الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة" تحدد إجراءات تداول حق الاكتتاب وتجعل حق الأولوية إجباريا
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2012

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات وقواعد قيد تداول حق الاكتتاب، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب.
وأضافت الرقابة أنه يقصد بحق الاكتتاب منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال النقدية، ويجوز أن يتم تداول حق الاكتتاب بالتبعية مع الأسهم الأصلية فى الفترة السابقة على إعلان فتح باب الاكتتاب فى رأس المال أو أن يتم تداوله منفصلاً بعد فتح باب الاكتتاب.
وقالت الهيئة إنه حفاظاً على حقوق المساهمين، قررت الهيئة تعديل المادة (3) والمادة (32) مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بما يجعل قيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب بالبورصة إجباريا وليس اختيارياً، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها بتقديم طلب قيد هذه الحقوق بجداول البورصة باعتبار أن تداول الاكتتاب منفصلا هو قرار المساهم.
كما قرر مجلس الإدارة ضرورة تحديد توقيت تقديم طلب قيد هذه الحقوق وفترة الاكتتاب التى يتاح خلالها قيد حق الاكتتاب، وذلك بالإضافة إلى تحديد تاريخ سقوط الحق وتحديد اشتراطات معينة فى إعلان الدعوة لتداول المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة، بحيث تتضمن تاريخ آخر يوم تداول للحق بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
وشمل قرار مجلس إدارة الهيئة ضرورة الالتزام بقواعد الاستحواذ المنصوص عليها فى الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى حالة الاستحواذ على حقوق اكتتاب تخضع لأحكام القواعد الواردة بهذا الباب.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قواعد تداول حق الاكتتاب والتى اقترحها مجلس إدارة البورصة بعد إدخال ما ارتآه مجلس إدارة الهيئة من تعديلات عليها وتتضمن القواعد خضوع تداول حقوق الاكتتاب لكافة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة، وقيام البورصة بالإعلان عن موعد بدء ونهاية التداول على الحق منفصلا، وتحديد موعد قيد حق الاكتتاب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب، بالإضافة إلى أن إدراج الحق بالسوق الخاص بالحقوق ضمن نظام التداول بكود مشتق من كود السهم يحدد بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزى، وطريقة تحديد سعر الفتح عند بداية التداول على حق الاكتتاب، وجواز قيام البورصة بتحديد نسبة التحرك السعرى المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يتجاوز الحدود السعرية المفروضة على السهم يومياً مع جواز السماح بتداول الحقوق دون التقيد بالحدود السعرية متى تطلب الأمر ذلك.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 نصت فى المادة (30) على جواز تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
وتهدف آلية تداول حقوق الاكتتاب فى الأوراق المالية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.