انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز إعادة تعيين جورجيت صبحي قليني فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) التي كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها بهيئة النيابة الإدارية. وكانت قد أُنهيت خدمتها بهيئة النيابة الإدارية لتعيينها عضواً بمجلس الشعب، واستمرت عضويتها في مجلس الشعب بالتعيين لدورتين متتاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها في أقدميتها السابقة بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة ووضعها في ذات الدرجة التي كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها كأقدم رئيس نيابة من الفئة (أ). وصرح المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية - بأنه في ضوء خلو قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية من تحديد لشروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين في غير أدنى الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية، فلا مناص من تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية الذي أحالت عليه المادة (38 مكرراً) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والتي تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين. وتجيز المادة (117) من قانون السلطة القضائية التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائي فى وظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطي المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يعينون بهذا الطريق، فإنه يجوز التعيين في الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بذات الكيفية وبذات الشروط. وحيث إن المشرع في المادة (51) من قانون السلطة القضائية ناط بمجلس القضاء الأعلى تحديد أقديمة المعينين من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين وهو ما يسري – بحكم الإحالة الواردة بالمادة (38) مكرراً من قانون النيابة الإدارية – على تعيين أعضاء النيابة الإدارية السابقين في غير أدنى الدرجات الوظيفية، فيجوز للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد أقدميتهم في قرار التعيين، أو أن يمسك عن هذا التحديد فتعتبر أقدميتهم من تاريخ قرار التعيين. ولما كانت المعروضة حالتها قد استوفت شروط التعيين في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ)، وإذ وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتاريخ 4/5/2011 على تعيينها فى هذه الوظيفة، وأعمل السلطة التقديرية التي تخولها له المادة (51) من قانون السلطة القضائية؛ فجعلها أقدم شاغليها، فإن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القانون.