أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أمرا بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو انتمى للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة – بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلا عن بيان صدر عن الديوان الملكي أنه إذا كان مرتكبا أيا من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة، ولا يخل ما ورد في هذه العقوبات من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أونظاما. وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والخارجية، والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دوريا- بالتيارات والجماعات المشار إليها ورفعها للديوان للنظر في اعتمادها. وأوضح أنه يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.