ادخل اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور تعديلا على المدة 170 من باب نظام الحكم والتى تنص على لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.واضاف د. محمد سليم العوا عبارةتقصر حصانة عدم المساءلة على الامور الوظيفية.وشهدت الجلسة خلافات حول العزل للتنفيذين حال توجيه بعض الاتهامات حيث رأى البعض عدم النص عليها تجنبا لتزايد الاتهامات الكيدية ووافق الأعضاء على الغاء الفقرة الاخيرة الخاصة بالعزل.