الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الإصابة تبعد مارك جويهى عن معسكر منتخب إنجلترا    روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    شاهد بث مباشر.. مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    تحذير عاجل من الأرصاد: خلايا رعدية وأمطار على سكان هذه المحافظات    مدير التصوير محمود عبد السميع: التعلم يزيد من سرعة تطور خبرات المصور    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى لجريمة حرب    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: ليس من حق القاضيات المطالبة بأقدمية رؤساء المحاكم الرجال
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 08 - 2010

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى قاضية تطلب فيها إعادة ترتيب أقدميتها بحيث تسبق 150 رئيس محكمة من الذكور أحدث منها فى دفعة التخرج من كليات الحقوق وأحدث منها فى العمل بالقضاء.
وقالت المحكمة فى حكمها إنه ينبغى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقضاة، دون أن يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور من المساواة فى فرص العمل إذ إن ذلك فى الوظائف التى عليها تزاحم. فضلا عن أن قانون السلطة القضائية نص على أن تعيين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يجب ألا يؤثر على ترتيب الأقدمية بين القضاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى القضية 135 لسنة 31 قضائية.
وأضافت المحكمة أن القاضية إيمان المليجى أقامت دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، تطلب فيها تعديل قرار رئيس الجمهورية بتحديد أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة (أ)، كما طلبت الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية.
وقالت فى دعواها إنها تخرجت فى كلية الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدا، وفى عام 1994 عينت بالنيابة الإدارية، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة أ، ثم عينها مجلس القضاء عام 2006 رئيسة محكمة فئة أ، من بين قاضيات بدرجات مختلفة، وحددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها، على الرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه، والتحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة، كما سبقها فى الترتيب 150 رئيس محكمة جميعم التحقوا بالنيابة العامة أحدث من التحاقها بالنيابة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن «تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أوالنيابة العامة».
وقالت المحكمة: حيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة، مهدرا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة، مما أدى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد (8 و13 و40) من الدستور.
وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقا لأسس موضوعية.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بعدم الدستورية اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها، أساسا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن. وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية. كما أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقا للمادة (8) من الدستور، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.