انطلاقا من مبدأ المحافظة على حقوق المساهمين ، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بالموافقة على منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية، و التداول بالتبعية مع الأسهم الأصلية خلال الفترة السابقة . و كان المجلس قد وافق على تعديل المادة (3) ، والمادة (32) مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بالشكل الذي يجعل قيد حقوق الأولوية في الاكتتاب بالبورصة إجباريا، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها بتقديم طلب قيد هذه الحقوق بجداول البورصة على إعتبار أن تداول الاكتتاب منفصلاً. وتضمن القرار الذي أصدره المجلس وجوب الالتزام بقواعد الاستحواذ المنصوص عليها بالباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حال اذا ما تم الاستحواذ على كافة حقوق الاكتتاب التى تخضع لأحكام القواعد الواردة بهذا الباب. كما قرر المجلس إقرار قواعد لتداول حقوق الاكتتاب، المقترحة بواسطة مجلس إدارة البورصة، بعد إدخال ما يراه المجلس من تعديلات عليها، والتي تتضمن خضوع تداول حقوق الاكتتاب لجميع القواعد المعمول بها بسوق المال، والتزام البورصة القيام بإعلان موعد محدد لبدء و انتهاء التداول على الحق منفصلا .