رئيس مجلس الشيوخ يلتقي وزير العدل    "التموين" يستمع لمطالب شعبة المخابر.. ويطمئن على سير العمل    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة"    آخر مهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2025.. خطوات الاستعلام والسداد والغرامات بالتفصيل    محافظ مطروح يتفقد مركز التدريب المدني.. ويؤكد الإعلان عن دورات تدريبية قريبا    جيش الاحتلال: علينا زيادة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا    إعصار فونج-وونج يصل إلى مقاطعة أورورا شمال شرقى الفلبين    انتهاء عملية التصويت الخاص وإغلاق المراكز الانتخابية في العراق    حسام وإبراهيم حسن يتواجدان في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي السوبر    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية ببني سويف    وزارة الداخلية: خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    محمد المزيودي يكشف للستات مايعرفوش يكدبوا تفاصيل فكرة استعادة الآثار المهربة    محافظ المنيا يكرم الأبطال المتميزين رياضيا من ذوى الهمم    أبرز ملفات الشرع في واشنطن.. «قانون قيصر» و«التعاون الدفاعي» يتصدران أجندة المباحثات    بالتسابيح والإلحان.. بدء أنطلاق فعاليات اليوم الأول لإحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر    وزيرة التضامن تعلن عن دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ب10 ملايين جنيه    الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصد الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية    «الداخلية»: ضبط صانعة محتوى رقصت بملابس خادشة على وسائل التواصل الإجماعي    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «أطفال بلا مأوى» بالشرقية.. الأم تركتهم أثناء التسول    العثور على جثة شخص بها طلقات نارية في قنا    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي «الصحة العالمية» تعزيز جهود مواجهة الكوارث والطوارئ    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    وفاة الكاتب مصطفى نصر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تلغي الحكم بحبس نظيف 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتقرر اعادة محاكمته
نشر في الدستور الأصلي يوم 13 - 06 - 2013

الدفاع : الحكم الصادر شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وسكرتارية هشام عز الرجال بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراءالأسبق ونجليه والنيابة العامة علي الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير المشروع وقضت بقبول الطعن منه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلي المستشار المقرر موجزاً لوقائع الطعن منذ بدايته ثم طلبت المحكمة من نيابة النقض تلاوة رأيها الأستشاري في الطعن حيث أوصت بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة .

ثم أستمعت محكمة النقض الي مرافعة دفاع الطاعن " نظيف " الذي أكد أن الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال .

وطلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959 ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور

وطلب عبد الملاك فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة باحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم .

كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .

وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا .

وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.