لجان ترشيح المتقدمين لمنصب العميد بكليات ومعاهد جامعة القاهرة تنهي أعمالها    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد    تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان    تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية    الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون مناقشاتهم مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 11 - 2012

استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، نيابة عن رئيسها المستشار حسام الغرياني لوجوده في لجنة الصياغة المصغرة، مناقشاتهم حول مسودة الدستور اعتبارا من المادة 158 من الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة.
واستهل الأعضاء مناقشاتهم بالموافقة على إحالة المواد من 158 وحتى 160 إلى لجنة الصياغة المصغرة لتصوغها بشكلها النهائي تمهيدا للتصويت عليها.
ونصوص هذه المواد كالتالي
مادة (158):
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
ووافق عليها الأعضاء بدون تعديل وأحالوها للجنة الصياغة المصغرة.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
مادة (160)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وانتقل الأعضاء إلى المادة مادة (161) ونصها يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، و إذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
وتعليقا على هذه المادة اقترح الدكتور سليم العوا إضافة بعد "يقايضها عليه" في الفقرة الأولى تقول "أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، وأن الهدايا تكون "بمناسبة توليه وظيفته".
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وبشأن المادة (162) والتي نصها تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوقالمواطنين ومصالح الدولة.
وبدوره طلب خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن يشمل الحديث عن الحكومة النواب أيضا، لتوحيد المصطلح كما طلب الدكتور العوا تعديلا في البند السادس بشأن الخطة لتكون "الخطة العامة" التي تشمل كل شيىء.
وفي البند الثامن اقترح الدكتور شعبان عبد العليم تغيير عبارة " ملاحظة " إلى "متابعة تنفيذ القوانين باعتبارها مسئوليات الوزراء لكن الدكتور عصام العريان اعتبر أن الملاحظة أولى من المتابعة لأنك يمكن أن تلاحظ التنفيذ لا أن تتفرغ له " ، مضيفا أن النص بكلمة " ملاحظة " ورد في دستور 71 الذي قال العريان إنه دستور اشتغل عليه أناس متميزون وكاد أن يخرج بصورة جيدة لولا البنود الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى تأييده للإبقاء على كلمة "ملاحظة".
وبدوره ضرب الدكتور جمال جبريل مثلا بأن الوزير مسئول سياسيا عن تنفيذ القوانين وليس مجرد المتابعة وإلا لما كان وزير النقل استقال بسبب حادث أسيوط، والسبب كان مسئوليته السياسية ، وليست مسئوليته الجنائية والمدنية ، والمسئولية السياسية تعني عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع الحادث.
ثم وافق الأعضاء بعد أخذ الآراء على أن تكون هذه العبارة "متابعة تنفيذ القوانين" وأحيلت المادة للجنة الصياغة المصغرة.
كما أحال الأعضاء إلى اللجنة ذاتها المادة (163) ونصها يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
وبشأن المادة (164) ونصها رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
وتساءل المهندس أبو العلا ماضي.. هل هناك مادة تشير إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يطرح الثقة في الحكومة.
وقال الدكتور جمال جبريل إنه بدلا من عرض حل مجلس النواب بسبب عدم موافقتهم على قانون أو قرض مثلا فيطلب رئيس الوزراء طرح الثقة في حكومته وإذا لم يحصل على الثقة يستقيل ، وهذه آلية موجودة بالفعل.
وأشار الدكتور شعبان عبد العليم إلى الإبقاء على الجزء الأول من نص المادة ورد جبريل إنه لو حذفنا جزءا فسيكون الجزء الثاني تكرارا، واتفق على حذف المادة بكاملها.
وحول المادة (165) ونصها يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
وقال الدكتور العوا إن الأوفق أنه "يجوز لأي من أعضاء الحكومة" وهم معرفون في المادة 158 وذلك حلا لأي إشكاليات محتملة.
وقال الدكتور أحمد دياب عضو الجمعية إن نواب الوزراء لا يلقون بيانات حكومية.. ولفت الدكتور جمال جبريل إلى أن الحل أن نحذف النواب من الحكومة، فهو اختراع عندنا في مصر، وأوضح الدكتور أحمد دياب أنه لم يحدث سحب ثقة أو بيانات عامة لنائب وزير، وأحيانا يتجاهل الوزير الحضور للبرلمان ويحضر نائبه.
واقترح خالد الأزهري وزير القوى العاملة على أن تكون العبارة أي من أعضاء الحكومة بدون كلمة نواب الوزراء وقرر الأعضاء إحالة المادة بعد هذا التعديل للجنة الصياغة.
مادة (166)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. ووافق الأعضاء على إحالتها للصياغة.
مادة (167)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
ووافق الأعضاء على إحالتها.
وبشأن المادة (168) ونصها: يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. اللوائح التي تصدر للحفاظ على النظام العام ويمكن أن تشمل عقوبات جنائية وهي موجودة منذ دستور 1923 ، ولوائح الضبط مثل لائحة المرور، أو اللائحة الخاصة بالصحة العامة، أو المحلات المقلقة للراحة ، وكلها لوائح ضبط، وهي منقولة عن اللغة الفرنسية " لوائح الضبط الإداري".
أحالها أعضاء لجمعية إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المادة (169) ونصها:
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
تساءل الدكتور العوا: كيف يكون الموظف حرا في العمل بأن يحضر أو لا ، المسألة متعلقة بحرية اختيار العمل أما فيما عدا ذلك فهو عبد في العمل وفي العالم كله "خادم مدني" في تسمية الموظفين.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم لا يقصد بهذا معنى الحرية وإنما التمكين الإداري أو الوظيفي بمعنى مواصفات التمكين ، وليست الحرية بمعنى التحرك بين الوظائف.
وقال الدكتور محمد علي بشر إن المقصود هو أن تكفل له ما يمكنه من حسن سير العمل.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة للجنة الصياغة المصغرة بعد تعديلها أو إعادة صياغتها، وحول المادة (170) ونصها: لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
واقترح الدكتور العوا إضافة بعد جرائم في الفقرة الأولى " إخلالا بأعمال وظائفهم" ، ومن جانبه اقترح القاضي ناجي دربالة حذف الفقرة الأخيرة التي تتضمن العزل ، مشيرا إلى أن الوزير لو صدم شخصا بسيارته مثلا لا يعزل وهذه ليس فيها عزل، والجرائم تشمل الجنايات والجنح وحتى المخالفات.
ورد الدكتور العوا بأن عبارة "إخلالا بأعمال وظائفهم" توضح كل ذلك، واتفق مع دربالة في حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعزل نظرا للقواعد العامة، وقال الدكتور فريد إسماعيل لست مع العزل.
وأحال الأعضاء المادة للجنة الصياغة بعد إلغاء الفقرة الأخيرة.. وحول المادة (171) ونصها : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
وقرر الأعضاء أن تبقى المادة على ما هي عليه وتحال للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.