عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين    الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما    تأكد غياب عمر خضر أمام غانا    ولي العهد السعودي يستقبل فريق أهلي جدة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة    تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة    الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع    كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016    تعرف علي ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو من القلعة الحمراء    المدارس اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق    مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ    6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    ميشيل يانكون يقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب مدرب فالنسيا الإسباني    أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    «الوزير»: جذب مستثمرين لشراكات مع مصانع بقطاع الأعمال    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    رسميًا.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية: ليس من حق القاضيات المطالبة بأقدمية رؤساء المحاكم الرجال
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 08 - 2010

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى قاضية تطلب فيها إعادة ترتيب أقدميتها بحيث تسبق 150 رئيس محكمة من الذكور أحدث منها فى دفعة التخرج من كليات الحقوق وأحدث منها فى العمل بالقضاء.
وقالت المحكمة فى حكمها إنه ينبغى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقضاة، دون أن يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور من المساواة فى فرص العمل إذ إن ذلك فى الوظائف التى عليها تزاحم. فضلا عن أن قانون السلطة القضائية نص على أن تعيين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يجب ألا يؤثر على ترتيب الأقدمية بين القضاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة فى القضية 135 لسنة 31 قضائية.
وأضافت المحكمة أن القاضية إيمان المليجى أقامت دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، تطلب فيها تعديل قرار رئيس الجمهورية بتحديد أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة (أ)، كما طلبت الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية.
وقالت فى دعواها إنها تخرجت فى كلية الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدا، وفى عام 1994 عينت بالنيابة الإدارية، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة أ، ثم عينها مجلس القضاء عام 2006 رئيسة محكمة فئة أ، من بين قاضيات بدرجات مختلفة، وحددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها، على الرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه، والتحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة، كما سبقها فى الترتيب 150 رئيس محكمة جميعم التحقوا بالنيابة العامة أحدث من التحاقها بالنيابة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن «تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أوالنيابة العامة».
وقالت المحكمة: حيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة، مهدرا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة، مما أدى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد (8 و13 و40) من الدستور.
وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقا لأسس موضوعية.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بعدم الدستورية اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها، أساسا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن. وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية. كما أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقا للمادة (8) من الدستور، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.