* ننشر نص دفاع "نظيف" فى قضايا " الكسب" * إحالة المتهم للتحقيق مخالف للدستور الجديد ولابد من موافقة ثلث البرلمان قضت محكمة النقض منذ قليل بإعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق فى قضايا الكسب غير المشروع . وذكر المحامي وجيه عبد الملاك الموكل للدفاع عن الدكتور أحمد نظيف في مرافعته اليوم أنه تم إغفال تطبيق المواد 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959. و قام علي اثر ذلك بالدفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة للدكتوتر أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور. وتقدم بطلب لبراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لابد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا . كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام . وانهى الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض وساقط ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلث أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .