إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية على مجمع للحديد والصلب في أصفهان    إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 400 موقع في تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والنقب والضفة    هجمات أمريكية إسرائيلية تضرب مجمع الحديد والصلب في أصفهان بإيران    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تفحم 10 مركبات في حريق هائل داخل جراج سيارات بالفيوم    ارتفاع بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت    بحضور والده، أول قرار ضد نجل أحمد حسام ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع    جدعون ساعر والعملات الأثرية.. محاولة إسرائيلية لتزوير التاريخ الفلسطيني    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُثير الرعب بين المدنيين    عالم مصري يبتكر تقنيات للكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب    التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية يستكملون مناقشاتهم مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 11 - 2012

استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية ، نيابة عن رئيسها المستشار حسام الغرياني لوجوده في لجنة الصياغة المصغرة، مناقشاتهم حول مسودة الدستور اعتبارا من المادة 158 من الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة.
واستهل الأعضاء مناقشاتهم بالموافقة على إحالة المواد من 158 وحتى 160 إلى لجنة الصياغة المصغرة لتصوغها بشكلها النهائي تمهيدا للتصويت عليها.
ونصوص هذه المواد كالتالي
مادة (158):
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
ووافق عليها الأعضاء بدون تعديل وأحالوها للجنة الصياغة المصغرة.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
ووافق الأعضاء على إحالتها للجنة الصياغة.
مادة (160)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وانتقل الأعضاء إلى المادة مادة (161) ونصها يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، و إذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
وتعليقا على هذه المادة اقترح الدكتور سليم العوا إضافة بعد "يقايضها عليه" في الفقرة الأولى تقول "أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، وأن الهدايا تكون "بمناسبة توليه وظيفته".
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وبشأن المادة (162) والتي نصها تختص الحكومة بما يلى:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوقالمواطنين ومصالح الدولة.
وبدوره طلب خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن يشمل الحديث عن الحكومة النواب أيضا، لتوحيد المصطلح كما طلب الدكتور العوا تعديلا في البند السادس بشأن الخطة لتكون "الخطة العامة" التي تشمل كل شيىء.
وفي البند الثامن اقترح الدكتور شعبان عبد العليم تغيير عبارة " ملاحظة " إلى "متابعة تنفيذ القوانين باعتبارها مسئوليات الوزراء لكن الدكتور عصام العريان اعتبر أن الملاحظة أولى من المتابعة لأنك يمكن أن تلاحظ التنفيذ لا أن تتفرغ له " ، مضيفا أن النص بكلمة " ملاحظة " ورد في دستور 71 الذي قال العريان إنه دستور اشتغل عليه أناس متميزون وكاد أن يخرج بصورة جيدة لولا البنود الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى تأييده للإبقاء على كلمة "ملاحظة".
وبدوره ضرب الدكتور جمال جبريل مثلا بأن الوزير مسئول سياسيا عن تنفيذ القوانين وليس مجرد المتابعة وإلا لما كان وزير النقل استقال بسبب حادث أسيوط، والسبب كان مسئوليته السياسية ، وليست مسئوليته الجنائية والمدنية ، والمسئولية السياسية تعني عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع الحادث.
ثم وافق الأعضاء بعد أخذ الآراء على أن تكون هذه العبارة "متابعة تنفيذ القوانين" وأحيلت المادة للجنة الصياغة المصغرة.
كما أحال الأعضاء إلى اللجنة ذاتها المادة (163) ونصها يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
وبشأن المادة (164) ونصها رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
وتساءل المهندس أبو العلا ماضي.. هل هناك مادة تشير إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يطرح الثقة في الحكومة.
وقال الدكتور جمال جبريل إنه بدلا من عرض حل مجلس النواب بسبب عدم موافقتهم على قانون أو قرض مثلا فيطلب رئيس الوزراء طرح الثقة في حكومته وإذا لم يحصل على الثقة يستقيل ، وهذه آلية موجودة بالفعل.
وأشار الدكتور شعبان عبد العليم إلى الإبقاء على الجزء الأول من نص المادة ورد جبريل إنه لو حذفنا جزءا فسيكون الجزء الثاني تكرارا، واتفق على حذف المادة بكاملها.
وحول المادة (165) ونصها يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
وقال الدكتور العوا إن الأوفق أنه "يجوز لأي من أعضاء الحكومة" وهم معرفون في المادة 158 وذلك حلا لأي إشكاليات محتملة.
وقال الدكتور أحمد دياب عضو الجمعية إن نواب الوزراء لا يلقون بيانات حكومية.. ولفت الدكتور جمال جبريل إلى أن الحل أن نحذف النواب من الحكومة، فهو اختراع عندنا في مصر، وأوضح الدكتور أحمد دياب أنه لم يحدث سحب ثقة أو بيانات عامة لنائب وزير، وأحيانا يتجاهل الوزير الحضور للبرلمان ويحضر نائبه.
واقترح خالد الأزهري وزير القوى العاملة على أن تكون العبارة أي من أعضاء الحكومة بدون كلمة نواب الوزراء وقرر الأعضاء إحالة المادة بعد هذا التعديل للجنة الصياغة.
مادة (166)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. ووافق الأعضاء على إحالتها للصياغة.
مادة (167)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
ووافق الأعضاء على إحالتها.
وبشأن المادة (168) ونصها: يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. اللوائح التي تصدر للحفاظ على النظام العام ويمكن أن تشمل عقوبات جنائية وهي موجودة منذ دستور 1923 ، ولوائح الضبط مثل لائحة المرور، أو اللائحة الخاصة بالصحة العامة، أو المحلات المقلقة للراحة ، وكلها لوائح ضبط، وهي منقولة عن اللغة الفرنسية " لوائح الضبط الإداري".
أحالها أعضاء لجمعية إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المادة (169) ونصها:
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
تساءل الدكتور العوا: كيف يكون الموظف حرا في العمل بأن يحضر أو لا ، المسألة متعلقة بحرية اختيار العمل أما فيما عدا ذلك فهو عبد في العمل وفي العالم كله "خادم مدني" في تسمية الموظفين.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم لا يقصد بهذا معنى الحرية وإنما التمكين الإداري أو الوظيفي بمعنى مواصفات التمكين ، وليست الحرية بمعنى التحرك بين الوظائف.
وقال الدكتور محمد علي بشر إن المقصود هو أن تكفل له ما يمكنه من حسن سير العمل.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة للجنة الصياغة المصغرة بعد تعديلها أو إعادة صياغتها، وحول المادة (170) ونصها: لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
واقترح الدكتور العوا إضافة بعد جرائم في الفقرة الأولى " إخلالا بأعمال وظائفهم" ، ومن جانبه اقترح القاضي ناجي دربالة حذف الفقرة الأخيرة التي تتضمن العزل ، مشيرا إلى أن الوزير لو صدم شخصا بسيارته مثلا لا يعزل وهذه ليس فيها عزل، والجرائم تشمل الجنايات والجنح وحتى المخالفات.
ورد الدكتور العوا بأن عبارة "إخلالا بأعمال وظائفهم" توضح كل ذلك، واتفق مع دربالة في حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالعزل نظرا للقواعد العامة، وقال الدكتور فريد إسماعيل لست مع العزل.
وأحال الأعضاء المادة للجنة الصياغة بعد إلغاء الفقرة الأخيرة.. وحول المادة (171) ونصها : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
وقرر الأعضاء أن تبقى المادة على ما هي عليه وتحال للجنة الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.