توزيعها وبيعها في مصر التي يرأس المتهم الأول مجلس إدارتها.
ودلل علي ذلك بما قرره كل من سئل من العاملين بوزارة الزراعة أن المتهم يتمتع بنفوذ حقيقي لدي وزير الزراعة فيمكنه استصدار أي قرار والحصول علي توقيع الوزير في أي وقت وعلي أي موضوع، فقد قرر المتهم نفسه أنه منذ عشرين عاماً يذهب إلي الوزير كل مساء أينما كان ليعرض عليه ما يراه من عمل.
وبهذه الصفة الأمر الذي تقوم به أركان جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة 106 من قانون العقوبات، أما الطعن المقدم من المتهمة الثانية «راندا الشامي» فقد خالف الثابت في الأوراق وقولها إن المبيدات محظور استيرادها لاحتوائها علي مواد مسرطنة وهو ما لم تقل به ولا أصل له في الأوراق، بالإضافة إلي أن الحكم رد علي كل دفوع المتهمة الثانية، فقد دلل علي توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنة الثانية والمتهم الرابع وثبت ذلك من خلال تفريغ المحادثات التليفونية بين المتهمة الثانية والمتهمين الرابع والأخيرين في تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت قيام المتهمة الثانية بطلب مبلغ 58 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الرابع من أجل إسناد عملية توريد مبيدات زراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.