الجمعية : قليني إستقالت من النيابة لعدم الجمع بين العمل النيابي والقضائي وقانون السلطة القضاية يمكنها من العودة على نفس درجة أقدميتها بموجب فتوى ملزمة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، تعود النائبة السابقة بالبرلمان جورجيت قليني الى صفوف الهيئات القضائية ، حيث إنتهت الجمعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار حمدي الوكيل الى جواز إعادة تعيين قليني فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) التي كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها بهيئة النيابة الإدارية عام 2000 بالإستقالة لعدم الجمع بين عضوية البرلمان والعمل القضائي.
قليني سبق وتقدمت بإستقالتها من وظيفتها القضائية لتعين بمجلس الشعب لمدة دوتين متاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها فى أقدميتها السابقة بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة ووضعها فى ذات الدرجة التي كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها – كأقدم رئيس نيابة من الفئة (أ) إلا أنه طلب إستشارة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مدى قانونية عودة قليني وشغلها لنفس المنصب الذى كانت تشغله قبل الإستقالة .
ومن جهته قال المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من تحديد شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين فى غير أدني الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية،وأضاف أنه طبقا لقانون السلطة القضائية يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاءالنيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين وحسب المادة (117) من القانون التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائي فى وظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطي المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يعينون بهذا الطريق، فإنه يجوز التعيين فى الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بذات الكيفية وبذات الشروط
وشدد الشاذلي على أن المشرع فى المادة (51) من قانون السلطة القضائية ناط بمجلس القضاء الأعلى تحديد أقديمة المعينين من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين وهو ما يسري على أعضاء النيابة الإدارية السابقين فى غير أدني الدرجات الوظيفية، فيجوز للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد أقدميتهم فى قرار التعيين، أو أن يمسك عن هذا التحديد فتعتبر أقدميتهم من تاريخ قرار التعيين، ولفت الى أن قليني استوفت شروط التعيين فى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ)، وإذ وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتاريخ 4/5/2011 على تعيينها فى هذه الوظيفة، وأعمل السلطة التقديرية التي تخولها له المادة (51) من قانون السلطة القضائية؛ فجعلها أقدم شاغليها، فإن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القانون.