أ ش أ وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور سعد الكتاتني -رئيس المجلس- على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن والتعئبة القومي؛ بشأن تعديل مشروع قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واقتراحين لمشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدّمين من العضوين محمد العمدة وحسين إبراهيم. وينصّ التعديل الذي وافق عليه المجلس (المادة 48) أن تختصّ السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. كما أبقت اللجنة على (المادة 8 مكرر أ) كما هي، وتنصّ على أن يختصّ القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي يقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وفي جميع الأحوال تختصّ النيابة العسكرية دون غيرها ابتداءً بالتحقيق والفحص؛ فإذا تبيّن لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، إحالتها إلى جهة الاختصاص. كذلك أبقت اللجنة على (مادة 8 مكرر)، والتي تتضمن أن يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذي تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث، ويطبّق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 74، ويكون للنيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث. ثم رُفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 إبريل الجاري.