قال المحامي وجيه عبد الملاك دفاع رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، انه تم إغفال تطبيق المواد 166و222 من الدستور، والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959 و قام علي اثر ذلك بالدفع ببطلان، وانعدام، و سقوط الاتهام، وأمر الإحالة الموجه ل نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور. أكد عبدالملاك فى تصريحات خاصة ل "محيط"، براءة موكله، ونجليه، لأن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لا بد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهامهم، بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم، وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. تابع، أن المادة 222 من الدستور الحالي، تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا، كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه، والنائب العام. وانهي الدفاع تصريحاته ل "محيط"، أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة، وأن أمر ألإحالة مخالفا، ومناقضا، وساقطا، ومنعدما، طبقا للمادة 166 من الدستور، لصدور الأمر من رئيس هيئة الفحص، والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وليس من رئيس الجمهورية، أو النائب العام، أو ثلث أعضاء المجلس، مما يعد مخالفا للدستور.