ما الإجراءات المتوقعة في جلسة الثلاثاء الاستثنائية لمجلس النواب؟    وزير السياحة من إسطنبول: 25% زيادة فى حجوزات الطيران التركية الوافدة لمصر خلال 2026    البورصة تواصل المكاسب وترتفع أعلى 50 ألف نقطة    المشاط: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر    وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية بالملف النووي الإيراني    كايزر تشيفز يهزم المصري ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية    السيطرة على حريق نشب بسيارات بمنطقة مجمع مصانع الزاوية الحمراء    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    رمضان 2026 - سهر الصايغ: دوري في «درش» مختلف عن شخصية «برنسة»    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون مناقشاتهم مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 11 - 2012

استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، نيابة عن رئيسها المستشار حسام الغرياني لوجوده في لجنة الصياغة المصغرة، مناقشاتهم حول مسودة الدستور اعتبارا من المادة 158 من الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة.
واستهل الأعضاء مناقشاتهم بالموافقة على إحالة المواد من 158 وحتى 160 إلى لجنة الصياغة المصغرة لتصوغها بشكلها النهائي تمهيدا للتصويت عليها.
ونصوص هذه المواد كالتالي
مادة (158):
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
ووافق عليها الأعضاء بدون تعديل وأحالوها للجنة الصياغة المصغرة.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
مادة (160)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وانتقل الأعضاء إلى المادة مادة (161) ونصها يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، و إذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
وتعليقا على هذه المادة اقترح الدكتور سليم العوا إضافة بعد "يقايضها عليه" في الفقرة الأولى تقول "أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، وأن الهدايا تكون "بمناسبة توليه وظيفته".
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وبشأن المادة (162) والتي نصها تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوقالمواطنين ومصالح الدولة.
وبدوره طلب خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن يشمل الحديث عن الحكومة النواب أيضا، لتوحيد المصطلح كما طلب الدكتور العوا تعديلا في البند السادس بشأن الخطة لتكون "الخطة العامة" التي تشمل كل شيىء.
وفي البند الثامن اقترح الدكتور شعبان عبد العليم تغيير عبارة " ملاحظة " إلى "متابعة تنفيذ القوانين باعتبارها مسئوليات الوزراء لكن الدكتور عصام العريان اعتبر أن الملاحظة أولى من المتابعة لأنك يمكن أن تلاحظ التنفيذ لا أن تتفرغ له " ، مضيفا أن النص بكلمة " ملاحظة " ورد في دستور 71 الذي قال العريان إنه دستور اشتغل عليه أناس متميزون وكاد أن يخرج بصورة جيدة لولا البنود الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى تأييده للإبقاء على كلمة "ملاحظة".
وبدوره ضرب الدكتور جمال جبريل مثلا بأن الوزير مسئول سياسيا عن تنفيذ القوانين وليس مجرد المتابعة وإلا لما كان وزير النقل استقال بسبب حادث أسيوط، والسبب كان مسئوليته السياسية ، وليست مسئوليته الجنائية والمدنية ، والمسئولية السياسية تعني عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع الحادث.
ثم وافق الأعضاء بعد أخذ الآراء على أن تكون هذه العبارة "متابعة تنفيذ القوانين" وأحيلت المادة للجنة الصياغة المصغرة.
كما أحال الأعضاء إلى اللجنة ذاتها المادة (163) ونصها يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
وبشأن المادة (164) ونصها رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
وتساءل المهندس أبو العلا ماضي.. هل هناك مادة تشير إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يطرح الثقة في الحكومة.
وقال الدكتور جمال جبريل إنه بدلا من عرض حل مجلس النواب بسبب عدم موافقتهم على قانون أو قرض مثلا فيطلب رئيس الوزراء طرح الثقة في حكومته وإذا لم يحصل على الثقة يستقيل ، وهذه آلية موجودة بالفعل.
وأشار الدكتور شعبان عبد العليم إلى الإبقاء على الجزء الأول من نص المادة ورد جبريل إنه لو حذفنا جزءا فسيكون الجزء الثاني تكرارا، واتفق على حذف المادة بكاملها.
وحول المادة (165) ونصها يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
وقال الدكتور العوا إن الأوفق أنه "يجوز لأي من أعضاء الحكومة" وهم معرفون في المادة 158 وذلك حلا لأي إشكاليات محتملة.
وقال الدكتور أحمد دياب عضو الجمعية إن نواب الوزراء لا يلقون بيانات حكومية.. ولفت الدكتور جمال جبريل إلى أن الحل أن نحذف النواب من الحكومة، فهو اختراع عندنا في مصر، وأوضح الدكتور أحمد دياب أنه لم يحدث سحب ثقة أو بيانات عامة لنائب وزير، وأحيانا يتجاهل الوزير الحضور للبرلمان ويحضر نائبه.
واقترح خالد الأزهري وزير القوى العاملة على أن تكون العبارة أي من أعضاء الحكومة بدون كلمة نواب الوزراء وقرر الأعضاء إحالة المادة بعد هذا التعديل للجنة الصياغة.
مادة (166)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. ووافق الأعضاء على إحالتها للصياغة.
مادة (167)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
ووافق الأعضاء على إحالتها.
وبشأن المادة (168) ونصها: يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. اللوائح التي تصدر للحفاظ على النظام العام ويمكن أن تشمل عقوبات جنائية وهي موجودة منذ دستور 1923 ، ولوائح الضبط مثل لائحة المرور، أو اللائحة الخاصة بالصحة العامة، أو المحلات المقلقة للراحة ، وكلها لوائح ضبط، وهي منقولة عن اللغة الفرنسية " لوائح الضبط الإداري".
أحالها أعضاء لجمعية إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المادة (169) ونصها:
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
تساءل الدكتور العوا: كيف يكون الموظف حرا في العمل بأن يحضر أو لا ، المسألة متعلقة بحرية اختيار العمل أما فيما عدا ذلك فهو عبد في العمل وفي العالم كله "خادم مدني" في تسمية الموظفين.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم لا يقصد بهذا معنى الحرية وإنما التمكين الإداري أو الوظيفي بمعنى مواصفات التمكين ، وليست الحرية بمعنى التحرك بين الوظائف.
وقال الدكتور محمد علي بشر إن المقصود هو أن تكفل له ما يمكنه من حسن سير العمل.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة للجنة الصياغة المصغرة بعد تعديلها أو إعادة صياغتها، وحول المادة (170) ونصها: لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
واقترح الدكتور العوا إضافة بعد جرائم في الفقرة الأولى " إخلالا بأعمال وظائفهم" ، ومن جانبه اقترح القاضي ناجي دربالة حذف الفقرة الأخيرة التي تتضمن العزل ، مشيرا إلى أن الوزير لو صدم شخصا بسيارته مثلا لا يعزل وهذه ليس فيها عزل، والجرائم تشمل الجنايات والجنح وحتى المخالفات.
ورد الدكتور العوا بأن عبارة "إخلالا بأعمال وظائفهم" توضح كل ذلك، واتفق مع دربالة في حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعزل نظرا للقواعد العامة، وقال الدكتور فريد إسماعيل لست مع العزل.
وأحال الأعضاء المادة للجنة الصياغة بعد إلغاء الفقرة الأخيرة.. وحول المادة (171) ونصها : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
وقرر الأعضاء أن تبقى المادة على ما هي عليه وتحال للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.