وزير الشؤون النيابية: إشراف قضائي كامل على الانتخابات.. والدولة حريصة على نزاهتها    وزارة الكهرباء تحسم الجدل: لن يكون هناك تخفيف أحمال خلال فترة الصيف    قائد عسكري إيراني في تحذير شديد اللهجة: نراقب التهديدات ويدنا على الزناد    لماذا تحقق القاهرة أعلى درجات حرارة خلال الصيف الجاري؟.. خبير يجيب    الشوط الأول| برشلونة يضرب بلباو في ختام الدوري الإسباني    آرسنال ينافس بايرن ميونيخ على ضم ميتوما    نموذج امتحان الإنشاء لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2025 بنظام البوكليت    «حمودة»: النيابة لم توجه أي اتهام لشريف الدجوي بعد تحقيقات 8 ساعات    عمرو أديب: «ترتيب الأحداث غريب بنت نوال الدجوي توفت في حادثة من شهور والنهارده الحفيد»    على أنغام «اليوم الحلو دا».. رقص تامر حسني وأحمد سعد في العرض الخاص لفيلم ريستارت (صور)    نجوم الفن يتألقون في حفل جوائز «كأس إنرجي للدراما» بموسمه التاسع (صور)    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    "لا ينقص سوى موافقته".. رئيس نابولي يعلق على مفاوضاته مع دي بروين    سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق المدن الجديدة تسليم بعد 18 شهرا    إعلام تركي: أنقرة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا    6 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    صلاح دياب: عبدالله كمال هاجمني فأطلق يدي في الكتابة    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود ل النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة    تطوير خدمات طب العيون بدمياط بإمداد مستشفى العيون بجهاز أشعة مقطعية متطور    حارس أتلتكو مدريد: تركيزنا الآن على كأس العالم للأندية    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير مدخل شبين الكوم الجديد    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    كوارث وصدامات وخسارة فلوس.. تحذر من حدث فلكي يغير في حياة 4 أبراج للأسوأ    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون مناقشاتهم مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 11 - 2012

استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، نيابة عن رئيسها المستشار حسام الغرياني لوجوده في لجنة الصياغة المصغرة، مناقشاتهم حول مسودة الدستور اعتبارا من المادة 158 من الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة.
واستهل الأعضاء مناقشاتهم بالموافقة على إحالة المواد من 158 وحتى 160 إلى لجنة الصياغة المصغرة لتصوغها بشكلها النهائي تمهيدا للتصويت عليها.
ونصوص هذه المواد كالتالي
مادة (158):
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
ووافق عليها الأعضاء بدون تعديل وأحالوها للجنة الصياغة المصغرة.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
مادة (160)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وانتقل الأعضاء إلى المادة مادة (161) ونصها يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، و إذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
وتعليقا على هذه المادة اقترح الدكتور سليم العوا إضافة بعد "يقايضها عليه" في الفقرة الأولى تقول "أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، وأن الهدايا تكون "بمناسبة توليه وظيفته".
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وبشأن المادة (162) والتي نصها تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوقالمواطنين ومصالح الدولة.
وبدوره طلب خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن يشمل الحديث عن الحكومة النواب أيضا، لتوحيد المصطلح كما طلب الدكتور العوا تعديلا في البند السادس بشأن الخطة لتكون "الخطة العامة" التي تشمل كل شيىء.
وفي البند الثامن اقترح الدكتور شعبان عبد العليم تغيير عبارة " ملاحظة " إلى "متابعة تنفيذ القوانين باعتبارها مسئوليات الوزراء لكن الدكتور عصام العريان اعتبر أن الملاحظة أولى من المتابعة لأنك يمكن أن تلاحظ التنفيذ لا أن تتفرغ له " ، مضيفا أن النص بكلمة " ملاحظة " ورد في دستور 71 الذي قال العريان إنه دستور اشتغل عليه أناس متميزون وكاد أن يخرج بصورة جيدة لولا البنود الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى تأييده للإبقاء على كلمة "ملاحظة".
وبدوره ضرب الدكتور جمال جبريل مثلا بأن الوزير مسئول سياسيا عن تنفيذ القوانين وليس مجرد المتابعة وإلا لما كان وزير النقل استقال بسبب حادث أسيوط، والسبب كان مسئوليته السياسية ، وليست مسئوليته الجنائية والمدنية ، والمسئولية السياسية تعني عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع الحادث.
ثم وافق الأعضاء بعد أخذ الآراء على أن تكون هذه العبارة "متابعة تنفيذ القوانين" وأحيلت المادة للجنة الصياغة المصغرة.
كما أحال الأعضاء إلى اللجنة ذاتها المادة (163) ونصها يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
وبشأن المادة (164) ونصها رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
وتساءل المهندس أبو العلا ماضي.. هل هناك مادة تشير إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يطرح الثقة في الحكومة.
وقال الدكتور جمال جبريل إنه بدلا من عرض حل مجلس النواب بسبب عدم موافقتهم على قانون أو قرض مثلا فيطلب رئيس الوزراء طرح الثقة في حكومته وإذا لم يحصل على الثقة يستقيل ، وهذه آلية موجودة بالفعل.
وأشار الدكتور شعبان عبد العليم إلى الإبقاء على الجزء الأول من نص المادة ورد جبريل إنه لو حذفنا جزءا فسيكون الجزء الثاني تكرارا، واتفق على حذف المادة بكاملها.
وحول المادة (165) ونصها يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
وقال الدكتور العوا إن الأوفق أنه "يجوز لأي من أعضاء الحكومة" وهم معرفون في المادة 158 وذلك حلا لأي إشكاليات محتملة.
وقال الدكتور أحمد دياب عضو الجمعية إن نواب الوزراء لا يلقون بيانات حكومية.. ولفت الدكتور جمال جبريل إلى أن الحل أن نحذف النواب من الحكومة، فهو اختراع عندنا في مصر، وأوضح الدكتور أحمد دياب أنه لم يحدث سحب ثقة أو بيانات عامة لنائب وزير، وأحيانا يتجاهل الوزير الحضور للبرلمان ويحضر نائبه.
واقترح خالد الأزهري وزير القوى العاملة على أن تكون العبارة أي من أعضاء الحكومة بدون كلمة نواب الوزراء وقرر الأعضاء إحالة المادة بعد هذا التعديل للجنة الصياغة.
مادة (166)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. ووافق الأعضاء على إحالتها للصياغة.
مادة (167)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
ووافق الأعضاء على إحالتها.
وبشأن المادة (168) ونصها: يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. اللوائح التي تصدر للحفاظ على النظام العام ويمكن أن تشمل عقوبات جنائية وهي موجودة منذ دستور 1923 ، ولوائح الضبط مثل لائحة المرور، أو اللائحة الخاصة بالصحة العامة، أو المحلات المقلقة للراحة ، وكلها لوائح ضبط، وهي منقولة عن اللغة الفرنسية " لوائح الضبط الإداري".
أحالها أعضاء لجمعية إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المادة (169) ونصها:
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
تساءل الدكتور العوا: كيف يكون الموظف حرا في العمل بأن يحضر أو لا ، المسألة متعلقة بحرية اختيار العمل أما فيما عدا ذلك فهو عبد في العمل وفي العالم كله "خادم مدني" في تسمية الموظفين.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم لا يقصد بهذا معنى الحرية وإنما التمكين الإداري أو الوظيفي بمعنى مواصفات التمكين ، وليست الحرية بمعنى التحرك بين الوظائف.
وقال الدكتور محمد علي بشر إن المقصود هو أن تكفل له ما يمكنه من حسن سير العمل.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة للجنة الصياغة المصغرة بعد تعديلها أو إعادة صياغتها، وحول المادة (170) ونصها: لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
واقترح الدكتور العوا إضافة بعد جرائم في الفقرة الأولى " إخلالا بأعمال وظائفهم" ، ومن جانبه اقترح القاضي ناجي دربالة حذف الفقرة الأخيرة التي تتضمن العزل ، مشيرا إلى أن الوزير لو صدم شخصا بسيارته مثلا لا يعزل وهذه ليس فيها عزل، والجرائم تشمل الجنايات والجنح وحتى المخالفات.
ورد الدكتور العوا بأن عبارة "إخلالا بأعمال وظائفهم" توضح كل ذلك، واتفق مع دربالة في حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعزل نظرا للقواعد العامة، وقال الدكتور فريد إسماعيل لست مع العزل.
وأحال الأعضاء المادة للجنة الصياغة بعد إلغاء الفقرة الأخيرة.. وحول المادة (171) ونصها : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
وقرر الأعضاء أن تبقى المادة على ما هي عليه وتحال للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.