أودع عصام البطاوي و محمد عبد الفتاح الجندي محاميا حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر بسجن العادلي لمدة 5 سنوات و تغريمه مع كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق وصاحب شركة اوتش الالمانية مبلغ 92 مليون جنيه و الزامه بالتضامن مع غالي برد مبلغ 100 مليون جنيه..في قضية اللوحات المعدنية المتهمين فيها باهدار المال العام بما يبلغ 92 مليون جنيه..وجاءت مذكرة النقض في 170 صفحة . أكد الطعن ان الحكم خالف القانون، وشابه القصور في بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.. ورفض المحكمة تنفيذ الطلبات الجوهرية للدفاع والتي تتمثل في استدعاء كل من مدير مصلحة الأمن العام في غضون عام 2008 ومدير مباحث أمن الدولة في ذات التوقيت و رئيس قسم مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية في ذات التوقيت واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق و السفير الألماني بالقاهرة مع حضور مترجم معتمد معه..و عدم ترجمة جميع الأوراق الواردة بملف الدعوي من اللغة الإنجليزية إلي اللغة العربية..و إحالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية لما شاب تقرير اللجنة السابقة المشكلة من النيابة من أخطاء فنية فادحة ترتب عليها بطلان التقرير ومقدماته والنتيجة النهائية التي انتهت إليها اللجنة المشكلة. واوضح أن محكمة الجنايات أهدرت تلك الطلبات والدفوع الجوهرية التي أصر عليها الدفاع.. وان السبب الثاني لنقض الحكم هوالخطأ في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب .. حيث ان الثابت من الأوراق أن نيابة الأموال العامة قامت بالتحقيق في واقعات الدعوي ولم تجر ترجمة معتمدة عن طريق خبراء من وزارة العدل تنتدبهم لهذه المهمة حتي تتمكن النيابة من استجواب المتهم وغيره من المتهمين والشهود عن مؤدي هذه الأوراق ودلالتها وتواجههم بها حتي تنتهي إلي الرأي السليم في حفظ الأوراق أو إحالة المتهم وباقي المتهمين إلي المحاكمة الجنائية.. رغم أنها أخذت من هذه الأوراق والمستندات والواردة بغير اللغة العربية والمقدمة من جهات مختلفة ومن شهود أوردتهم النيابة ضمن قائمة شهود الإثبات ..ولم يتمكن المتهم أو المدافع عنه من الإحاطة بهذه الأوراق وبفحواها لكونها بغير اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد وفق المادة الثانية عن الدستور مما يبطل إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة للمخالفة للمبدأ الدستوري من أن اللغة العربية هي لغة البلاد ولما فيه من إخلال بحق الدفاع لعدم قدرة المتهم أو المدافع عنه من العلم بالتهمة الموجهة إليه وبأدلة الثبوت المساقة ضده .