منتخب مصر يُعلن تفاصيل إصابة مهند لاشين    تشييع جثامين كهربائي وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز بأحد منازل قرى المنيا    أعطاها تلك الهدايا وأخذها بعد الانفصال.. قصة طقم الألماس وسيارة مرسيدس مع هدى رمزي وميرفت أمين    سوريا تطلق العملة الجديدة ضمن إصلاحات نقدية واسعة    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيئة الدواء تبحث مع غرفة صناعة الدواء تعزيز الرقابة على المواد الخام الدوائية    ضبط عنصر إجرامي مطلوب في قضايا جنائية وصلت أحكامها 85 سنة سجنا بقنا    اللجنة المصرية في غزة: الأمطار أصبحت كابوسا يلاحق كل مواطن يعيش في خيمة بالية    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    متسابقان بكاستنج يستعيدان مشهدا لعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن.. فيديو    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم    مركز للتلقيح الاصطناعي وتحصين 1.1 مليون حيوان.. أبرز إنجازات الطب البيطري بسوهاج في 2025| صور    جوهرة فرنسا.. عثمان ديمبيلي ملك الكرة الذهبية في 2025    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    فوضى السوشيال ميديا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ANA" تنشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" برفض طعون وقف الانتخابات
المحكمة قالت إن قرار دعوة الرئيس لانتخابات "النواب" جاء مخالفاً للدستور لأنه لم يعرض على مجلس الوزراء

أصدرت المحكمة الادارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم لرفعه من غير ذى صفة..
وأكدت المحكمة التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لانتخابات البرلمان من ضمن القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، وإنما يتم مباشرته له بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفى ضوء الإطار الدستورى الحالى أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة داخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء. وفيما يتعلق بالجزء الخاص بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المحكمة الدستورية العليا قد جرى قضائها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالى لم تتطرق المحكمة الإدارية العليا لقرار الإحالة.
وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه – حكم أول درجة - فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأعمال السيادية ليست ثابتة ولكن مضمونها يتغير بتغير الإطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده فى ضوء البنية الدستورية التى تنظم سلطات الحكم فى الدولة، ومن ثم فهى ليست نظرية جامدة المضامين إنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية.
وذكرت المحكمة أن دستور 1971 الملغى كان قد كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا، حيث مال إلى الفكر الرئاسى فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، بينما جاء الدستور الجديد ليقلص سلطات رئيس الجمهورية والتى يباشرها منفردا وحصرها على عدد من الاختصاصات من بينها تلك التى تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات. وقالت المحكمة إن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها. وتبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول فى شأنه وبالتالى فقد صدر القرار مخالفا لما قرره الدستور فى المادة 141 منه. وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التى صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية كانت قد صدرت فى ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالى فلا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا فى ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب فى مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.